مصادر الالتزام
القسم ......القانون...........................
الكلية ....القانون والعلوم السياسية.............................
الجامعة .دهوك..............................
المادة ......القانون المدني./......
كراسة المادة –(السنة الثانية)
اسم التدريسي: أ.م.د. عبدالكريم صالح عبدالكريم
السنة الدراسية: 2016/ 2017
كراسة المادة
Course Book
مصادر الالتزام 1. اسم المادة
أ.م.د. عبدالكريم صالح عبدالكريم 2. التدريسي المسؤول
القانون 3. القسم/ الكلية
الايميل:abdulkareem.saleh@uod.ac
رقم الهاتف (اختياري):07504572642 4. معلومات الاتصال:
على سبيل المثال: النظري 3
5. الوحداتالدراسیە (بالساعة) خلال الاسبوع
من الاحد الى الخميس / الساعة 9-2 من بعد الظهر 6. عدد ساعات العمل
7. رمز المادة(course code)
خريج كلية القانون والسياسة- جامعة دهوك في 2001. حصل على شهادة الماجستير في القانون المدني بتقدير جيد جدا وكانت رسالته بعنوان( عقد استغلال بنوك المعلومات الالكترونية عبر الانترنت) كما حصل على شهادة الدكتوراه في القانون المدني وبتقدير جيد جدا عالي وكانت عنوان اطروحته (نظرية ترجيح السند الأفضل في تزاحم الحقوق). نال لقب أستاذ مساعد في الشهر الخامس من العام 2015. ونشر مجموعة من البحوث واهمها: 1- الحماية المدنية لاشكال التعبير الثقافي التقليدي – الفولكلور. 2- عقد استغلال بنوك المعلومات الالكترونية وتكييفه القانوني3- تضخم القواعد القانونية التشريعية 4- الحماية القانونية لتدابير الحماية التكنولوجية للمصنفات الرقمية5- محاكم الدعاوى ذات القيمة الصغيرة 6- الاطار القانوني لبيع حصص التلوث7- قيمة المبادى العامة للقانون في التشريع والقضاء. 8- المسؤولية المدنية لوكالات التصنيف الائتماني عن سوء تقديرها للمخاطر الائتمانية.9- افتراض رابطة السببية في المسؤولية المدنية.
• شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية من أهمها
المشاركة في برنامج اللغة الإنكليزية – بريطانيا
المشاركة في مؤتمر التامين الالزامي من حوادث السيارات – أربيل .
٨. البروفايل الاكاديمي للتدريسي
القانون المدني- مصادر الالتزام – المسؤولية المدنية ٩. المفردات الرئيسية للمادة Keywords
١٠. نبذة عامة عن المادة
نظرية الالتزام هي أساس العلاقات المالية والاقتصادية في المجتمع، فهي تحكم الحياة القانونية للأشخاص من حيث تبادل السلع والخدمات، فهذه الحياة إنما تقوم على إبرام العقود وتحمل المسؤوليات، فالشخص لا يمكن أن يتجنب من أن يخضع لقواعد الالتزامات، فلابد له من ابرام عقود بصورة يومية لا شباع حاجاته من المأكل والملبس والنقل وغيرها، وهذا كله تحكمه أحكام العقد وأحكام المسؤولية المدنية. ومن أجل تنظيم ذلك جاء المشرع العراقي وبعد وضعه للأحكام القانونية العامة، خصص القسم الأول من القانون المدني للحقوق الشخصية أو الالتزامات وخصص الكتاب الأول للالتزام بوجه عام. ومن الجدير بالذكر أن معظم كليات القانون درجت على دراسة الالتزام في جزئين، يخصص أولهما لمصادر الالتزام والثاني لأحكام الالتزام. وهذا هو المتبع في الجامعات العراقية أيضاً.
• •
١١.أهداف المادة:
وتعد نظرية الالتزام بمثابة العمود الفقري للقانون برمته وليس للقانون المدني فقط، فهناك مبادى أساسية تحكم العلاقات القانونية بين الافراد تستخلص من إطار نظرية الالتزام، وهذه المبادئ تسيطر على القانون الخاص بفروعه المختلفة، فدراسة القانون التجاري مثلا غير ممكنة دون العلم والمعرفة بنظرية الالتزامات وكذلك الحال في قانون العمل. وفي غير ذلك فإن الصلة وثيقة بين نظرية الالتزام والاقتصاد والعلاقات الدولية، ولهذا كانت دراسة هذه النظرية أمراً لابد منه.
١٢. التزامات الطالب:
* حضور الطالب ضروري لفهم المادة كونها فكرية. تحضير المادة تمهيدا لتلقي المعلومات من الأستاذ. اعداد تقارير ضمن النشاط الصفي. مناقشة المادة مع مدرس المادة.
١٣. طرق التدريس
استخدام اللوح الأبيض (البورد) للكتابة عليه، فهذه الطريقة تعطي الحرية للمدرس اكثر ويسهل فهم المادة على الطالب كذلك.
١٤. نظام التقييم
الحضوروالغياب - اجراء امتحان نظري- وتوجيه أسئلة للطلاب .
١٥. نتائج تعلم الطالب (ان لاتقل عن 100 كلمة)
تعليم الطالب كيفية ابرام العقود والمسؤولية الناجمة عن الاخلال بالالتزامات. وحالات المسؤولية في غياب العقد – التعويض وكيفية تقديره.
١٦. قائمة المراجع والكتب
• المراجع الرئيسية
- أ. عبدالباقي البكري و أ. محمد طه البشير ود. عبدالمجيد الحكيم: الوجيز في النظرية العامة للالتزامات.
2- د. غني حسون طه: الوجيز ، مصادر الالتزام.
د. حسن علي الذنون: مصادر الالتزام.
3-د. عبدالرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، جـ2.
4-د. سليمان مرقس: الوافي في شرح القانون المدني، في الالتزامات، جـ2.
5-د.حسام الدين كامل الأهواني: النظرية العامة للالتزام، 2 جزء، المصادر الارادية وغير الارادية للالتزام.
6- د. صلاح الدين الناهي: نظرية الالتزام (المصادر والأحكام).
7- د. عصمت عبدالمجيد بكر: نظرية الالتزام ، الجزء الأول، مصادر الالتزام.
• المراجع المفيدة
• 1-. غني حسون طه.
• 2-د. محمد حسين منصور.
3 -د.محمد حسام محمود لطفي.
4-د. عبد الحي حجازي.
• المجلات العلمية ومصادر الانترنيت
مجلة القانون والاقتصاد – جامعة القاهرة، مجلة الرافدين للحقوق – الموصل.
اسم المحاضر ١٧. المواضيع
عنوان الموضوع: التعريف بالالتزام ومصادره
اولا: فقرات الموضوع
1. تعريف الالتزام
2. خصائص الالتزام
3. أهمية نظرية الالتزام
4. أنواع الالتزام
5. مصادر الالتزام
ثانيا: ملخص الموضوع
الالتزام رابطة قانونية ما بين أحدهما دائن والآخر مدين بموجبها يطلب الدائن من المدين القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل أو باعطاء شيء معين. والالتزام قد يقابل (الدين) اذا ما نظرنا إليه من جانب المدين وهو قد يقابل (الحق الشخصي) إذا نظرنا إليه من جانب الدائن، أما في غير ذلك فلا يقابل الالتزام الحق الشخصي بل هما على النقيض. للالتزام عدة خصائص فهو رابطة قانونية ورابطة شخصية بين الدائن والمدين وهو أخيراً عبء مالي حيث يشترط فيه أن يكون محله أداء مبلغ من النقود، كما ومن الممكن اضافة خصيصة اخرى وهي أن الالتزام رابطة مؤقتة. أما عن أهمية نظرية الالتزام فمعرفة هذه النظرية مهم بالنسبة للحياة اليومية، فكل العقود التي يبرمها الناس ما هي الا عبارة عن التزامات، كما أن الاخلال بها يؤدي إلى ترتيب المسؤولية المدنية. هذا الالتزام له عدة أنواع وذلك باختلاف زوايا النظر اليه، فمن حيث اجبار أو عدم اجبار المدين على تنفيذه ينقسم إلى طبيعي ومدني، ومن حيث مضمونه ومحله إلى التزامات سلبية والتزامات ايجابية والتزامات فورية والتزامات مستمرة وإلى التزامات بوسيلة والتزامات بنتيجة. أما عن مصادر الالتزام فهي في القانون المدني العراقي وردت على سبيل الحصر ويمكن ردها إلى طائفتين هما المصادر الارادية وتتمثل في العقد والارادة المنفردة والمصادر غير الارادية وتتمثل في الكسب دون سبب والعمل غير المشروع (المسؤولية التقصيرية) ويضاف إليها نص القانون.
ثالثا: الهدف من الموضوع
يتمثل الهدف من الموضوع بمعرفة الطالب الأمور التالية:-
1. معرفة مفهوم الالتزام والتمييز بينه وبين الحق الشخصي والدين.
2. التعرف على أنواع الالتزام.
3. معرفة التقسيم الصحيح لمصادر الالتزام وهل هي وردت على سبيل الحصر أم المثال؟.
رابعا: الأسئلة المحتملة
• ما المقصود بالالتزام وهل يرادف الحق الشخصي والدين؟.
• ما هو التقسيم الصحيح لمصادر الالتزام؟.
• ما هي خصائص الالتزام؟.
خامسا: المصادر
1. د. عبدالمجيد الحكيم وآخرون: الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مطابع جامعة بغداد، 1983.
2. د. حسن علي الذنون.
3. د. عبالرزاق السنهوري: الوسيط.
4. د. سليمان مرقس: الوافي.
المادة: نظرية الالتزام
مدرس المادة: د. عبدالكريم صالح التاريخ:
عنوان الموضوع: العقد وأنواعه
اولا: فقرات الموضوع
6. تعريف العقد
7. أنواع العقود
ثانيا: ملخص الموضوع
العقد وفقاً للمادة (73) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 هو ارتباط الايجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه. إذن العقد عبارة عن ارادتين أحدهما تسمى بالايجاب والثانية تسمى بالقبول ومتى ما اجتمعتا فالعقد يبرم في تلك اللحظة. وهذا ما يميز العقد من الارادة المنفردة فالأخيرة تعد أيضاً من مصادر الالتزام غير أنها ارادة واحدة تصلح أحياناً لإنشاء الالتزام. ويجدر بالذكر أن الارادة هنا حرة في انشاء أيما التزام والأشخاص أحرار في ابرام العقود (مبدأ سلطان الارادة) ، وبالرغم من ذلك فهناك حالات ينبغي أن فيها تغليب القانون على العقد، فالأخير ينشأ في ظل القانون، ولهذا نجد أحياناً أن القانون يحد من ارادة الأطراف ويمنح القاضي سلطة التدخل في تعديل مضمون العقد الذي أبرمه الغير وذلك تحقيقاً للعدالة، كما أنه ليس كل عقد يبرم يكون صحيحاً من الناحية القانونية، فلابد أن لا يصطدم بالنظام العام. ويشترط لكي نكون أمام عقد أن يكون عبارة اتفاق واقع في نطاق القانون الخاص لا العام وفي دائرة المعاملات المالية.
أما عن أنواع العقود فهي كما الالتزامات كثيرة ومتنوعة، فمن حيث تكوينه قد يكون رضائياً أو شكلياً أو عينياً، ومن حيث الأثر قد يكون ملزما للجانبين أو لجانب واحد، وقد يكون معاوضة أو تبرع، ومن حيث الطبيعة قد يكون فورياً أو مستمراً أو محدداً أو احتمالياً، وهو من حيث امكانية التفاوض قد يكون عقد اذعان أو مساومة.
ثالثا: الهدف من الموضوع
يتمثل الهدف من الموضوع بمعرفة الطالب الأمور التالية:-
4. معرفة مفهوم العقد وتحديد منطقته (التمييز بينه وبين غيره).
5. التعرف على أنواع العقود.
6. معرفة فلسفة مبدأ سلطان الارادة وهل هو مطلق أم تحده قيود واستثناءات؟.
رابعا: الأسئلة المحتملة
• ما المقصود بالعقد؟ وهل كل اتفاق بين شخصين هو عقد؟.
• ما هو مبدأ سلطان الارادة؟.
خامسا: المصادر
1. د. عبدالمجيد الحكيم وآخرون: الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مطابع جامعة بغداد، 1983.
2. د. حسن علي الذنون: اصول الالتزام.
3. د. عبالرزاق السنهوري: الوسيط.
4. د. سليمان مرقس: الوافي.
المادة: نظرية الالتزام
مدرس المادة: د. عبدالكريم صالح التاريخ: /
عنوان الموضوع: أركان العقد
اولا: فقرات الموضوع
8. التراضي
9. عيوب التراضي
ثانيا: ملخص الموضوع
يبرم العقد بعد أن تتوافر فيه ثلاثة أركان وهي التراضي (توافق الارادتين) والمحل والسبب، ويعد ركن التراضي من أهم أركان العقد فقد لايتم توافق الارادتين بشكل مباشر، بل قد يمر المتعاقدان بمفاوضات وقد يسبق ابرام العقد مجرد وعد بين المتعاقدين، واذا خرج المتعقدان من المراحل التمهيدية لابرام العقد، حينها يتطلب انعقاد العقد ايجابا يصدر من أحد العاقدين بقبول الطرف الآخر، هذا الايجاب يجب أن يحتوي على العناصر الرئيسة للعقد وقد يكون مقترنا بوقت معين يسقط بعد انقضائه، وإذا تم توجيه الايجاب فالقبول ليس حتميا، فلا اجبار في القبول. وقد يكون الايجاب موجها الى شخص بعيد من الطرف الأول في العقد( التعاقد ما بين غائبين ) وهذه الحالة تم التعامل معها من جانب المشرع بموجب المادة (87) مدني عراقي. ثم قد يكون الأمر مجرد وعد بالتعاقد وهو اتفاق تمهيدي لابرام العقد النهائي، وهنا متى أظهر الموعود له رغبته في التعاقد انتج الوعد آثاره وابرم العقد النهائي. وقد يتم التعاقد بطريق العربون والأخير هو مبلغ من النقود يدفعه أحد المتعاقدان للآخر إما للدلالة على أن العقد اصبح باتا لايجوز العدول عنه أو أن لكل من الطرفين حق العدول مقابل خسارة قيمة العربون. وقد يبرم العقد بطريق النيابة، حيث تحل ارادة النائب محل ارادة الأصيل في ابرام العقد. ومن الجدير بالذكر أن وجود الارادتين (التراضي) لا يكفي لكي يكون العقد صحيحاً بل لابد وأن يكون رضاء الطرفين صادراً من شخص متمتع بالأهلية القانونية لابرام العقد كما ويشترط أن يكون هذا الرضاء خالياً من العيوب، وعيوب التراضي هي الاكراه والغلط والغبن مع التغرير والاستغلال، فالعيوب الثلاثة الأولى تجعل من العقد موقوفاً على اجازة من تعيب رضاؤه، أما الاستغلال فلا يؤدي إلى وقف العقد بل يعطي الفرصة للمتعاقد في أن يطلب خلال سنة نقض العقد المبرم نتيجة الغبن.
ثالثا: الهدف من الموضوع
يتمثل الهدف من الموضوع بمعرفة الطالب الأمور التالية:-
7. معرفة أهم المشكلات القانونية في عيب التراضي.
8. الأهلية وأهميتها في ابرام العقود.
9. ماهية الوعد بالتعاقد والتعاقد بالعربون والنيابة في التعاقد والتعاقد بين شخصين لايجمعهما مجلس عقد واحد.
10. معرفة عيوب التراضي والفرق بينها.
رابعا: الأسئلة المحتملة
• ما المقصود بالوعد بالتعاقد، وما هي آثاره؟.
• كيف تؤثر عيوب التراضي في العقد؟.
خامسا: المصادر
1. د. عبدالمجيد الحكيم وآخرون: الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مطابع جامعة بغداد، 1983.
2. د. حسن علي الذنون: اصول الالتزام.
3. د. عبالرزاق السنهوري: الوسيط.
4. د. سليمان مرقس: الوافي.
المادة: نظرية الالتزام
مدرس المادة: د. عبدالكريم صالح التاريخ: /
عنوان الموضوع: محل العقد وسبب العقد
اولا: فقرات الموضوع
10. محل العقد
11. سبب العقد
ثانيا: ملخص الموضوع
محل العقد هو الأداء الذي يجب على المدين أن يقوم به لصالح الدائن وهو بحسب ما مرّ معنا في تعريف الالتزام إما القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل أو نقل حق عيني. ويشترط في محل العقد لكي يكون صحيحاً قانوناً أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود في المستقبل، كما يجب أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين، وأخيراً يجب أن يكون قابلاً للتعامل فيه. أما السبب فهو الركن الأخير من أركان العقد، و توجد نظريتان حول مفهومه، النظرية التقليدية وبموجبها يعد السبب في التزام كل طرف بالعقد هو التزام الطرف الآخر، كما الحال بالنسبة لالتزامات البائع والمشتري في عقد البيع، وهذا ما يسمى بالسبب القصدي. ولكن بموجب النظرية الحديثة فإنه يقصد بالسبب الدافع الباعث من التعاقد، فيعد مثلاً سبب ابرام البائع لعقد البيع هو الحصول على الثمن لأغراض المعيشة، وهكذا.. وعلى أية حال يفترض في كل عقد أن له سبباً وإن لم يذكر في العقد، أما وإن تعاقد الطرفان دون سبب فالعقد باطل. والسبب لابد وأن يكون مشروعاً وإلا كان العقد باطلاً كذلك.
ثالثا: الهدف من الموضوع
يتمثل الهدف من الموضوع بمعرفة الطالب الأمور التالية:-
11. معرفة شروط كل من المحل والسبب في العقد.
12. التمييز بين سبب الالتزام وسبب العقد.
13. معرفة موقف المشرع العراقي من نظريتي السبب.
رابعا: الأسئلة المحتملة
• هل يجوز التعامل في تركة انسان على قيد الحياة؟.
• ما الأثر المترتب على تخلف كل من محل وسبب العقد؟.
• ما هي أهم الشروط التي يجب توافرها في محل العقد؟.
خامسا: المصادر
1. د. عبدالمجيد الحكيم وآخرون: الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مطابع جامعة بغداد، 1983.
2. د. حسن علي الذنون: اصول الالتزام.
3. د. عبالرزاق السنهوري: الوسيط.
4. د. سليمان مرقس: الوافي.
المادة: نظرية الالتزام
مدرس المادة: د. عبدالكريم صالح التاريخ:
عنوان الموضوع: جزاء تخلف احد أركان العقد
اولا: فقرات الموضوع
12. العقد الباطل
13. العقد الموقوف
ثانيا: ملخص الموضوع
اذا ما توافر ركن التراضي والمحل والسبب انعقد العقد صحيحا ومنتجا لآثاره في الحال، إذن فالعقد الصحيح هو ما توافر فيه اركانه من رضاء شخصين متمتعين بالأهلية القانونية ومحل وسبب مشروع. أما لو تخلف أحد تلك الأركان فإن العقد لايبرم أصلاً أ و يكون باطلاً. وحم العقد الباطل هو أنه لاينتج أثرا ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب البطلان أو التمسك به. غير أنه في حالات معينة يرتب القانون بعض الآثار على العقد الباطل، إما حماية للظاهر أو الثقة المشروعة في المعاملات. وهذه الآثار إما تكون أصلية أو عرضية، وأهم ما يمكن الحديث عنه هنا ما نص عليه المشرع العراقي في المادة (139) و (140) من آثار عرضية تترتب على العقد الباطل، كما في انتقاص العقد وتحول العقد. فاذا كان العقد باطلا في شق منه فهذا الشق يبطل لوحده أما الباقي من العقد فيظل صحيحا باعتباره عقد صحيح الا اذا تبين أن هذا العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا (انتقاص العقد)، كما أنه اذا كان العقد باطلا وتوافرت فيه اركان عقد آخر فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت اركانه اذا تبين ان ارادة طرفيه قد صرفت الى ابرام هذا العقد (تحول العقد) كما في عقد بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري (دون تسجيل) واقتصار حق المتعهد له على التعويض بناءاً على العقد المتحول اليه من العقد الباطل.
أما العقد الموقوف فهو العقد الذي يوجد في أحد أركانه خلل معين، وحالات العقد الموقوف محددة في القانون المدني العراقي وهي إما لحجر أو اكراه أو غلط أو تغرير لحق بارادة أحد طرفيه. وحكمه بعد الوقف أن جاز للمتعاقد أن يجيزه أو ينقضه خلال مدة معينة. وأهم ما يمكن الحيث عنه هنا أن المشرع ولخطورة الموضوع أجاز للمتعاقد بعد أن ينقض العقد أن يسترد العين من تحت اي شخص وإن كان حسن النية استثناءا على قاعدة (الحيازة في المنقول سند الملكية).
ثالثا: الهدف من الموضوع
يتمثل الهدف من الموضوع بمعرفة الطالب الأمور التالية:-
14. التمييز بشكل دقيق بين العقد الباطل والعقد الموقوف.
15. حصر حالات العقد الموقوف، والتعرف على الاستثناء الوارد في المادة (134) مدني عراقي.
16. معرفة مصير العقد الموقوف.
رابعا: الأسئلة المحتملة
• من هو الفضول وما هو حكم تصرفاته؟.
• ما هو الأثر المترتب على وقف العقد، وما هي حالات العقد الموقوف؟.
• ما ذا يعني تحول العقد، وهل من تطبيقات له في القانون المدني العراقي؟.
خامسا: المصادر
1. د. عبدالمجيد الحكيم وآخرون: الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مطابع جامعة بغداد، 1983.
2. د. حسن علي الذنون: اصول الالتزام.
3. د. عبالرزاق السنهوري: الوسيط.
4. د. سليمان مرقس: الوافي.
المادة: نظرية الالتزام
مدرس المادة: د. عبدالكريم صالح التاريخ: /
عنوان الموضوع: أثار العقد
اولا: فقرات الموضوع
14. أثر العقد من حيث الأشخاص
15. أثر العقد من حيث المضمون
ثانيا: ملخص الموضوع
هناك قاعدة رئيسة تحكم موضوع اثر العقد بالنسبة للأشخاص وهي أن هذه الآثار تقتصر من حيث المبدأ على طرفي العقد (المتعاقدين) وهذا ما يعبر عنه بـ (نسبية أثر العقد)، والأصل كذلك أن أطراف العقد لايلتزمون بما لم يتفقوا عليه في العقد، ولكن هذه ترد عليها استثناءات. ولكن مصطلح العاقدين يشمل طرفي العقد نفسيهما والخلف العام والخلف الخاص والدائنون العاديون، ولهذا فإن كل من هؤلاء يتأثرون بتصرفات السلف من حقوق وواجبات. ولكن أحياناً لايسري أثر العقد في حق الخلف العام والخلف الخاص والدائن العادي استثناءاً وذلك لأن المشرع عدهم من الغير لكي لا يتضرروا من تصرف معين، فالخلف العام من الغير حينما يقدم السلف على تصرف اضراراً بمصلحة الورثة (الخلف العام)، كما يعد الخلف الخاص من الغير حينما يتزاحم مع خلف خاص آخر تصرف له السلف بنفس محل العقد، وحينها يتم اللجوء الى مبدأ ثبوت التاريخ وأسبقية التصرف لبيان الشخص الذي يعد غيراً، ويعد الدائن العادي بدوره من الغير حينما يتصرف المدين في ماله غشاً وانقاصاً للضمان العام الذي للدائن. أما في غير ذلك فيعد كل من الأشخاص الثلاثة من المتعاقدين ويسري في حقهم أثر العقد سلباً أو ايجاباً. كما أن الأجنبي تماماً عن العقد (شخص ثالث مثلاً) يعد من الغير ولكن استثناءاً قد يكون الأجنبي يمتلك صفة المتعاقد المباشر ويرجع بالعقد لكي يطالب بحق ما مع أنه لم يكن طرفاً في تلك العلاقة أو العقد وهذا ما يلحظ في مسائل الايجار من الباطن والمقاولة من الباطن. وبغية توضيح كل المسائل السابقة فقد أورد المشرع تطبيقين ، أحدهما (التعهد عن الغير) وهو تطبيق لقاعدة عدم انصراف أثر العقد للغير، و (الاشتراط لمصلحة الغير) وهو استثناء من قاعدة عدم انصراف أثر العقد للغير.
أما بالنسبة لأثر العقد من حيث المضمون فيلاحظ أنه يثار موضوع تفسير العقد لتحديد مثل هذا المضمون وهنا توجد عدة قواعد فقهية يمكن للقاضي اللجوء اليها لهذا التفسير، ويجب تحديد نطاق العقد كذلك، فالعقد يشمل بالاضافة الى ما ورد فيه تنفيذه بحسن نية وبشكل يتوافق مع مستلزمات العقد وفق القانون والعرف والعدالة وطبيعة الالتزام. أخيرا فالمتعاقدان لايلتزمان بامر لم يرد في العقد و (العقد شريعة المتعاقدين) لا يجوز تعديله من شخص خارجي ولكن المشرع خرج عن هذا الأصل بالنسبة لنظرية الظروف الطارئة.
ثالثا: الهدف من الموضوع
يتمثل الهدف من الموضوع بمعرفة الطالب الأمور التالية:-
17. التعرف على آثار العقد بالنسبة للأشخاص ومن هو الغير في العقد.
18. التمييز بين التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير.
19. الحالة التي يجوز فيها تعديل العقد من شخص لم يكن طرفاً فيه.
رابعا: الأسئلة المحتملة
• من هو الغير في العقد؟.
• ما هي نظرية الظروف الطارئة؟.
• ما هي العوامل التي يجب الاستعانة بها لتحديد مستلزمات العقد؟.
خامسا: المصادر
1. د. عبدالمجيد الحكيم وآخرون: الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مطابع جامعة بغداد، 1983.
2. د. حسن علي الذنون: اصول الالتزام.
3. د. عبالرزاق السنهوري: الوسيط.
4. د. سليمان مرقس: الوافي.
المادة: نظرية الالتزام
مدرس المادة: د. عبدالكريم صالح التاريخ:
عنوان الموضوع: المسؤولية العقدية
اولا: فقرات الموضوع
16. مفهوم المسؤولية العقدية وأركانها
17. تعديل أحكام المسؤولية العقدية
ثانيا: ملخص الموضوع
إذا ابرم العقد ولم يقم المدين بتنفيذ التزاماته لصالح الدائن، وإذا لم يكن ممكنا اجباره بطريق التنفيذ الجبري وإذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بسبب خطأ المدين حينها يكون هذا المدين مسؤولا (مسؤولية عقدية) وتسمى بالعقدية لوجود اخلال بالتزام عقدي فإذا لم يوجد عقد كنا أمام مسؤولية تقصيرية. أما اركان المسؤولية العقدية فهي وجود خطأ وضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، والخطأ هو اخلال بالتزام عقدي، أما الضرر فلابد من أن يكون نتيجة لخطأ المدين وبذلك نكون أمام علاقة السببية بين الخطأ والضرر. وهناك تقسيمات للضرر فهناك الضرر المباشر وغير المباشر والضرر المتوقع وغير المتوقع، والقاعدة هي أنه لايتم التعويض في المسؤولية العقدية الا عن الضرر المباشر المتوقع وحده، دون الضرر غير المباشر، كما يوجد الضرر المادي والضرر الأدبي، ولم يضع المشرع العراقي نصاً يفيد التعويض عن الضرر الأدبي في المسؤولية العقدية.
ويجدر بالذكر أن أحكام المسؤولية العقدية ليست من النظام العام، فيجوز التعديل فيها إما بالتخفيف أو التشديد، وهذا جائز ولكن لا يجوز الاعفاء أو تخفيف مسؤولية المدين في حال ارتكابه غشاً أو خطأً جسيماً.
ثالثا: الهدف من الموضوع
يتمثل الهدف من الموضوع بمعرفة الطالب الأمور التالية:-
20. بيان ماهية المسؤولية العقدية وتمييزها عن المسؤولية التقصيرية.
21. التعرف بشكل دقيق على عنصري الخطأ والضرر.
رابعا: الأسئلة المحتملة
• متى يعد المدين مخطأ؟.
• ما هي نوع الأضرار التي يمكن التعويض عنها؟.
• هل يجوز الاعفاء من المسؤولية العقدية؟ كيف؟.
خامسا: المصادر
1. د. عبدالمجيد الحكيم وآخرون: الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مطابع جامعة بغداد، 1983.
2. د. حسن علي الذنون: اصول الالتزام.
3. د. عبالرزاق السنهوري: الوسيط.
4. د. سليمان مرقس: الوافي.
المادة: نظرية الالتزام
مدرس المادة: د. عبدالكريم صالح التاريخ:
عنوان الموضوع: انحلال العقد
اولا: فقرات الموضوع
18. الغاء العقد
19. فسخ العقد وآثاره
20. الاقالة
ثانيا: ملخص الموضوع
ينتهي العقد بطريق طبيعي وهو تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل الطرفين، ولكن احينا ينتهي قبل تنفيذه بالفسخ أو الالغاء، والالغاء متصور إما بارادة احد اطراف العقد أو كليهما كما في عقد الوكالة. ولكن المهم هنا هو حالة انتهاء العقد بالفسخ، والفسخ يستند إلى مبدأ يتمثل في أن العدالة تقتضي في العقود الملزمة للجانبين أنه اذا لم يقم أحد الأطراف بتنفيذ التزاماته، فيحق للطرف الأخر أن يمتنع هو الآخر عن التنفيذ ويطلب فسخ العقد. لكن الفسخ ليس صورة واحدة فهو قد يكون بالاتفاق ويسمى الفسخ الاتفاقي، وقد يكون انفساخاً وهو الفسخ القانوني الذي يكون سببه استحالة تنفيذ الالتزامات التعاقدية وقد يكون بناءاً على طلب يقدم إلى القضاء ويسمى الفسخ القضائي وهي الصورة الغالبة في الفسخ. أما الإقالة فتأتي بعد وجود عقد يبرم بين شخصين ويتفقان فيه على أنه لكل منهما أن يتخلص من العقد وأن يرجعا الى الحالة التي كانا عليها قبل ابرامه وهذا اتفاق صحيح. ويكيف هذا الاتفاق بأنه فسخ اتفاقي للطرفين وعقد جديد بالنسبة للغير.
أما آثار الفسخ فتكمن في زوال حكم العقد بأثر رجعي بحيث يرجع الطرفان الى مرحلة ما قبل ابرام العقد والتعويض في حال تسبب المتعاقد بخطأه في فسخ العقد مع رد الثمرات ان كان القابض سيء النية. لكن توجد استثناءات ترد على ما سبق وهي بقاء عقود الادارة المبرمة بحسن نية كالايجار و قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية حيث أن الفسخ قد لا يعني بالضرورة استرجاع المنقول من يد الحائز حسن النية.
ثالثا: الهدف من الموضوع
يتمثل الهدف من الموضوع بمعرفة الطالب الأمور التالية:-
22. معرفة ماهية الفسخ والتمييز بين أنواعه.
23. التعرف بشكل دقيق على آثار الفسخ وأهم الاستثناءات التي ترد عليها.
رابعا: الأسئلة المحتملة
• ما الفرق بين الفسخ والاقالة، وما هو التكييف القانوني للاقالة؟.
• ما هي الاستثناءات التي ترد على فسخ العقد بين المتعاقدين؟.
• ما هي الاستثناءات التي ترد على كون الاقالة عقد جديد بالنسبة للغير؟.
خامسا: المصادر
1. د. عبدالمجيد الحكيم وآخرون: الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مطابع جامعة بغداد، 1983.
2. د. حسن علي الذنون: اصول الالتزام.
3. د. عبالرزاق السنهوري: الوسيط.
4. د. سليمان مرقس: الوافي.
المادة: نظرية الالتزام
مدرس المادة: د. عبدالكريم صالح التاريخ:
عنوان الموضوع: المسؤولية التقصيرية
اولا: فقرات الموضوع
21. التعريف بالمسؤولية التقصيرية
22. التمييز بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية التعاقدية
23. صور المسؤولية التقصيرية
24. اركان المسؤولية التقصيرية وانتفاء المسؤولية أو تخفيفها
25. حكم كون الشخص مسؤول مسؤولية تقصيرية.
ثانيا: ملخص الموضوع
المصدر الثالث من مصادر الالتزام هو المسؤولية عن العمل غير المشروع، وهو مصدر يصنف ضمن المصادر غير الارادية للالتزام، وتعني المسؤولية التقصيرية الاخلال بالتزام قانوني. وهذا ما يميزها من المسؤولية التعاقدية فالأخيرة اخلال بالتزام نابع عن العقد، بالاضافة الى وجود اختلافات اخرى بين المسؤوليتين من أهما أن التعويض في المسؤولية التقصيرية يكون عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع في حين يكون عن الضرر المباشر المتوقع وحده في المسؤولية العقدية وبحسب ما مر معنا. وهناك سؤال تقليدي يتعلق بمدى جواز الجمع أو الخيرة بين المسؤوليتين والراجح في الفقه عدم جواز الجمع بين المسؤوليتين لمنع استيفاء تعويض مضاعف، في حين يمكن الخيرة بينهما، فيمكن اللجوء الى قواعد المسؤولية التقصيرية حينما يكون من المتعذر على المتضرر الحصول على التعويض بموجب قواعد المسؤولية العقدية.
وللمسؤولية التقصيرية كما العقدية ثلاثة أركان ينبغي توافرها لكي ترتب أثرها وهي الخطأ (الفعل غير المشروع- الضار) والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. ولكن أحياناً قد تنتفي صفة الخطأ عن الفعل الضار وهنا قد لا توجد مسؤولية تقصيرية وإن وجدت فقد تكون مخففة، وهذا موجود في حالة الضرورة والدفاع الشرعي واطاعة أمر رئيس دائرة. أما في غير ذلك فكل فعل ضار يسبب ضررا للغير يرتب الحق في التعويض، وأكثر ما يوجد ذلك في مسائل الغصب واتلاف مال الغير.
إن معالجة المشرع العراقي وتنظيمه لأحكام المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية لم تكن موفقة بالقدر الكثير، ولقد سلك في سبيل ذلك مسلكاً يؤاخذ عليه وذلك لعدة أسباب، منها أنه لم يضع أحكاما عامة تحوي قواعد هذه المسؤولية، بل خاض في التفصيلات غير المبررة، فقد كان باستطاعته ان يحذو حذو المشرع الفرنسي بالقول (كل من الحق ضررا بالغير نتيجة فعل غير مشروع يلتزم بتعويض هذا الضرر) وهذا ما نجده بالفعل في المادة (1382) من التقنين المدني الفرنسي. وبعد ان انتهى المشرع من بحث المسؤولية عن الأعمال الشخصية ، تكلم عن حكم هذه المسؤولية وهو التعويض، والتعويض يدور وجودا وعدما مع الضرر، فحيث يوجد الضرر يوجد التعويض والا فلا. بعده جاء المشرع الى الحديث عن المسؤولية عن عمل الغير وعن الأشياء، ويمكن تلخيص أحكام هذه المسؤولية بنقطتين فإما هي مسؤولية مفترضة غير قابلة لاثبات العكس، أو أن الخطأ فيها مفترض فرضاً قابلاً لاثبات العكس، بل أن بعض صور المسؤولية عن الأشياء والآلات الميكانيكة قد لا تحتاج أصلاً لركن الخطأ للقول بتوافرها، فالفقه الحديث بدأ ينادي بضرورة الاستعانة بقواعد المسؤولية الموضوعية في حالات الاخلال بالتزام السلامة.
ثالثا: الهدف من الموضوع
يتمثل الهدف من الموضوع بمعرفة الطالب الأمور التالية:-
24. التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية.
25. بيان موقف المشرع العراقي ومعالجته لهذه المسؤولية ومدى لجوئه للفقه الاسلامي.
26. بيان ماهية التعويض وعناصره.
27. بيان مفهوم المسؤولية المفترضة وحالاتها.
رابعا: الأسئلة المحتملة
• هل أن مسؤولية الصبي غير المميز مسؤولية اصلية أم احتياطية في القانون العراقي؟.
• هل كان المشرع العراقي موفقاً في تنظيمه لأحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع، لماذا؟.
خامسا: المصادر
1. د. عبدالمجيد الحكيم وآخرون: الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مطابع جامعة بغداد، 1983.
2. د. حسن علي الذنون: اصول الالتزام.
3. د. عبالرزاق السنهوري: الوسيط.
4. د. سليمان مرقس: الوافي.
المادة: نظرية الالتزام
مدرس المادة: د. عبدالكريم صالح التاريخ:
عنوان الموضوع: الكسب دون سبب
اولا: فقرات الموضوع
26. النظرية العامة للكسب دون سبب
27. شروط تحقق الكسب دون سبب
28. حكم الكسب دون سبب
29. التعويض في الكسب دون سبب وأساسه
ثانيا: ملخص الموضوع
إن المصادر غير الارادية للالتزام إما تتمثل في عمل غير مشروع بحسب ما سبق، وإما في عمل نافع وهو الكسب دون سبب. الكسب دون سبب يعني ببساطة قيام شخص بعمل نافع يؤدي به الى أن يثري شخص على حسابه دون سبب مشروع. وفي هذا تنص المادة (243) مدني عراقي على أنه: (كل شخص ولو كان غير مميزا يحصل على كسب دون سبب مشروع على حساب شخص آخر، يلتزم في حدود ما كسبه بتعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب.....). ومن هذا تتبين شروط الكسب دون سبب وهي اثراء المدين وافتقار الدائن وقيام علاقة السببية بين الاثراء والافتقار وأخيراً عدم وجود سبب قانوني لاثراء المدين. واذا حصلت واقعة الكسب دون سبب وتم اثباتها في القضاء فالتعويض يكون بقدر أقل القيمتين قيمة الاثراء وقيمة الافتقار، أما عن اساس ذلك فهو أن المشرع لا يحاسب المثري على أن ارتكب خطأً.
أخيراً فإن الاساس القانوني لنظرية الكسب دون سبب هو العدالة التي تقتضي الزام كل من اثرى على حساب غيره أن يرد قيمة ما اثرى به، كما الحال في المسؤولية التقصيرية.
ثالثا: الهدف من الموضوع
يتمثل الهدف من الموضوع بمعرفة الطالب الأمور التالية:-
28. معرفة النظرية الشاملة للكسب دون سبب، وليس حالة بذاتها.
29. السبب الذي دفع المشرع الى حماية المدين في الكسب دون سبب؟.
30. بيان كيفية تقدير التعويض.
31. أساس الكسب دون سبب.
رابعا: الأسئلة المحتملة
• ما هو حكم توافر شروط الكسب دون سبب؟. وما الأساس الذي تستند اليه نظرية الكسب دون سبب؟.
خامسا: المصادر
1. د. عبدالمجيد الحكيم وآخرون: الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مطابع جامعة بغداد، 1983.
2. د. حسن علي الذنون: اصول الالتزام.
3. د. عبالرزاق السنهوري: الوسيط.
4. د. سليمان مرقس: الوافي.
المادة: نظرية الالتزام
مدرس المادة: د. عبدالكريم صالح التاريخ:
عنوان الموضوع: القانون كمصدر للالتزام
اولا: فقرات الموضوع
30. القانون مصدر مباشر للالتزام
31. القانون مصدر غير مباشر للالتزام
ثانيا: ملخص الموضوع
مما لا شك فيه أن القانون هو مصدر الحقوق وهو الذي يضفي القيمة الملزمة على الالتزامات أياً كان نوعها. والقانون يعد أحياناً مصدراً مباشراً للالتزام دون أن تكون للارادة دور في نشوئها، وبهذا تسري على الالتزامات التي يكون القانون مصدرها النصوص القانونية التي قررتها. ومن أمثلة ذلك التزام الشخص بالنفقة، كنفقة الزوج على زوجته، فلايمكن رد هذا الالتزام الى عقد أو ارادة منفردة أو عمل غير مشروع أو كسب دون سبب وانما هو مقرر بنص القانون . وبالمقابل يعد القانون المصدر غير المباشر للالتزام في الحالات الأخرى، فكل الالتزامات التي يكون مصدرها غير نص القانون إنما تتم في محيط القانون والقانون هو الذي يبين مداها ومشروعيتها، اذن يحكمها بشكل غير مباشر.
ثالثا: الهدف من الموضوع
يتمثل الهدف من الموضوع بمعرفة الطالب الأمور التالية:-
32. الصلة بين القانون والمصادر الأخرى للالتزام.
33. الالتزامات المقررة بنص القانون.
رابعا: الأسئلة المحتملة
• ما الفرق بين المصادر الغير الارادية للالتزام والقانون؟.
خامسا: المصادر
1. د. عبدالمجيد الحكيم وآخرون: الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مطابع جامعة بغداد، 1983.
2. د. حسن علي الذنون: اصول الالتزام.
3. د. عبالرزاق السنهوري: الوسيط.
د. سليمان مرقس
١٨.المواضيع التطبيقية (إن وجدت) المحكمة النموذجية بالتنسيق مع مدرس المادة في المرحلة الرابعة – تحليل قضايا مدنية
٢٠. ملاحظات اضافية:
لاتوجد
٢١. مراجعة الكراسة من قبل النظراء
يجب مراجعة كراسة المادة وتوقيعها من قبل نظير للتدريسي صاحب الكراسة. على النظير ان يوافق على محتوى الكراسة من خلال كتابة بضعة جمل في هذه الفقرة.
(النظير هو شخص لديه معلومات كافيه عن الموضوع الذي تدرسه ويجب ان يكون بمرتبة الاستاذ او الاستاذ مساعد او مدرس او خبير في المجال التخصصي للمادة).
د. عبدالله فاضل حامد
تعليقات
إرسال تعليق