الضبط الاداري البيئي 2

الأساليب القانونية لحماية البيئة من التلوث
(دراسة مقارنة)

أ.د. إسماعيل صعصاع البديري                كلية القانون /جامعة بابل     ismaeel72@yahoo.com   
    حوراء حيدر إبراهيم                                        كلية القانون /جامعة بابل











ملخص البحث
بصورة عامة تمتلك هيئات الضبط الإداري البيئي أساليب قانونية متعددة ومتنوعة لحماية النظام العام البيئي تستعين بها لتحقيق غايتها في حماية البيئة وهذه الأساليب يمكن ردها إلى أسلوبين متميزين، أما أن تكون أساليب وقائية تتمثل بعمل كل ما من شأنه وقاية البيئة من التلوث ،أو أساليب علاجية تكون بشكل جزاءات إدارية توقع لمواجهة حالات المساس بالبيئة التي وقعت بالفعل للحد من هذه الحالات والتقليل من أثارها الضارة , تطبق ضمن حدود الشرعية القانونية وفقاً للدستور ونصوص التشريعات البيئية المنظمة لهذه ألإعمال في ظل وجود رقابة فعالة  بشكل يضمن أحسن فاعلية وأكفأ أداء حفاظاً على النظام العام البيئي.

المقدمة
أولاً:موضوع البحث:
كما هو معلوم أن وجود هيئات مختصة بحماية البيئة غير كاف مالم تكن هذه الهيئات متمتعة بقدر من السلطات والصلاحيات اللازمة لحماية البيئة وبدونها تصبح هذه الهيئات عاجزة عن ممارسة أعمالها ،وبصورة عامة تمتلك هيئات الضبط الإداري المختصة بحماية البيئة أساليب قانونية متعددة ومتنوعة يمكن أن تستعين بها لحماية البيئة بحسب ما نصت عليه التشريعات البيئية ،وهذه الأساليب القانونية يمكن ردها إلى أسلوبين متميزين، أما أن تكون أساليب وقائية التي تعمل على وقاية البيئة من التلوث،أو أساليب علاجية تكون بشكل جزاءات توقعها السلطات المختصة  لمواجهة حالات المساس بالبيئة التي وقعت وذلك للتقليل من أثارها الضارة بالبيئة .
ثانياً: مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث في تزايد مشكلة التلوث البيئي الذي بات يهدد الحياة على الأرض في حاضرها ومستقبلها وضعف المعالجة القانونية له ،وقلة وضعف الوسائل والإمكانيات اللازمة لذلك التي لا تتناسب مع حجم الخطر الذي يهدد البيئة بمختلف عناصرها .
ثالثاً:أهمية موضوع البحث:
تكمن أهمية موضوع البحث بأنه يتناول حماية البيئة من جانب قانوني الذي يعد من أهم المواضيع  في مجال الدراسات القانونية ، فهذا الموضوع معروف بأهميته وحداثته فمسألة حماية البيئة باتت مسألة حياة أو موت الأمر الذي استلزم ضرورة وجود أساليب القانونية تكفل حماية البيئة من التلوث.
رابعاً: منهجية البحث:
سيتم تناول موضوع البحث وفقاً لأسلوب الدراسة التحليلية المقارنة للنصوص القانونية واتجاهات الفقه ،  وسنسلط الضوء بشكل خاص على التشريع العراقي وهو دراسة محل المقارنة ، فضلاً عن ثلاثة تشريعات أخرى هي ،التشريع الفرنسي ، والتشريع المصري والتشريع الإماراتي لكونها من أهم التشريعات التي اهتمت بمجال حماية البيئة.
خامساً:خطة البحث:
تستلزم هذه الدراسة في ضوء ما تقدم انتهاج خطة عمادها تقسيم البحث إلى فصلين، نتناول في الفصل الأول منه الأساليب الوقائية لحماية البيئة من التلوث.في مبحثين نذكر في المبحث الأول وسائل الضبط الإداري البيئي.وفي الثاني الإجراءات الوقائية لحماية البيئة من التلوث. أما الفصل الثاني فسنخصصه لبيان الأساليب العلاجية لحماية البيئة من التلوث،وذلك في مبحثين نذكر في المبحث الأول منه الجزاءات غير الإدارية البيئية، ونفرد الثاني للجزاءات الإدارية البيئية.
الفصل الأول
الأساليب الوقائية لحماية البيئة من التلوث
 لهيئات الضبط الإداري البيئي أن تستعين بعدد من الأساليب القانونية الوقائية لتحقيق غايتها بحماية البيئة،وتتمثل هذه الأساليب بوسائل الضبط الإداري الوقائية من أنظمة وقرارات فردية والتنفيذ الجبري ،فضلاً عن اتخاذها لبعض الإجراءات الوقائية التي تنص عليها التشريعات البيئية . فالضبط الإداري ذا طبيعة وقائية لان الأصل في مهمته وقاية النظام العام من المساس به لذا تميز بالصفة أو الطابع الوقائي ، فالقرارات المتخذة في مجال الضبط الإداري البيئي لها صفة الوقائية ، أي أنها تهدف إلى منع وقوع التلوث باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ،ولما تقدم سنقسم هذا الفصل المبحث إلى مبحثين وفقاً للاتي:
المبحث الأول:وسائل الضبط الإداري البيئي.
المبحث الثاني:الإجراءات الوقائية لحماية البيئة من التلوث.



المبحث الأول
  وسائل الضبط الإداري البيئي
القاعدة ان وسائل الضبط الإداري عبارة عن وسائل وقائية قانونية ، تصدر من الإدارة بصدد ممارستها لوظيفة الضبط الإداري،وعلى هذا الأساس فأن لسلطة الضبط الإداري البيئي أن تستخدم إحدى هذه الوسائل لحماية البيئة من التلوث ، ولبيان هذه الوسائل سنقسم هذا المطلب وفقاً لما يلي:
المطلب الأول
أنظمة الضبط الإداري (اللوائح أو التعليمات)
أن أنظمة الضبط الإداري (اللوائح ) من الوسائل التي يمكن ان تلجأ إليها سلطات الضبط الإداري البيئي لحماية البيئة،لبيان ذلك سنقسم هذا المطلب على النحو الأتي:
الفرع الأول/التعريف بأنظمة (اللوائح) الضبط البيئية:
      بصورة عامة عرف الفقه الإداري أنظمة الضبط (اللوائح) بأنها عبارة عن قواعد عامة موضوعية مجردة تصدرها السلطة التنفيذية المختصة بهدف حفظ النظام العام بعناصره المعروفه (1)، وتعد أنظمة الضبط من أكثر وسائل الضبط الإداري قدرة على حفظ النظام العام فعن طريقها تضع هيئات الضبط الإداري قواعد عامة مجردة كلوائح تنظيم المرور والسير في الطرق العامة واللوائح المنظمة للمحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة،واللوائح المتعلقة بمراقبة الأغذية ونظافة الأماكن والوقاية من الإمراض المعدية والأوبئة المتعلقة بحماية الصحة العامة وحماية البيئة من التلوث ومنع الضوضاء(2)، واهم هذه اللوائح هي اللوائح المنظمة للنشاطات الملوثة للبيئة والصحة العامة (3). ومما ينبغي ذكره هنا ،أن لوائح الضبط ظهرت كأسلوب وقائي لسد النقص التشريعي الحاصل في  التشريعات ، فقد اثبت التطبيق العملي عجز التشريع وحده عن تنظيم ممارسة الحريات لجموده  وعدم قدرته على مواكبة تطور المجتمعات (4). ولصعوبة معالجة جزئيات النشاط الإداري التي ينبغي ان تتناولها الإدارة بحكم تمتعها بخبرة عملية في هذا الشأن .لأنها  الأقدر على تنظيم المسائل التفصيلية للنشاط الإداري التي لا يمكن الإلمام بها إلا عند تنفيذ القانون(5).فالسلطة التشريعية مهما حاولت فأنها لا تستطيع الإلمام بتفاصيل القانون ،لذا كان من الأحسن ترك هذه للسلطة التنفيذية لتؤديها بواسطة اللوائح(6).
 ويترتب على مخالفة أوامر ونواهي أنظمة الضبط فرض بعض العقوبات الجزائية على مخالفيها مما يضفي على أنظمة الضبط الإداري طابعاً خاصاً كتلك التي تتعلق بمراقبة الأغذية والمحلات العامة  أو الأعمال الخطرة المتعلقة بالوقاية من الأوبئة والإمراض المعدية (7). وفيما يخص السلطة المختصة بإصدار أنظمة الضبط الإداري فأن الأمر يختلف من دولة لأخرى فقد حرصت اغلب الدول على النص صراحة على الجهة التي تملك سلطة إصدارها ،ففي فرنسا نص دستور سنة 1958 على إن السلطة التنفيذية هي الجهة المختصة بإصدار أنظمة الضبط ، بنصه على انه )يدير الوزير الأول عمل الحكومة ... ويتولى تنفيذ القوانين ويمارس السلطة التنظيمية اللائحية ... مع مراعاة المادة 13((8).وبموجب هذا النص يكون لرئيس الوزراء سلطة إصدار أنظمة الضبط بشرط مراعاة أحكام المادة (13) من الدستور(9). أما على الصعيد الاقليمي يتمتع المحافظ بسلطة اصدار انظمة الضبط في نطاق محافظته وكذلك يمارس العمدة هذه السلطة في حدود بلديته(10).
أما في مصر فقد حدد دستور سنة 1971الجهة التي تتولى سلطة اصدار انظمة الضبط بشكل صريح بأن اعطى لرئيس الجمهورية صلاحية إصدارها بنصه على انه( يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط)(11)،وهذه الأنظمة أو اللوائح تصدر دون الحاجة إلى الاستناد إلى قانون ، كما يمكن لرئيس الجمهورية أصدر اللوائح التنفيذية للقوانين الضبطية وله تفويض غيره وللمشرع تحديد جهة أخرى لذلك(12).
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة نص دستور سنة 1971 على انه (يتولى مجلس الوزراء...وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وكذلك لوائح الضبط ...)(13).
أما بالنسبة للعراق ، فقد خلا دستور سنة 2005،من إيراد نص صريح يخول الحكومة سلطة اصدار انظمة ضبط مستقلة، كما هو الحال في الدساتير المقارنة التي أولت هذه السلطة أهمية ،ولم يمنح الدستور الحكومة سوى إصدار الأنظمة التنفيذية إذ نص على انه(يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية ...اصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين...)(14).وكان يستحسن بالمشرع العراقي عدم إغفال ذلك وإيراد نص صريح يحدد السلطة المختصة بأصدار هذه الأنظمة،لتجنب الخلافات الفقهية والاجتهادات القضائية.
 وتطبيقاً لما ورد في الدستور المصري والإماراتي فقد صدرت بعض اللوائح أو التعليمات التي تعني بحماية البيئة ،منها اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994 المعدل التي صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(33) لسنة 1995 والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1741) لسنة 2005(15)، وفقاً لما نص عليه هذا القانون الذي جاء فيه بأن (يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون البيئة بعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به...)(16).
  وفي دولة الإمارات تم اصدار الانظمة اللائحية التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2001،استناداً الى ما نص عليه هذا القانون بأنه (يصدر مجلس الوزراء بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة اللائحة التنفيذية لهذا القانون)(17)،وهذه الأنظمة هي:نظام حماية البيئة البحرية ، نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية ،و نظام تقييم التأثير البيئي للمنشات،و نظام مبيدات الآفات والمصلحات الزراعية والأسمدة ، وصدر بعد ذلك النظام الخامس في شأن حماية الهواء من التلوث بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2006.
إما في العراق على الرغم من تشريع قانون حماية البيئة وتحسينها رقم (27) لسنة 2009 ، الا انه لم يتم إصدار التعليمات والتوجيهات الخاصة بتطبيقه،وكان الأجدى بالمشرع البيئي العراقي إيراد نص مشابه لقانون البيئة المصري - السابق ذكرها - يحدد المدة اللازمة لصدور هذه التعليمات.                                   
فالنص الذي أورده المشرع جاء غامضاً لنصه على بقاء الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون حماية وتحسين البيئة رقم (3) لسنة 1997 الملغي نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها أو يلغيها(18). الا ان قانون وزارة البيئة رقم(37) لسنة 2008 اجاز لوزير البيئة اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ قانون حماية البيئة(19)، واستناداً لذلك اصدرت وزارة البيئة تعليمات الوقاية من الاشعة غير المؤينة الصادرة من منظومات الهاتف المحمول رقم(1) لسنة 2010(20)،والنظام الداخلي لتشكيلات وزارة البيئة ومهامها رقم (1) لسنة 2011 (21).
 ولا ريب أن تأخر اصدار تعليمات تنفيذ قانون حماية البيئة وتحسينها يؤدي إلى جمود نصوصه وقصوره عن معالجة الكثير من حالات الإساءة إلى البيئة،ويستحسن بمجلس الوزراء او الوزارة الإسراع باصدار التعليمات التي تسهل تنفيذ أحكام هذا القانون وعلى غرار انظمة اللائحة التنفيذية التي أصدرها المشرع البيئي الإماراتي لتشمل مختلف عناصر البيئة.
 ويتضح لنا مما سبق ، ان انظمة الضبط الإداري التي تصدر لحماية البيئة عبارة عن قواعد عامة مجردة تضعها هيئات الضبط الإداري المختصة بذلك في سبيل المحافظة على النظام العام البيئي من خلال حماية البيئة من التلوث بمختلف عناصرها بما لا يتعارض مع الدستور والتشريعات المعنية بحماية البيئة .
وعلى ذلك فأن أسلوب الحماية الفعالة للبيئة يكمن فيما تملكه هيئات الضبط الإداري من سلطات تتمثل باتخاذ ما يلزم من لوائح وتدابير لوقاية البيئة من التلوث(22)، مثال ذلك اللوائح التي تصدر لتنفيذ القوانين البيئية كلوائح تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة وكذلك اللوائح الخاصة بالتخلص من القمامة حماية للصحة العامة والبيئة من التلوث(23).ولما كان إصدار اللوائح - لوائح الضبط البيئية - من قبل جهات  مخولة دستورياً بذلك،فأن صدور هذه اللوائح وحده لا يكفي لحماية البيئة مالم يتم تطبيقها،ويكون هذا التطبيق بإصدار القرارات والأوامر الفردية التي تصدر في الغالب من الوزراء المختصين بذلك - كوزير البيئة - أو روؤساء الإدارات المحلية أو من رجال الضبط المختصين كل في نطاق اختصاصه وسلطته.
فضلاً عن ذلك تتمتع سلطات الضبط الإداري بسلطة تقديرية واسعة في اصدار هذه اللوائح ويرى مجلس الدولة الفرنسي ان سلطات الضبط غير ملزمة بإصدارها  إلا إذا كان عدم اصدارها يهدد النظام العام بخطر شديد ،وتتعلق هذه القضية بالسيد (دوبليه) الذي يحوز بيت في حي سكني مواجهة لأرض       يشغل جانب منها معسكر لإحدى النقابات ، فطلب من العمدة تنظيم هذا المعسكر على كل اقليم البلدة  حماية لصحة وامن البلدة فرفض العمدة هذا الطلب(24).وأخيراً ينبغي ان نذكر ان أنظمة الضبط الإداري - بصورة عامة - تتخذ مظاهر متباينة بصدد تقييدها لنشاط الأفراد من اجل الحفاظ على البيئة وتتجلى هذه المظاهر بالحظر او المنع ، والترخيص، والأخطار السابق وأخيراً تنظيم النشاط.
 الفرع الثاني/الشروط اللازم توفرها لصحة صدور أنظمة الضبط البيئية:
  الغالب على انظمة الضبط الإداري ان من شأنها المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم ، لذا يجب على سلطات الضبط ان تتقيد بعدة شروط عند إصدارها وهذه الشروط وبإيجاز هي :-
1- يجب إلا تخالف انظمة الضبط الصادرة لحماية البيئة. نصاً تشريعياً سواء من الناحية الموضوعية أم الشكلية لأنها صدرت لسد نقص التشريع او لتوضيح كيفية تطبيقه،ولأنها في مرتبة أدنى منه لذا يجب عليها ان لا تخالف القواعد القانونية الأعلى منها تطبيقاً لمبدأ المشروعية(25).وعلى هذا الأساس ، يجب ان تتقيد لوائح الضبط البيئية بنصوص الدستور وان لا تخالفها ويجب ان لا تخالف المبادئ العامة لقانون حماية البيئة والقوانين الأخرى ذات العلاقة. وفي حالة عدم وجود نصوص قانونية فأن القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر حرص على وضع ضوابط تعمل بموجبها هيئات الضبط الإداري عند اصدار لوائح الضبط لحماية حقوق الإفراد وحرياتهم تجاهها(26).
2- ينبغي ان تصدر اللائحة بصور قواعد عامة مجردة ،تمييزاً لها عن قرارات الضبط الفردية الصادرة لحالة فردية خاصة بل ينبغي ان يخاطب بها مجموع الإفراد ،وصدورها على غير هذه الصورة يؤدي الى انتفاء صفة اللائحة عنها وتتحول الى مجرد قرار فردي متى توافرت أركانه(27).ومن الأمثلة على اللوائح الصادرة لحماية البيئة ، اللوائح التي تحظر رمي القمامة او منع تلوث مياه الأنهار فهذه اللوائح لا تخاطب أشخاص معينين بذواتهم ،بل موجهة إلى مجموعة افراد بغض النظر عن ذواتهم.
3- يجب على هيئات الضبط ان تلتزم بالمساواة بين الأفراد عند تطبيق لائحة الضبط عليهم متى توافرت شروطها،أي مساواتهم بألاوامر والنواهي دون افراد احدهم او بعضهم بمعاملة خاصة إذا تساووا في مراكزهم(28).وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بأن (حظر تشغيل المطاحن ليلاً بقرار عام                                                                                                      يسري على كل المطاحن على حد سواء لا يعدو ان يكون مجرد تنظيم،حتى لا يكون تشغيلها في هذا الوقت قلقاً او إزعاجاً للسكان ...)(29). فمما لا شك فيه ان الضرر الذي ينتج عن المساس بأحد عناصر البيئة يعم المجتمع بأسره لذا يجب ان يتساوى الأفراد في الالتزام بحمايتها.
4- يجب على هيئات الضبط الإداري اختيار انظمة الضبط المجدية في توقي الخطر واقلها مشقة،بتوجيه نظر الإفراد إلى أوجه الإخلال المراد توقيها وإذا ما تجاوزت سلطة الضبط الإداري ذلك وفرضت وسيلة محددة كانت متجاوزة لسلطاتها(30). لذا قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن (هيئات الضبط لا تملك تحديد عدد الحيوانات التي يؤويها أصحابها في مساكنهم لان هناك وسائل أخرى للوقاية مما يسببه إيواؤها من إزعاج)(31)،وطبقاً لذلك يجب ان تكون انظمة الضبط التي تصدر لحماية البيئة مناسبة للخطر البيئي المراد توقيه وان لا تزيد عن الحد المطلوب لذلك مما يؤدي إلى تقييد حرية الإفراد.

المطلب الثاني
القرارات الإدارية الفردية
لبيان القرارات الإدارية الفردية الصادرة من الجهات المختصة بحماية البيئة ،سنقسم هذا المطلب الى الشكل الأتي:
الفرع الأول/ التعريف بالقرارات الإدارية البيئية الفردية:
تتمثل هذه الوسيلة من وسائل الضبط الإداري ،بتلك القرارات الإدارية الصادرة من السلطة المختصة لتطبقها على فرد او افراد معينين بذواتهم ، إي مخاطبة شخص او أشخاص معينين بذواتهم او أسمائهم ،وتتضمن هذه القرارات او أمر او تراخيص بقصد حفظ النظام العام كالأمر الصادر بهدم المنازل الآيلة لسقوط او الترخيص بفتح محل تجاري(32). كما هو معلوم ان لوائح الضبط تمثل المرحلة الأولى لنشاط سلطة الضبط الإداري ،الا انها قد تمارس هذه السلطة عن طريق إصدار قرارات فردية تخص شخص معين او أشخاص محددين بأسمائهم(33). لذا تعد القرارات الفردية من أكثر وسائل الضبط الإداري استخداماً،نظراً لعدم قدرة لوائح الضبط على مواجهة جميع صور الإخلال بالنظام العام،لصدورها بشكل سابق على النشاط الذي تتولى تنظيمه في حين  تصدر الأوامر الفردية بصورة معاصرة او لاحقة له(34).
أما القرارات التي تصدر لحماية البيئة فهي تلك القرارات او الأوامر الصادرة عن سلطات الضبط الإداري البيئي والخاصة بفرد او مجموعة أفراد محددين بذواتهم بهدف الحفاظ على النظام العام البيئي،كالأمر الصادر بالامتناع عن اصدار ترخيص لمنشأة معينه لكونها تلوث البيئة،او منع دخول احد الأفراد لصيد من داخل المحميات الطبيعية ، او الأمر بمنع دخول سفينة معينه إلى المياه الإقليمية لدول لحملها مواد ملوثه او مشعه،او مصادرة شحنه معينة قادمة من الخارج للاشتباه باحتوائها مواد خطرة(35)،وكذلك الأمر الصادر بإزالة أكوام الأسمدة البلدية او النفايات المكدسة في الأماكن العامة ، والنهي عن بيع سلعة غذائية ثبت فسادها والترخيص بشغل بعض الأرصفة في عرض بعض البضائع التجارية ،ومما يلحظ على هذه القرارات انه من النادر صدورها من السلطة التنفيذية- عكس لوائح الضبط - إذ العادة أنها تصدر من الوزراء في نطاق اختصاصهم او من المحافظين،او رجال الضبط كل في دائرة اختصاصه(36).
وكذلك الأوامر التي تصدر بمنع قطع الأشجار والأزهار من الحدائق العامة والساحات وعدم السماح برمي القناني الفارغة والأكياس في الشوارع(37)، مثال ذلك القرار الصادر من مجلس حماية وتحسين البيئة  بشأن منع قطع الأشجار رقم (1) لسنة1991 ،والقرار رقم(2) لسنة 1991 بشأن تصريف مياه الفضلات من الوحدات السكنية والمحلات العامة الى الانهار مباشرةً ،والقرار رقم (3) لسنة1991 بشأن  ضخ مياه الشرب ، والقرار رقم (4) لسنة 1991 بشأن السيارات المحملة بالمشتقات النفطية ، والقرار رقم(5) لسنة 1991 بشأن تصريف مياه المجاري المنزلية والقرار رقم(6) لسنة 1991 بشأن استخدام السيارات المخصصة لنقل المياه(38).وذلك يشير الى إمكانية  صدور القرارات الفردية من هيئات الضبط الاداري المعنية بالبيئة - مركزية او محلية - في صورة أمر او نهي عن عمل شيء معين لحماية البيئة،تطبيقاً للقوانين البيئية او انظمة الضبط البيئية ،بشرط ان لا تخالفها لأنها اقل مرتبة منها من الناحية القانونية.
الفرع الثاني/الشروط اللازم توفرها لصحة صدور القرارات الإدارية البيئية الفردية:
ولضمان مشروعية القرارات الفردية وضع الفقه والقضاء عدد من الشروط والضوابط الواجب توافرها لتحقق مشروعيتها، ويترتب على تخلف احد هذه الشروط او بعضها ،عدم المشروعية ومن ثم تكون عرضة للطعن بها أمام القضاء الاداري(39)، وهذه الشروط هي :-
1- ان يصدر الأمر او القرار في نطاق المشروعية القانونية ، أي في نطاق القوانين واللوائح ، وألا كان غير مشروع ويجب إلغائه ،تطبيقاً للقاعدة العامة التي توجب خضوع القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى منها درجة كالدستور او التشريعات او الانظمة ،وذلك ما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري العراقي،إذ قضت محكمة القضاء الاداري بأنه (ليس للمحافظ حجز متعهد علوة المخضر بحجة عدم تسديد مستحقات الدولة عن إيجار العلوة لمخالفة قرار الحجز للقانون...)(40).يفهم من ذلك انه ليس لهيئات الضبط الإداري البيئي اصدار قرار فردي بيئي مخالف لنص عام أعلى منه وان فعلت ذلك جاز الطعن بقرارها مما يجعله عرضة للإلغاء.
2- ان يبنى القرار الفردي على وقائع مادية فعلية حقيقية تبرر اصداره ،وبخلاف ذلك يعد القرار معيباً ويكون عرضة للإلغاء اذا استند على وقائع غير صحيحة اي ان يكون له موضوع محدد يتعلق بالمحافظة على النظام العام(41) – النظام العام البيئي - .تطبيقاً لذلك قضت محكمة القضاء الاداري في مصر بالغاء قرار رفض ترخيص بإقامة دار سينما في مدينة (شبرا) بقولها(...انه ان كان للسلطة الادارية تقدير قرب المحلات العامة او بعدها عن الأماكن المعدة لإقامة الشعائر الدينية عند منح الترخيص الا ان سلطتها في ذلك ليست مطلقة بل يجب ان يقوم قرارها على أساس من الوقائع المادية الصحيحة وان يكون تقديرها تقديراً سليماً...)(42).
3- ويشترط كذلك لصحة القرارات الادارية الفردية،ان تصدر من سلطة الضبط المختصة بإصدارها ، لكونها  اكثر من غيرها  قدرة ومعرفة بالظروف المكانية والبيئية وطبيعة المكان واحتياجاته المختلفة ، وبالتالي اقدر على تحقيق أهدافها لما تتمتع به من كفاءة ومعرفة بالأساليب المتاحة إمامها(43) ، كالقرارات الخاصة بإقامة المصانع والورش الملوثة للبيئة بعيداً عن المساكن(44).  وتطبيقاً لهذا الشرط  قضت محكمة القضاء الاداري في العراق بأنه (... تجد المحكمة بعد دراسة القضية بأن العمل الاداري المطعون فيه لم يكن من إعمال الإدارة الداخلة ضمن صلاحيتها او اختصاصها.... وحيث ان الصلاحية التي مارسها المدعى عليه إضافة لوظيفته في قراره الاداري المطعون فيه هي من شأن القضاء في كل الأحوال التي تقدم ذكرها مما يكون القرار المذكور مخالفاً للقانون ولقواعد الاختصاص عليه واستناداً لما تقدم قررت المحكمة وبالاتفاق الحكم  بإلغاء القرار الاداري المطعون فيه...)(45)،وطبقاً لهذا الشرط ولكون الضبط الاداري البيئي ضبط إداري خاص من حيث الأشخاص او الهيئات التي تمارسه يتعين ان تصدر القرارات الادارية اللازمة لحماية البيئة من الهيئات المختصة بممارسة هذا النشاط ،لأنها أكثر معرفة بالمتطلبات اللازمة لحماية البيئة.
4- ويشترط أيضاً ان يستند القرار الفردي لسبب صحيح ومشروع  ومحدد بوقائع ظاهرة  تبرر لهيئات الضبط اصداره،اما إذا كان السبب الذي استند إليه القرار عاماً او مبهماً ، يكون القرار الاداري غير مشروع ومستحق الإلغاء من قبل القضاء الاداري فالسبب الذي تستند إليه سلطات الضبط الاداري عند اصدار القرار الفردي قد يتحقق عند وجود وصف معين يرتبط بشيء ما(46)،على سبيل المثال وقاية الصحة العامة من الإمراض والأوبئة تعد السبب وراء صدور قرار التطعيم وحماية البيئة والحفاظ على جمالها يمثل السبب من اصدار قرار رفع النفايات(47).وتطبيقاً لذلك ذهبت محكمة القضاء الاداري في العراق الى إلغاء  قرار محافظ  ديالى الذي امتنع فيه عن منح المدعي إجازة بناء منشأة زراعية في الأرض التي استأجرها من وزارة الزراعة لأنها تقع ضمن محرمات البلدية ، في حين ان الخبراء المختصين بينوا ان الأرض المطلوب بناؤها تقع خارج حدود البلدية ، وعلى ذلك فأن قرار محافظ ديالى استند الى وقائع غير صحيحة مما يتعين إلغائه ومنح المدعى إجازة بناء المنشأة الزراعية(48).                                                                                                                                                                                                                                                                                           
5- ويشترط أخيراً لصحة القرارات الادارية،ان يكون القرار الفردي لازماً لحماية النظام العام – النظام العام البيئي - أي ان يستهدف غاية محددة وهي منع الإخلال بالنظام العام او المساس به ،على ان تقدير الإخلال بالنظام العام لا يترك لهيئات الضبط بصورة مطلقة ، لأنه مقيد بهدف المشرع وبما يراه القاضي مطابقاً لهذا الهدف أي لابد من تحقق التناسب بين الإجراء المتخذ والحماية المطلوبة إي ان يكون متناسباً مع الخلل الذي ترغب سلطة الضبط الاداري تفاديه(49).
وبناءً على ذلك  قضى مجلس الدولة الفرنسي (ببطلان قرار ضبطي يحضر اجتماعاً على أساس ان ما تمسكت به هيئة الضبط من احتمال قيام اضطرابات غير مقبول لان هذا الاحتمال لا ينشأ حالة من الخطورة بحيث كان يتعذر اتقاء هذا الاضطراب بغير منع الاجتماع)(50)،فهيئات الضبط الاداري البيئي تملك سلطة تقديرية واسعة في اختيار الوسائل المناسبة ،فهي تقدر الخطر البيئي وعليها ان تختار الوسيلة المناسبة لموجهته والحد من أثاره وأيسرها خطورة على نشاط الإفراد بحسب خطورة التهديد والإخلال بالنظام العام البيئي(51).
المطلب الثالث
التنفيذ الجبري
 تملك سلطات الضبط الإداري إلى جانب الوسيلتين السابق ذكرها وسيلة ثالثة تتمثل بالتنفيذ الجبري اي استخدام القوة لإجبار الإفراد على تنفيذ قراراتها والامتثال لها لحماية النظام العام،ولبيان مدى استخدام هذه الوسيلة في حماية البيئة ارتأينا تقسيم هذا الفرع وفق الشكل الأتي:
الفرع الأول/التعريف بالتنفيذ الجبري البيئي:
يقصد بالتنفيذ الجبري كأحد وسائل الضبط الاداري ، حق الإدارة بأن تستعمل القوة لتنفيذ أوامرها وقراراتها الضبطية على الإفراد دون الحصول على إذن سابق من القضاء في سبيل المحافظة على النظام العام(52).  ولاريب ان التنفيذ الجبري حسب هذا المعنى يعتبر خروج على القاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز اللجوء الى القوة الا بعد استحصال إذن مسبق من القضاء(53)،لذا جاءت هذه  الوسيلة كأستثناء على الأصل العام بمنح سلطة الضبط الاداري الحق في استخدامها لحفظ النظام العام بعناصره المعروفة (54). ومن الأمثلة على ذلك ،هدم مبنى آيل للسقوط مملوك لأحد الأفراد ، واجتثاث أشجار تعوق حركة المرور،وغير ذلك(55).
وفي مجال حماية البيئة تعني هذه الوسيلة أن لسلطات الضبط الإداري البيئي الحق باستخدام القوة لإجبار الأشخاص - الطبيعية والمعنوية - على تنفيذ أوامرها وقراراتها البيئية بما يكفل الامتثال لها واحترامها لحماية البيئة ووقايتها من التلوث،مثال ذلك استخدام الإدارة القوة الجبرية لمكافحة التلوث حفاظاً على النظام العام - النظام العام البيئي - لتفادي الخطر المهدد للبيئة،كمصادرة الأجهزة والآلات الملوثة للبيئة او الاستيلاء على الأغذية الملوثة ،او ان يمنح القانون إحدى الجهات المختصة بحماية البيئة سلطة إيقاف العمل او الغلق المؤقت للمصدر الملوث للبيئة ،او مصادرة الأغذية الفاسدة المعدة للبيع او الموجودة في الأسواق او إعدامها في الحال،او ألزام اي جهة تستورد نفايات خطرة أعادة تصديرها على نفقتها(56).
ويتبين لنا من كل ذلك، أن التنفيذ الجبري يعد من أكثر وسائل الضبط الإداري خطورة على حقوق وحريات الأفراد ،نظراً لما يتسم به من طابع القسر والقوة ،لأنه يكون بصورة عمل مادي،بخلاف الوسائل السابق ذكرها التي تكون بصورة عمل قانوني ،يتمثل بقيام سلطات الضبط بإجبار الإفراد على تنفيذ القرارات الفردية لحفظ النظام العام(57). ولما كان التنفيذ الجبري إجراء استثنائي على الأصل العام لذا فقد حرص الفقه والقضاء الاداري على قصر حق الإدارة في تطبيقه على حالات محددة لا يجوز التوسع بها ، وتتمثل هذه الحالات بما يأتي:-
الحالة الأولى :- وجود نص صريح في القانون او الانظمة يسمح لهيئات الضبط الاداري استخدام التنفيذ الجبري لتنفيذ قراراتها الإدارية بالقوة (58)،ومن أمثلة هذه النصوص في مجال حماية البيئة ما نص عليه تقنين البيئة الفرنسي بأنه للمحافظ الحق بإغلاق المنشأة المخالفة لشروط الترخيص او إلغائها ،وإذا رفض المخالف القيام بالإعمال المطلوبة منه للإدارة القيام بها على نفقته(59)، وفي هذا الخصوص ذهب مجلس الدولة الفرنسي الى ان( قرار المحافظ  بإغلاق المنشأة المصنفة التي ترفض توفيق اوضاعها القانونية بألابلاغ  او الترخيص يعد اجراءً ضرورياً )(60).ومن تطبيقات ذلك أيضاً ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المصري، بأنه إذا لم يقم صاحب المنشأة المخالفة بتصحيح المخالفات خلال المدة المحددة للجهة الإدارية المختصة غلق المنشأة او وقف النشاط المخالف لحين تصحيح المخالفة(61).
 وفي تطبيق أخر نص نظام مبيدات الآفات والمصلحات الزراعية والأسمدة الإماراتي على انه للجهة الإدارية المختصة بعد التثبت من عدم صلاحية المبيدات او تبين لها استيراد مبيدات محظورة ،الزام المستورد بإعادة تصديرها على نفقته الخاصة دون أن يكون له الحق الرجوع على الوزارة بالتعويض(62).
أما بشأن قانون حماية البيئة العراقي فقد منح القانون وزير البيئة سلطة إيقاف العمل في أية منشأة او معمل او إي جهة ملوثة للبيئة او غلقها مؤقتاً حتى ازالة المخالفة(63). وكان الأجدى بالمشرع البيئي العراقي توسيع نطاق تطبيق هذه الوسيلة لأن حماية البيئة بمختلف عناصرها من المواضيع التي تتطلب استخدام القوة في بعض الأحيان ، لاسيما في مجال المواد الخطرة كمصادرتها او إعادة تصديرها او التحفظ عليها او إتلافها لما لهذه المواد من خطورة على الصحة العامة والبيئة بشكل عام . لذلك يكون النص الوارد في القانون او اللائحة ملزماً لهيئات الضبط الاداري المختصة تلتزم بالتقييد به وعدم مخالفته،وإذا ما نص على طريق أخر يمكن ان تلجأ إليه سلطة الضبط كالحكم القضائي ليس لها الأخذ بهذه الوسيلة(64).
الحالة الثانية :- وتتمثل هذه الحالة برفض الأفراد تنفيذ قانون او لائحة لا يتضمن أي منهما النص على الجزاء الذي يترتب على مخالفتهما ، لذا لا يوجد ما يمنع هيئات الضبط الاداري من استعمال التنفيذ الجبري لضمان احترام النصوص القانونية وعدم تعطيل تطبيقها(65)، وذهب القضاء الاداري الفرنسي الى ان هذه الحالة تتمثل بعدم وجود إي وسيلة قانونية يمكن لسلطات الضبط ان تنفذ من خلالها النص القانوني كعدم وجود جزاء جنائي عند مخالفة النص او دعوى مدنية ترفعها الإدارة لان مهمة تنفيذ النصوص القانونية يقع على عاتق الإدارة التي يجب ان تجد وسيلة لتنفيذها(66). والحقيقة ان تطبيق هذه الحالة يقتصر على فرنسا دون مصر والعراق وذلك لتضمن قوانينهما على جزاءات تترتب على مخالفة أحكامها.ففي مصر نص قانون العقوبات المصري على العقوبة التي تطبق على الإفراد المخالفين لإحكام اللوائح التي لا تتضمن عقوبات تفرض على مخالفيها(67).
اما بالنسبة للعراق فقد أورد قانون العقوبات المعدل نصاً عاماً مشابه لنص المشرع الجنائي المصري اذ
جاء فيه بأنه (يعاقب بالحبس ...او بغرامة ... كل من خالف الأوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل لأوامر أية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون)(68) . وفي الواقع ان هذه الحالة ليس لها تطبيق في مجال حماية البيئة لتضمن القوانين واللوائح البيئية جزاءات قانونية - سابق ذكرها - تترتب على مخالفة أحكامها.
الحالة الثالثة :- حالة الضرورة وتتضمن هذه الحالة وجود خطر داهم يهدد النظام العام ، مما يقتضي من الإدارة ضرورة التدخل فوراً لدفع الخطر باستعمال القوة المادية لتعذر دفعه بأتباع طرق قانونية عادية ، ولو لم يوجد نص قانوني يبيح لها ذلك ، وهذه الحالة تمنح سلطة الضبط الحق باستخدام القوة سواء وجد نص يبيح هذه الوسيلة أم لم يوجد ودون حاجة لانتظار حكم من القضاء ،بل ولها ذلك حتى في حالة منع القانون لها صراحة او ضمناً من اللجوء للقوة ، تطبيقاً لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات(69)، مثال ذلك استخدام القوة المادية لحفظ النظام العام في مجال مكافحة التلوث بإطفاء الحرائق ولو في الأماكن الخاصة(70).
وتطبيقاً لهذه الحالة ومنعاً للتلوث الغذائي اقر مجلس الدولة الفرنسي لسلطة الضبط الاداري بحقها باستعمال القوة في حالة الضرورة بأن أجاز للعمدة أصدر أمر بمصادرة وإتلاف مواد غذائية فاسدة معروضة للبيع حفاظاً على الصحة العامة(71).وفي الاتجاه نفسه سار القضاء المصري إذ قضت محكمة مصر الكلية (بعدم مسؤولية الدولة  وبرفض دعوى التعويض في الدعوى المرفوعة من صاحب قنينة طوب أتلفتها الإدارة لأنها كانت مشتعلة بجوار المساكن وكان ذلك قبل صدور حكم قضائي بهدمها)(72) . بيد ان تدخل هيئات الضبط الإداري في حالة الضرورة، ليس تدخل مطلق بل مقيد بعدة شروط وضعها الفقه والقضاء ،نظراً لما يترتب على اتخاذه من إجراءات خطيرة تمس حقوق الإفراد وحرياتهم ،وهذه الشروط هي:
1- ان يكون هناك خطر وان يكون هذا الخطر جسيماً ومفاجئاً يهدد النظام العام بعناصره المعروفة.
2- ان لا يكون إمام سلطات الضبط وسيلة أخرى يمكن استخدمها لدفع  الخطر إلا وسيلة التنفيذ الجبري.
3- ان تهدف هيئات الضبط من تطبيق التنفيذ الجبري تحقيق المصلحة العامة وألا شاب عملها عيب الانحراف.
4- ان لا تضحي سلطات الضبط الإداري بمصلحة الأفراد إلا بقدر ما تقتضيه متطلبات حفظ النظام العام في حالة الضرورة ، وعليها ان تختار اقل الوسائل ضرراً بالأفراد من بين الوسائل المتاحة إمامها،إي تطبيق قاعدة الضرورة تقدر بقدرها (73). ويفهم مما تقدم انه يحظر على هيئات الضبط الإداري استعمال التنفيذ الجبري اذا لم تتحقق شروط حالة الضرورة وألا كانت متعسفة في استعمال التنفيذ الجبري.
الفرع الثاني/الشروط اللازم توفرها لصحة صدور التنفيذ الجبري البيئي:
نظراً لما ينطوي عليه التنفيذ الجبري من خطورة على حريات الأفراد وحقوقهم ،شدد الفقه والقضاء
الاداري من الشروط اللازم توفرها عند تحقق أي من الحالات السابق ذكرها لضمان مشروعية حق سلطة الضبط في استخدام هذه الوسيلة ،وهذه الشروط هي:
1- مشروعية القرارات الإدارية المراد تطبيقها من خلال التنفيذ الجبري سواء استند القرار لنص تشريعي أم لائحي،ويعد التنفيذ الجبري من إعمال الغصب إذا تم تنفيذاً لقرارات إدارية غير مشروعة مما يستلزم إلغائه(74).وفي مجال حماية البيئة يقصد بهذا الشرط ان تكون القرارات الادارية الصادرة لحماية البيئة والمراد تنفيذها جبراً موافقة للقانون اي ان تستمد مشروعيتها من النصوص التي تخول سلطات الضبط الاداري البيئي استخدام القوة وبالتالي تعد ملزمة لها ويجب عليها تطبيقها والتقييد بها.
2- ان يثبت امتناع الأفراد عن تنفيذ القرارات الإدارية او التمرد عليها طوعاً واختياراً بعد تبليغهم ومنحهم فرصة للتنفيذ الطوعي ، إي ان تمهل الإفراد فترة مناسبة للتنفيذ قراراتها وعند امتناعهم فأن لسلطات الضبط الاداري إتباع التنفيذ الجبري ،وبعكس ذلك لا يجوز لسلطات الضبط الاداري استخدام القوة لأنه يعد اعتداء على الحريات،وبخلاف ذلك لا يوجد ما يمنع  سلطات الضبط من استخدام القوة لحفظ النظام العام(75). لذا نجد ان مجلس الدولة الفرنسي قضى بضرورة الإخطار قبل توقيع الجزاءات الادارية التي نص عليها تقنين البيئة ،إلا في حالتين وهي حالة الاستعجال ووجود أفعال خطيرة تهدد البيئة،والثانية تكرار المخالفة من مستغل المنشأة المصنفة(76).
وبهذا الشأن نصت التشريعات البيئية بأنه ينبغي على سلطات الضبط إخطار او إنذار الجهات الملوثة قبل ان تقوم بالتنفيذ الجبري ،إذ نص قانون البيئة المصري على انه(...يقوم الجهاز بإخطار الجهـة الإدارية المختصة بتكليف صاحب المنشأة بتصحيح المخالفة على وجه السرعة فإذا لم يقم بذلك خلال(60) يوماً من تاريخ تكليفه يكون للجهاز بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :1 - منح مهلة إضافية محددة للمنشأة لتصحيح المخالفات وإلا حق للجهاز أن يقوم بذلك على  نفقة المنشأة 2- وقف النشاط المخالف لحين إزالة آثار المخالفة ودون المساس بأجور العاملين فيه...)(77).اما بالنسبة للمشرع البيئي الاماراتي فأنه لم ينص على هذه الجزاءات واكتفى بالنص على الجزاءات غير الادارية.
وفي العراق نص قانون البيئة على انه (اولاً:للوزير او من يخوله إنذار أية منشأة او معمل او إي جهة او مصدر ملوث للبيئة لإزالة العامل المؤثر خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالإنذار...)(78).
3 -  فضلاً عما سبق ذكره يشترط كذلك ان يقتصر التنفيذ الجبري على ما هو ضروري لتفادي ما قد ينتج من عدم تنفيذ القرار الاداري ، إي ان يكون استخدام القوة تبعاً للحد الأدنى والضروري وبالقدر المطلوب لتحقيق الغرض منه،وليس لسلطات الضبط استخدام وسائل إضافية غير ضرورية او التعسف باستخدام القوة دون ادنى مبرر،وإذا ما قامت بذلك كان عملها غير مشروع ومستحقاً للإلغاء(79).وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الادارية في مصر بأن التجاء الإدارة الى القوة لتنفيذ قراراتها طريق استثنائي لا تلجأ إليه إلا في حالة محددة على سبيل الحصر،لان الأصل العام الذي يخضع إليه الإفراد ان تلجأ الإدارة  الى حكم قضائي لتحصل على حقوقها(80).
ومما يجدر ملاحظته ، انه في حال عدم توفر الشروط  السابقة للقاضي الاداري ان يلغي القرار الاداري الذي نفذ بالقوة وإزالة ما ترتب عليه من أثار، وهذا ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي في قضية السيدة (KLEIN) التي تتلخص وقائعها  بقيام السيدة (KLEIN) بنقل سورها بشكل انقص من عرض طريق عام ضيق ،مما دعا العمدة الى اصدار قرار إليها يطلب منها إعادة الحال الى ما كان عليه وقيامه بتنفيذه إذا لم تذعن،وعند الطعن بتصرف العمدة من قبل السيدة المذكورة إمام مجلس الدولة قضى بعدم مشروعية التنفيذ الجبري لعدم توفر شروطه(81). وأخيرا يمكننا القول ، ان لسلطات الضبط الاداري في سبيل حماية البيئة ان تقوم بإتباع طريق التنفيذ الجبري متى توفرت الشروط اللازمة لذلك وفقاً للقواعد العامة.
المبحث الثاني
الإجراءات الوقائية لحماية البيئة من التلوث
تمتلك سلطات الضبط الإداري في سبيل أداء مهمتها في حماية البيئة عدة إجراءات وقائية نص عليها القانون ، كأحد الأساليب القانونية الفعالة والجدية لحماية للبيئة من إخطار التلوث التي لا تتحقق بمجرد تطبيق إجراءات لاحقة على حصول الضرر ،بل لابد من وجود إجراءات وقائية مسبقة من قبل الجهات المختصة تمنع حصول الضرر او تعمل على التقليل من أثاره ، لذلك سنقسم هذا المبحث على النحو الأتي:
المطلب الأول
  الحظر (المنع)
بصفة عامة يتحدد المقصود بالحظر كوسيلة تلجأ أليها سلطات الضبط الإداري لحفظ النظام العام بالنهي عن اتخاذ إجراء معين أو ممارسة نشاط محدد لخطورته على النظام العام ،كنهي عن  وقوف السيارات في مكان معين بسبب ازدحام المرور في ذلك المكان ،إلا ان ذلك لا يعني الحظر المطلق أو الشامل للنشاط محل الحظر، لأنه ليس لسلطة الضبط الإداري إلغاء الحريات التي كفلها القانون ،لذا لم يقر مجلس الدولة الفرنسي للإدارة قيامها بمنع المصورين المتجولين من ممارسة نشاطهم في الشوارع بشكل مطلق(82). وفي مجال حماية البيئة ، يعني هذا الإجراء ، إن يمنع القانون إتيان او ممارسة بعض التصرفات التي من شأنها أن تهدد البيئة وتؤدي الى الإضرار بها(83). ونظراً لأهمية هذا الأجراء في حماية البيئة ، حرصت التشريعات البيئية على ايراد نص بشأن الحظر بنوعيه المطلق والنسبي  بحسب تقديرها لخطورة التصرف محل الحظر،وذلك على النحو الأتي:
الفرع الأول/الحظر المطلق:
يعني هذا الأجراء أن يحظر القانون وبشكل مطلق لا أستثناء فيه ولا ترخيص معه،ممارسة أفعال معينة نظراً لما لها من أثار ضارة بالبيئة(84).ومن الأمثلة على ذلك في فرنسا المرسوم بقانون في 3/1/1959 الذي حظر الصيد في الأنهار باستخدام العقاقير المخدرة او التفجير بالكهرباء ، وكذلك حظر تلوث الموارد المائية بما يغير خواصها وقيمتها(85). وفي مصر نص قانون في شأن البيئة المصري ، على المنع المطلق لحماية البيئة المائية من التلوث بأن حظر على السفن أياً كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية(86).                                                         
وفي دولة الأمارات العربية المتحدة نص قانون حماية البيئة وتنميتها ، على المنع المطلق لحماية البيئة البحرية بقوله أنه( يحظر على الوسائل البحرية التي تنقل المواد الخطرة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات في البيئة البحرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،كما يحظر على الوسائل البحرية التي تحمل مواد ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج  نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها في البيئة البحرية للدولة)(87).
 ومن المحظورات الأخرى ما نص عليه قانون حماية وتحسين البيئة العراقي ،الذي حظر وبشكل مطلق كل من الإعمال الآتية على سبيل المثال لا الحصر وهي:ربط مجاري الدور والمصانع أو تصريفها إلى شبكات تصريف مياه الأمطار الى غير ذلك من النشاطات الأخرى ، أو رمي النفايات الصلبة أو فضلات الحيوانات أو أشلائها أو مخلفاتها إلى الموارد المائية ومنع أيضاً استخدام المواد السامة والمتفجرات في صيد الأسماك والطيور والحيوانات المائية ، وكذلك منع تصريف المخلفات النفطية أو بقايا الوقود أو مياه الموازنة للناقلات النفطية إلى المياه السطحية الداخلية أو المجالات البحرية العراقية سواء أكان التصريف من محطات ثابتة أم من مصادر متحركة أم من التسربات الناتجة عن عمليات التحميل،فضلاً عن إيراده عدة أعمال أخرى ضمن نطاق هذا النوع من الحظر(88).
ويتضح مما سبق،أن تحديد الأعمال التي تدخل ضمن نطاق الحظر المطلق يرجع لتقدير        المشرع البيئي على أساس خطورة هذه الإعمال عند ممارستها على البيئة فكلما زاد ما ينتج  عنها من آثار ضارة بالبيئة كلما حرص المشرع على إدراجها ضمن نطاق الحظر المطلق والعكس صحيح.
الفرع الثاني/الحظر النسبي :
بعد أن بينا المقصود بالحظر المطلق فأن معنى الحظر النسبي يبدو واضحاً، والذي يتجسد بمنع التشريعات البيئية القيام بأعمال او نشاطات معينة لما لها من خطر على البيئة ألا بعد الحصول على إذن او موافقة او ترخيص من هيئات الضبط الإداري البيئي او اتخاذ بعض الاحتياطات اللازمة وفقاً للشروط وضوابط  حماية البيئة .  وبرجوعنا إلى القوانين البيئية نجد ان بعض النصوص قد تحقق فيها المعنى السابق للحظر النسبي وبشكل واضح،منها ما نص عليه قانون في شأن البيئة المصري الذي حظر وبشكل نسبي مزاولة بعض النشاطات التي من شأنها الأضرار بالبيئة إلا بعد توفر شروط محددة ،مثال ذلك حظره لتداول المواد و النفايات الخطرة إلا بترخيص يصدر من الجهة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تضعها اللائحة التنفيذية لمنح الترخيص والجهة المختصة بإصداره ويصدر الوزراء بحسب اختصاصهم  وبالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شؤون البيئة جدولاً بهذه المواد(89).                                                                                           
ونجد أيضاً ان المشرع البيئي الإماراتي نص على الحظر النسبي منها على سبيل المثال حظره  صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية المحدد أنواعها في هذا القانون وحظر كذلك حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة ، كما حظر إتلاف أوكار هذه الطيور أو إعدام بيضها ، وتحدد اللائحة التنفيذية المناطق التي يمكن الترخيص بالصيد فيها وشروط الترخيص، بالإضافة الى تحديدها لوسائل الرقابة اللازمة لتنفيذ هذه المادة(90).
أما قانون حماية وتحسين البيئة العراقي ،فهو الأخر أورد حظراً لبعض الأعمال بهدف حماية الموارد المائية من التلوث منها على سبيل المثال ، منعه لتصريف أية مخلفات سائلة منزلية أو صناعية أو خدمية أو زراعية إلى الموارد المائية الداخلية السطحية والجوفية أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد معالجاتها بشكل يضمن مطابقتها للمواصفات المحددة في التشريعات البيئية الوطنية والاتفاقيات الدولية او أية أعمال تؤدي إلى تلوث الموارد المائية السطحية نتيجة استغلال ضفافها إلا بعد موافقة الجهات المعنية(91) ، ومن تطبيقات هذا الإجراء الوقائي ايضاً ما جاء في أطار النصوص الخاصة بحماية البيئة الهوائية من القانون ذاته بشأن منعه لانبعاث الأدخنة أو الغازات أو الأبخرة أو الدقائق الناجمة عن عمليات إنتاجية أو حرق وقود إلى الهواء إلا بعد معالجتها لضامن مطابقتها للتشريعات البيئية الوطنية ،او استخدام محركات أو مركبات                                                                                                       ينتج عنها عادم أعلى من الحد المسموح به في التشريعات البيئية الوطنية ،او حرق المخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة من الجهات ذات العلاقة وبأسلوب آمن بيئياً،او التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم على نحو ينتج عنها مواد أولية ومخلفات وأتربة إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتخزين والنقل الآمن لها لمنع تطايرها ،او ممارسة النشاطات الباعثة للأشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة والمنبعثة من محطات البث الرئيسية والأبراج والهوائيات الخاصة بالهواتف النقالة وغيرها إلا طبقاً للتعليمات والضوابط الصادرة من الوزارة لهذا الغرض(92).
وفي السياق ذاته سارت تشريعات البيئة العراقية الأخرى،منها ما نص عليه نظام الحفاظ على الموارد المائية بمنعه تصريف او رمي المخلفات من المحل إلى المياه العامة أياً كانت نوعية هذه المخلفات او كميتها او طبيعة التصريف سواء كان مستمراً أم متقطعاً أم مؤقتاً ولأي سبب كان، كما منع تصريف او رمي  الملوثات بما في ذلك المواد السامة او المشعة في المياه العامة او طمرها إلا بترخيص من دائرة حماية وتحسين البيئة او من تخوله(93).
وعند مقارنة هذا الأسلوب مع  الحظر المطلق يلاحظ ان الأخير حظر مطلق نهائي ودائم لا أستثناء بشأنه ،وعليه ليس لهيئات الضبط المختصة إلا تنفيذ هذا الأجراء وفق ما جاء في النصوص القانونية دون ان يكون لها التوسع في تطبيقه ،لان المشرع البيئي لا يستعمل الحظر المطلق إلا في حالة الأنشطة التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة بإضرار جسيمة والتي لا يمكن تفادي أثارها ،في حين ان لهيئات الضبط الإداري المختصة بحماية البيئة في حالة الحظر النسبي الحق في استخدام سلطتها في قبول او رفض ممارسة النشاط  المحظور في ضوء الشروط التي حددها القانون،ومتى توفرت الشروط القانونية تكون هيئات الضبط المعنية ملزمة بمنح الترخيص او الموافقة على ممارسة النشاط محل الحظر،وممارسة النشاط  المحظور دون موافقة الجهات المختصة يضفي على النشاط صفة عدم المشروعية(94).
المطلب الثاني
  الترخيص (الأذن السابق)
يعني اشتراط القانون لممارسة نشاط معين - تجاري او صناعي او خدمي او غيرها - الحصول على أذن مسبق بذلك من الجهات المختصة ، لما لهذا النشاط من اتصال مباشر او غير مباشر بالنظام العام مثال ذلك الآذن والترخيص الصادر بأفتتاح المحال الصناعية الخطرة والضارة بالصحة العامة او المقلقة للراحة العامة او تسيير وقيادة سيارات النقل العام(95).ولا ينطبق هذا النظام ألضبطي على الحريات الأساسية التي كفلها الدستور والقانون لأنه غير مشروع(96). وهذا ما اتفق عليه الفقه والقضاء الإداري لضمان عدم إدراج الحريات العامة ضمن نطاق الترخيص إذ قرر مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن ،انه إذا كان للعمدة ان ينظم مرور المركبات الإعلانية في الطرق العامة،إلا انه  ليس له أن يمنعها او ان يخضعها للترخيص لأنه بذلك يقيد حرية التجارة والصناعة(97).
وفي مجال حماية البيئة ، فبعد ان نصت التشريعات البيئية على الحظر بالنسبة للأنشطة الخطيرة التي من شأنها تهديد النظام العام البيئي بشكل مباشر - السابق ذكرها - نص على الترخيص كأجراء وقائي لحماية البيئة بالنسبة للنشاطات الأقل تأثيراً بالنظام البيئي والتي لا يجوز ممارستها الأ بعد الحصول على أذن مسبق. كمنح ترخيص لغرض تداول كميات او أنواع معينة من النفايات الضارة بالبيئة او ازالتها او معالجتها او تخزينها(98). والترخيص كإجراء وقائي الحكمة من فرضه ،تتمثل بفسح المجال أمام سلطات الضبط الإداري المعنية لأتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوقي الآثار السلبية للنشاط محل الترخيص(99).
 ويعد الترخيص احد أهم الضمانات الوقائية لحماية البيئة ،لأن ليس لهيئات الضبط المختصة بحماية البيئة منح التراخيص الا بعد تحققها من توفر الشروط اللازمة والتي قد تتعلق بشخص المتقدم طبيعي او معنوي ومتى توفرت هذه الشروط يصدر الإذن بممارسة النشاط وفقاً لمقتضيات حماية البيئة(100).والواقع ان الترخيص كإجراء وقائي يحتل أهمية كبيرة في نطاق حماية البيئة ، لأن ممارسة بعض الأنشطة التجارية او الصناعية او بعض الحريات كحرية الصيد كثيراً ما ينجم عنها إخلال بالنظام العام البيئي ،لذا فأن أهمية الترخيص تكون واضحة في وضع الضوابط التي تمارس في إطارها مثل هذه النشاطات والحريات دون الأضرار بالبيئة او تلوثها(101).
وباستقراء نصوص التشريعات البيئية ،نجد هذا الأجراء واضحاً في كثير منها ، ففي فرنسا نص قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة على الترخيص بالنسبة للمنشآت التي تشكل خطراً كبيراً او إزعاجاً، لراحة الساكنين في المناطق المجاورة او على الصحة والسلامة العامة،او الزراعة وعلى الطبيعة او البيئة والمواقع او المعالم الأثرية(102).كما نص القانون المصري على ضرورة الحصول على ترخيص لإقامة المنشآت أو المحال على شاطئ البحر أو بالقرب منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وألزم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئي وبتوفير وحدات لمعالجة المخلفات ، فضلاً عن إلزامه بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت(103).
  وفي العراق اشترط القانون لقطع أشجار الغابات الحصول على موافقة الجهة المعنية بمنح التراخيص و لم يشترط الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بشكل صريح الا لغرض إقامة الأنشطة الخاصة بمعالجة النفايات الخطرة وبشرط اخذ رأي الوزارة (104)، والغالب على نصوصه اشتراطه الحصول على أذن او موافقة الجهات المختصة ،مثال ذلك منعه للنشاط الذي من شأنه الأضرار بمساحة أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية إلا بعد استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة،واشتراطه لإدخال أحياء نباتية أو حيوانية بمختلف أنواعها إلى البيئة الحصول على أذن من الجهات المعنية(105).  بالإضافة الى ذلك ، قد يشترط القانون لكي يكون هذا الإجراء متاحاً للتطبيق من قبل هيئات الضبط المعنية ان يكون بمقابل نقدي تحدده الجهات المختصة ، أو ان يكون الترخيص مؤقتاً بمدة محددة  - وان كان الأصل فيه انه دائم - وقد ينص القانون على جواز تمديده حسب مقتضيات الحاجة (106).
أما بشأن الجهات التي تمنح الترخيص فالقانون هو من يحدد هذه الجهات(107)، فقد تكون هذه التراخيص من السلطة المركزية او الدويلات والولايات في الدول الاتحادية(108) ،مثال ذلك منع المشرع البيئي العراقي قطع الأشجار المعمرة في المناطق العامة داخل المدن إلا بعد الحصول على أذن من رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في داخل  المحافظة(109).ويترتب على مخالفة إي من الإجراءات او الشروط التي تنص عليها التشريعات البيئية بشأن الترخيص وكيفية الحصول عليها فرض جزاءات قانونية أدارية من قبل السلطات الادارية المختصة كألغاء او سحب الترخيص او فرض جزاءات جنائية او مدنية(110) التي سنتطرق لها لاحقاَ.                                   
                                                           
المطلب الثالث
الإلزام(الأمر)
 يقصد بالإلزام كأجراء قانوني أداري إلزام المشرع الإفراد بضرورة القيام ببعض الإعمال والتصرفات وهو إجراء ايجابي لا يتحقق هدفه إلا بإتيان التصرف الذي أوجبه القانون ،وعليه فإلالزام حسب هذا المعنى عكس الحظر لأنه إجراء سلبي يتمثل بمنع القانون بعض التصرفات(111). ويعد الإلزام الصورة الغالبة للإجراءات القانونية التي تستخدمها سلطات الضبط الإداري ،فهي في نطاق هذا الإجراء لا تحظر النشاط  ولا تعلق ممارسته على ترخيص او إخطار سابق،بل تكتفي بمجرد تنظيم النشاط وبيان كيفية ممارسته(112).ولتحقيق متطلبات حماية البيئة تلجأ هيئات الضبط الإداري البيئي إلى هذا الإجراء الوقائي،بحسب الشروط المنصوص عليها في القوانين الخاصة بحماية البيئة. ويقصد به إلزام الإفراد والجهات الأخرى ( طبيعية او معنوية) بالقيام بعمل معين - تصرف ايجابي – بهدف حماية البيئة ومنع التلوث إذا ما تقيدت بشروط هذا الإلزام. والأمثلة على الإلزام الوارد في التشريعات البيئية كثير نذكر منها ما نص عليه المشرع الفرنسي في قانون حماية الطبيعة حيث أشار الى إلزامية دراسة التأثير البيئي لتقييم ما لهذه المشاريع
من تأثير على البيئة(113).
وكذلك ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المصري،الجهة التي يتولد بها نفايات خطرة اتخاذا لإجراءات الآتية: (...1 - العمل على خفض معدل تولد هذه النفايات كماً ونوعاً وذلك بتطوير التكنولوجيا المستخدمة وإتباع التكنولوجيا النظيفة واختيار بدائل للمنتج أو المواد الأولية أقل ضرراً على البيئة والصحة العامة 2 - توصيف النفايات المتولدة كماً ونوعاً وتسجيلها 3 - إنشاء وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات عند المصدر بشرط موافقة جهاز شؤون البيئة على أسلوب المعالجة وعلى المواصفات الفنية لهذه الوحدات وبرامج تشغيلها...)(114).  والزم كذلك المشرع البيئي الإماراتي الجهات والإفراد عند  قيامهم بأعمال التنقيب او الحفر او البناء او الهدم او نقل النفايات والأتربة الناتجة عنها بأتخاذ ما يلزم من الاحتياطات إثناء هذه الإعمال فضلاً عن  الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن لها لمنع تطايرها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون(115)،وعلى الاتجاه ذاته نص نظام حماية الهواء من التلوث إذ جاء فيه (...1 -  يجب تغطية المواد القابلة للتطاير في موقع العمل...2- نقل المخلفات والأتربة...باستخدام سيارات نقل معدة ومرخصة لهذا الغرض والالتزام بوضع غطاء على حمولة السيارة 3.- أن تقوم البلدية... بتحديد الأماكن التي يتم النقل إليها للتخلص من تلك المخلفات بحيث تبعد مسافة لا تقل عن )5000) متر عن أقرب منطقة سكنية...)(116).
ومن تطبيقات هذا الإجراء في إطار قانون حماية البيئة العراقي الزامه للجهات التي يسبب نشاطها تلوث بيئي بتوفير وسائل ومنظومات معالجته بأستخدام التقنيات الأنظف بيئياً وتشغيلها ،والتأكد من كفاءتها ومعالجة الخلل حال حدوثه وإعلام الوزارة به ، وتوفير أجهزة قياس ومراقبة الملوثات وتدوين نتائج القياسات في سجل لهذا الغرض ليتسنى للوزارة الإطلاع عليها واذا لم تتوافر هذه الأجهزة  تقوم الوزارة بأجراء القياسات بأجهزتها ويخضع ذلك إلى رقابة وتدقيق الوزارة  وأيضاً بناء قاعدة معلومات خاصة بحماية البيئة وإدامتها تتضمن تراكيز ومستويات الملوثات الناتجة عن الجهة الملوثة وكذلك ضرورة العمل على استخدام تقنيات الطاقة المتجددة للتقليل من التلوث البيئي(117).
وفيما يتعلق بنظام الحفاظ على الموارد المائية فقد الزم صاحب المحل باستخدام أفضل التقنيات لمعالجة ما قد ينتج عنها من مخلفات تحتوي على مواد مشعة قبل تصريفها الى المياه العامة مهما كانت الكلفة الاقتصادية لها ،ويلزم كذلك بمعالجة المياه المتخلفة من المحل على نحو يجعلها مطابقة للمحددات الصادرة بموجب احكام البنود (ب،و،ج،و،د) من المادة(5)من هذا النظام  قبل تصريفها الى المياه العامة او شبكات الصرف الصحي او شبكات مياه الإمطار(118).

المطلب الرابع
الإخطار(الإبلاغ)

يعني الإخبار عن ممارسة نشاط معين قبل البدء به لتمكين سلطات الضبط الإداري المختصة من اتخاذ الأجراء الوقائية اللازمة بما يحول دون تهديد النظام العام ، ومنع وقوع الاعتداء عليه،كالإخطار عن عقد الاجتماعات العامة ،ولهيئات الضبط الاعتراض عليه إذا كان من شأنه المساس بأحد عناصر النظام العام(119).والإخطار يكون على نوعين،فهو أما أن يقتصر على مجرد أخبار هيئات الضبط المختصة دون إن يكون لها حق الاعتراض على النشاط محل الإخطار،أما النوع الثاني فأن لسلطات الضبط في نطاقه الحق بالاعتراض على ممارسة النشاط إذا لم تتوفر فيه الشروط القانونية اللازمة(120).
وفيما يتعلق بالنشاط محل الإخطار فهو في الأصل جائز وغير محظور ولا يشترط لممارسته أي أذن او ترخيص إلا أن متطلبات حفظ النظام العام تتطلب ذلك لاتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع كل ما من شأنه ان يخل به(121)، وكما معلوم ان الحرية الفردية حق طبيعي للإفراد لا تتوقف ممارستها على رأي او موافقة من إحدى الجهات في الظروف العادية ،اما بالنسبة للأخطار لممارسة نشاط معين فأنه يقتصر على أبلاغ هيئات الضبط الاداري بالبيانات والشروط للتحقق من مدى صحتها(122).
إما بشأن الإخطار الذي يشترط لممارسة الأنشطة التي ينشأ عنها تلوث بيئي ،فيعني هذا الإجراء القانوني ،أخبار هيئات الضبط الإداري المختصة عن النشاط المؤثر بالبيئة قبل ممارسته او بعدها لتتمكن هذه الجهات من اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لحماية البيئة والحد من أضرارها.والإخطار الذي يشترطه المشرع البيئي أما ان يكون سابق لممارسة النشاط او لاحق له وعلى الوجه آلاتي:
الفرع الأول/الإخطار السابق:
ويتمثل هذا الإجراء الوقائي بإلزام من يرغب بممارسة نشاط معين – سواء كان شخصاً طبيعياً ام معنوياً - ان يبلغ جهة الإدارة المختصة قبل قيامه به والا كان عرضة للمسألة القانونية (123)، والإخطار السابق يتيح للإدارة دراسة جميع ظروف النشاط ونتائجه المحتملة ،لتقرر في ضوء ذلك أما السماح بممارسة النشاط او عدم ممارسته لتجنب أثاره الضارة بالبيئة(124)، بيد ان اشتراط القانون لضرورة الإخطار السابق لممارسة نشاط معين ، لا يتم  إلا بعد التحقق عن ما ينتجه هذا النشاط من أثار ضارة بالبيئة ومدى خطورتها عليها ،فكلما زادت تلك الآثار الناجمة عن ممارسة النشاط كلما زاد تأكيد المشرع البيئي على الأخذ بالأخطار السابق وبخلاف ذلك يكون الأخطار اللاحق أولى بالتطبيق(125).ومن أمثلة الإخطار السابق ما نص عليه قانون المنشآت المصنفة الفرنسي حيث اخضع المرافق التي لا تشكل خطر او إزعاج للإخطار(الإبلاغ) لضمان حماية المصالح التي نص عليها هذا القانون بشرط الامتثال للشروط العامة التي تضعها الوزارة (126) ،وذلك بعد ان اخضع نشاط المنشآت التي تشكل خطراً كما سبق وذكرنا للترخيص.
وكذلك نصت اللائحة التنفيذية المصرية انه ينبغي للتصريح بعبور السفن الناقلة للنفايات الخطرة الإخطار المسبق عنها وفقاً لما نصت عليه اتفاقية بازل وللجهة الإدارية المختصة عدم التصريح في حالة احتمال حدوث أي تلوث للبيئة(127).

كما استلزم المشرع البيئي الإماراتي هذا الإجراء ، عندما اوجب على ربان الوسيلة البحرية الداخلة الى موانئ الدولة الإبلاغ عن المواد الخطرة التي تحملها الوسيلة البحرية من حيث أنواعها وكمياتها وأماكن تواجدها على الوسيلة البحرية ومصادر شحنها وأخيراً جهات تفريغها(128).                                     
أما المشرع العراق فقد اشترط الإشعار المسبق واستحصال الموافقات الرسمية لإدخال ومرور النفايات الخطرة والإشعاعية من الدول الأخرى إلى الأراضي أو الأجواء أو المجالات البحرية العراقية(129).
الفرع الثاني/الإخطار اللاحق:                                                                                     
أما في حالة الإخطار اللاحق فأنه على العكس من الأخطار السابق ، فالقانون لا يشترط الحصول على إذن سابق او ابلاغ  للقيام ببعض الأنشطة التي من شأنها ان تلوث البيئة،بل يوجب على صاحب الشأن ان يقوم بإبلاغ الجهات المختصة بعد القيام بالنشاط او بعد مدة معينة من القيام به - يحددها القانون - لتتمكن هذه الجهات من اتخاذ ما يلزم لمراقبة اثار هذا النشاط على البيئة ولمنع التلوث وما ينتج عنه من أضرار. والإخطار حسب هذا المعنى وجد له تطبيقاً في أطار نصوص اللائحة التنفيذية المصرية ،التي أوجبت على مالك السفينة أو ربانها أو الشخص المسؤول عنها وكذلك المسؤولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر والشركات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن حوادث تسرب الزيت فور حدوثه مع بيان مكان وظروف الحادث ونوع المادة المتسربة وكميتها وبيان ما اتخذ من الإجراءات لإيقاف التسرب أو الحد منه(130).
ومن تطبيقاته الأخرى ما نص عليه قانون البيئة الإماراتي بأنه (يجوز في الحالات الطارئة القهرية عدم التقيد بالمقاييس والمعايير التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا كان الهدف هو حماية الأرواح أو ضمان تأمين سلامة المنشأة أو منطقة العمل،ويجب في هذه الحالة إخطار الهيئة والسلطات المختصة)(131).
أما بالنسبة للقانون العراقي فأنه اشترط الإخطار المسبق بشأن أدارة النفايات الخطرة بأن الزم صاحب أي منشأة أو نشاط إخطار الوزارة عن أي تصريف يحدث بسبب قاهر إلى البيئة لمواد أو منتجات خطرة واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ما قد ينتج عنها من أضرار بالبيئة(132).وكان الافضل لو حدد المشرع المدة اللازمة للإخطار لتفادي إهمال او تراخي صاحب النشاط عن الإخبار حتى تتمكن الإدارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجه الضرر،كما كان من الأجدى به ان يوسع من نطاق الاشخاص الملزمين بالإخطار عن حالة التلوث – كما فعل المشرع المصري - وان يبين الإجراءات التي يجب اتخاذها للسيطرة على الأضرار الناتجة .
 ويتضح مما تقدم،ان الإخطار كأجراء تستعين به هيئات الضبط الإداري البيئي انه يتفق مع متطلبات الحريات العامة ، لأنه يقتصر على مجرد إخطار سلطة الضبط الإداري بالنشاط المراد ممارسته والذي من شأنه المساس بالبيئة ،إلا انه مع ذلك تكون سلطة الجهات المعنية بحماية البيئة مقيدة في نطاقه.  لان المشرع قد تدخل سلفاً وحدد الشروط التي ينبغي توفرها لممارسة النشاط محل الإخطار وبالتالي للمخطر اتيان هذا النشاط مادام قد توفرت فيه الشروط القانونية(133).



المطلب الخامس                                                                                     الترغيب(الحوافز)
يعد الترغيب احد اهم الإجراءات القانونية التي نصت عليها التشريعات البيئية ومنحت هيئات الضبط الإداري المختصة سلطة تطبيقه لوقاية البيئة من مختلف إشكال التلوث الممكن ان تتعرض لها . ويتمثل هذا الإجراء الوقائي بمجموعة أعمال لها أهميتها في تأمين حماية البيئة حسب تقدير القانون،كمنح مساعدات مالية او الائتمانات المالية او الإعفاءات الضريبية او بعض التسهيلات القانونية,وغير ذلك(134).ومعناه بحسب ما أورده المشرع البيئي ، المزايا المادية والمعنوية التي قرر القانون منحها لكل من يقوم بإحدى الإعمال التي تحول دون تلوث البيئة وتتمثل هذه المزايا بمنح بعض المساعدات المالية او الإعفاءات الضريبية او التسهيلات القانونية وقد تكون بشكل تقدير معنوي كمنح شهادة التقدير والشكر او بشكل أوسمة او إشادة الى غير ذلك من صور الترغيب المعنوي(135).
 ومن الأمثلة على هذه الإعمال أعادة استخدام النفايات كمعالجة النفايات وتحويل المواد العضوية الى سماد،او استخدام منتجات بديلة اقل تلوثاً،وتغيير طرق الإنتاج الى طرق اقل تلوث للبيئة كاستخدام الطاقة الشمسية النظيفة بدل الطرق القديمة وزيادة العمر الافتراضي لبعض المنتجات لضمان حماية البيئة كإنتاج السلع المعمرة او متكررة الاستعمال بدل السلع التي تستخدم لمرة واحدة كزجاجات المياه الغازية(136).ومن الإعمال التي تصلح كمحل للترغيب بها في إطار التشريعات البيئية ، مانص عليه المرسوم الفرنسي الصادر في 13 تموز 1994الخاص بالتخلص من النفايات الناتجة عن  بعض النشاطات وإعادة تدويرها او إعادة استخدامها الى غير ذلك من الإجراءات التي تستهدف الحصول على المواد القابلة لإعادة الاستخدام والطاقة(137).وبالنسبة للحوافز التي تقدمها هيئات الضبط الاداري البيئي للذين يقومون او يساهمون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية وتحسين البيئة . نص قانون البيئة في مصر على انه يضع جهاز شؤون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية نظاماً للحوافز التي يقدمها الجهاز و الجهات الإدارية المختصة  لمن يقوم بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة(138).وفيما يتعلق بمنح الحوافز في دولة الأمارات فقد نص المشرع البيئي على ان للوزارة وبالتنسيق مع السلطات المختصة ان تضع نظاماً للحوافز التي تقدم للمؤسسات والهيئات والمنشآت والأفراد الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة وتنميتها ، ويصدر هذا النظام بقرار من مجلس الإدارة (139).
وفي العراق نص قانون البيئة ،على تخويل وزير البيئة سلطة منح المكافآت للأشخاص الطبيعية والمعنوية الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة وتحسينها يحدد مقدارها وكيفية صرفها بتعليمات يصدرها وفقاً للقانون(140).وكان الأجدى بالمشرع البيئي العراقي عدم الاقتصار على المكافآت المادية وإنما يجب منح مزايا معنوية كتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية البيئة وتحسينها ونشرها،والعمل على تحديد المواضيع البيئية التي يمكن دراستها من الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات والمؤسسات العلمية والتعاقد على إجرائها(141) ،على غرار نص قانون وزارة البيئة(142)، وكذلك تقرير صلاحية منح المكافآت أيضاً للهيئات المحلية في حدود معينة وعدم قصرها على الوزير لذا نهيب بمشرعنا تلافي هذا النقص في تعليمات تنفيذ هذا القانون إذا صدرت .والملاحظ ايضاً على النص العراقي انه اغفل ذكر العديد من أساليب الترغيب المادية المشجعة على حماية البيئة من التلوث كمنح الاعفاءات الضريبية والتسهيلات الائتمانية وتشجيع إقامة المصانع التي تعمل على إعادة تدوير النفايات والمخلفات ،وكذلك تشجيع استخدام الآلات والمعدات الحديثة الأقل تلوثاً للبيئة و تجهيز مختلف المرافق بهذه الآلات كأسلوب من أساليب الترغيب، وكان حرياً بالمشرع ايضاً ان يدعم ويشجع الجهات التي تعمل على تطبيق ما نصت عليه المادتان(9) و(10) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي ، بشأن استخدام منظومات معالجة التلوث والتقنيات النظيفة وتقنيات الطاقة المتجددة والبدائل الممكنة تكنولوجيا الاقل تلوثاً للبيئة والتي تقوم بتقليص المُخلفات وتدويرها أو إعادة استخدامها كلما كان ذلك ممكناً(143).
وفي ضوء ما تقدم نهيب بالمشرع العراقي إلى الأخذ بهذه الأساليب الترغيبية بهدف تشجيع حماية البيئة من التلوث ،وإصدار تعليمات خاصة بتخلص من النفايات وإعادة تدويرها على غرار ما نص عليه المشرع الفرنسي في المرسوم السابق ذكره لتجنب ما تعاني منه بيئتنا بسبب ما تلقيه العديد من المعامل والمصانع من ملوثات ناتجة عن نشاطاتها اليومية .
ويتضح لنا من كل ما تقدم ذكره بشأن الوسائل والإجراءات الوقائية التي تستعملها سلطات الضبط الإداري البيئي من اجل حماية البيئة والحفاظ عليها أنها تعد بمثابة وقاية سابقة للبيئة من المخاطر التي قد تهددها ، فيما لو مارست هيئات الضبط الإداري المختصة دورها بالشكل المطلوب في ضوء السلطات والصلاحيات التي منحها القانون والتي تصب في الإطار العام لحماية البيئة.






الفصل الثاني
الأساليب العلاجية لحماية البيئة من التلوث
تمهيد :
بعد ان بينا على النحو السابق الأساليب الوقائية (المانعة) التي تستخدمها سلطات الضبط الإداري  لوقاية البيئة من الإضرار التي من المحتمل ان تصيبها ،بقي ان نذكر ان هذه الأساليب لا تحول وبشكل دائم دون وقوع المخالفات البيئية التي تؤدي الى تلوث المحيط البيئي والإضرار به، ولردع الاعتداء على البيئة والحد من أثار المخالفات التي وقعت بالفعل لسلطات الضبط الإداري البيئي مواجهتها من خلال ما تملكه من أساليب علاجية (رادعة) تتمثل بالجزاءات الإدارية التي نصت عليها التشريعات البيئية،ويقتضي منا البحث في الجزاءات الإدارية البيئية ان نبين أولاً الجزاءات غير الإدارية التي نصت عليها التشريعات البيئية الى جانب الجزاءات الإدارية لتمييز الجزاءات الإدارية عن الجزاءات الأخرى  الواردة في أطار حماية البيئة لذا سنقسم هذا الفصل الى مبحثين وكالاتي:
المبحث الأول:الجزاءات غير الإدارية البيئية.                                         
المبحث الثاني:الجزاءات الإدارية البيئية.
المبحث الأول
الجزاءات غير الإدارية البيئية
حرصت اغلب التشريعات البيئية على النص على مزيج من الجزاءات القانونية التي تترتب على أفعال التلوث المحظورة ،فالطبيعة الخاصة للحماية اللازمة للبيئة تتطلب إخضاعها لنظام جزائي غير إداري يتلائم والمصالح الجديرة بالحماية نظراً  لتنوع صور المساس بالبيئة، لذا أصبح من الضروري تنوع الجزاءات المترتبة عليها وتعد الجزاءات الجنائية والمدنية من أهم الجزاءات غير الإدارية التي تجد لها تطبيقاً واسعاً في نطاق تشريعات حماية البيئة وفي ضوء ذلك سنقسم هذا المبحث الى مطلبين كالاتي :
المطلب الأول
الجزاءات الجنائية
بصورة عامة يقصد بالجزاء الجنائي ذلك الجزاء الذي ينص عليه القانون ليطبق على كل شخص يثبت ارتكابه للجريمة (144).فعلى الرغم من الطابع الاداري لقانون حماية البيئة إلا انه تضمن بعض العقوبات الجنائية التي تطبق على جرائم تلوث البيئة.ومن دون هذه الجزاءات لن يتحقق لإحكام القوانين الخاصة بحماية البيئة الفعالية الكافية لمواجهة كل الاعتداءات البيئية(145).وعموما،تكون الجزاءات الجنائية المقررة لجرائم تلوث البيئة أما عقوبات سالبة للحرية والتي تتمثل بالسجن او الحبس او عقوبات مالية وهي الغرامة والمصادرة ، وعلى أساس ذلك سنعمل على تقسيم هذا المطلب بالشكل الأتي:
الفرع  الأول/ العقوبات السالبة للحرية:
غني عن البيان ان الحديث عن العقوبات السالبة للحرية يعني الحديث عن عقوبتي (السجن والحبس).ويقصد بالعقوبات السالبة للحرية تلك العقوبات التي يفقد فيها المحكوم عليه حريته الشخصية،من خلال إيداعه في احد المؤسسات العقابية المعدة لذلك ويخضع فيها لبرنامج يومي إلزامي(146).وتعد العقوبات السالبة للحرية من أهم العقوبات المجدية والمؤثرة في حماية البيئة،نظراً  لما تحققه هذه العقوبات من ردع عام وخاص بالإضافة الى زجرها للمحكوم عليه لأنها تصيبه في حريته ، لذا تم النص عليها بصورة عامة في اغلب التشريعات البيئية (147)، ومن استقراء نصوص التشريعات البيئية نجد ان هذه العقوبات تتمثل (بالسجن المؤبد و السجن المؤقت والحبس الشديد والحبس البسيط)(148)،حيث تتجه التشريعات البيئية الحديثة،نحو توظيف هذه العقوبات في مواد التلوث البيئي لردع مرتكبي الجرائم البيئية عند مخالفة الإحكام الخاصة بحماية البيئة(149).
 وتعد عقوبة السجن من اشد العقوبات المقررة بعد عقوبة الإعدام بالنسبة للتشريعات التي تأخذ بالإعدام - كدولة الإمارات كما سنبين ذلك لاحقاً - واشد عقوبة مقررة لجرائم تلوث البيئة بالنسبة للتشريعات التي لم تأخذ بالإعدام - كالعراق - وهي وفقاً لما نص عليه قانون العقوبات العراقي (السجن هو إيداع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض لمدة عشرين سنة ان كان مؤبداً والمدد المبينة في الحكم ان كان مؤقتاً ومدة السجن المؤقت أكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرية على خمس وعشرين سنة في جميع الأحوال...)(150).
ومن التشريعات البيئية التي نصت على عقوبة السجن كجزاء لارتكاب جرائم تلوث البيئة نذكر في هذا المقام التشريع المصري الذي قرر هذه العقوبة بالنسبة للجرائم الخطيرة الخاصة بالمواد والنفايات الخطيرة والمواد المشعة إذ نص على انه ( يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ...كل من خالف احكام المواد (29)،(32)،(47)من هذا القانون...)(151) ، وفي نص أخر شدد المشرع المصري هذه العقوبة لوجود ظرف مشدد إذ نص على ان ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب عمدا احد الأفعال المخالفة لإحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة احد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاث أشخاص فأكثر بهذه العاهة...)(152).
وبالنسبة لتشريع البيئة الاماراتي فهو الأخر اخذ بعقوبة السجن بالنسبة للجرائم الخطيرة الخاصة بتلوث البيئة البحرية بالمواد الضارة والخطرة وشددها عند مخالفة الإحكام الخاصة بالتعامل بالمواد والنفايات النووية بنصه على انه ( يعاقب بالسجن وبالغرامة...كل من خالف احكام المواد(21)(27)(31)(62/بند 1)(62/بند  3) من هذا القانون وتكون العقوبة...السجن المؤبد ...على كل من خالف حكم المادة (62/بند 2)من هذا القانون...)(153)         
  اما بالنسبة لموقف المشرع العراقي فقد نص على عقوبة السجن بالنسبة لجرائم تلوث البيئة بنصه على انه ( يعاقب المخالف لإحكام البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من المادة (20) من هذا القانون بالسجن ويلزم بإعادة المواد او النفايات الخطرة او الإشعاعية الى منشئها او التخلص منها بطريقة أمنة مع التعويض)(154). ويلاحظ  من خلال هذا النص أن المشرع العراقي اخذ بعقوبة السجن بصفة مطلقة كجزاء لجرائم تلوث البيئة بالمواد والنفايات الخطرة في مادة واحدة دون غيرها من الجرائم ,واختلف في ذلك عن نظيره المشرع المصري والإماراتي في أسلوب تحديد المدة المقررة للعقوبة تاركاً للقاضي سلطة تقدير مدة العقوبة ، وكان من الأفضل توسيع نطاق هذه العقوبة على جرائم بيئية أخرى وتشديدها عند اقترانها بظرف مشدد كحالة العود الى ارتكاب الفعل ذاته الملوث للبيئة على غرار نص المشرع المصري ،وكذلك الاماراتي  والتشريعات الأخرى(155)، وعليه ندعو المشرع العراقي الى تعديل هذا النص نظراً لما لهذه العقوبة من دور في حماية البيئة.
وفضلاً عن عقوبة السجن توجد عقوبة الحبس كعقوبة سالبة للحرية مقررة كجزاء لمعظم جرائم تلوث البيئة في مختلف التشريعات البيئية ، إذ تم توظيفها من قبل المشرع البيئي توظيفاً متنوعاً ومتدرجاً بحسب جسامة الجريمة ودرجة خطورتها على البيئة (156) ،وتتمثل هذه العقوبة بسلب حرية المحكوم عليه الذي يلتزم أحياناً بالقيام ببعض الإعمال وقد يعفى منها في أحيان أخرى خلال المدة التي يحددها الحكم(157).
ومما تجدر الإشارة إليه انه رغم نص اغلب التشريعات البيئية على عقوبة الحبس إلا أنها اختلفت في أسلوب النص على هذه العقوبة نذكر منها القانون الفرنسي حيث حرص المشرع في اغلب نصوص قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة على النص على عقوبة الحبس مع بيان حدها الأدنى والأقصى(158)، فقد نص على معاقبة أي شخص يعمل في منشأة بدون ترخيص بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة وفي حال العود تكون العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين وغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين(159) ،وفي مادة أخرى نص على انه يعاقب أي شخص يعرقل أداء واجبات المسؤولين عن التفتيش او مراقبة المنشآت المصنفة بالحبس من عشرة أيام الى سنة او بغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين(160).                     
وفي مصر نص المشرع البيئي على عقوبة الحبس في عدة مواد وبأساليب مختلفة منها نصه على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة...او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد(33،31،30)(161)، وفي مادة أخرى نص على انه( تكون العقوبة الحبس وغرامة...او بإحدى هاتين العقوبتين...)(162)،ونص كذلك على انه ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة...او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين(73) و(74) من هذا القانون...)(163).ويتبين من هذه المواد ان المشرع المصري نص على عقوبة الحبس بعدة أساليب ، إلا انه في كل هذه النصوص جمع بين عقوبة الحبس والغرامة وأجاز الأخذ بأحدهما. وحرص المشرع البيئي المصري في نصوص أخرى على تشديد عقوبة الحبس في حالة العود إذ نص على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة...كل من يخالف احكام المواد (22 و37)(بند أ) و(69) من هذا القانون...وفى حالة العود يضاعف...الحد الأقصى لعقوبة الحبس ...)(164).
 وبالنسبة للمشرع الاماراتي،نجد هو الأخر نص على عقوبة الحبس كجزاء جنائي مقرر لجرائم الاعتداء على البيئة وبأسلوب مشابه لما نص عليه المشرع المصري،ومن ذلك نصه على انه( ...تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات...والغرامة ...او إحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف احكام المادتين (18)(58)من هذا القانون...)(165)،ونص كذلك على انه( يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن سنة وبغرامة...كل من خالف احكام المادتين (24) و(26) من هذا القانون)(166)، ونص أيضاً على انه (يعاقب من يخالف أحكام المادة (12) والبند (1) من المادة (64) من هذا القانون بألاضافة الى مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة بالآتي : ...1- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة ... 2 - الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة... ٣ - الحبس مدة لا تقل عن اشهر واحد و بغرامة...)(167).         
اما بالنسبة لموقف المشرع العراقي في قانون حماية البيئة فأنه نحا منحاً يختلف عن التشريعات البيئية المقارنة – السابق ذكرها - حيث نص على عقوبة الحبس في مادة واحدة وذلك بنصه على انه (اولاً:....يعاقب المخالف لإحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة اشهر او بغرامة...او بكلتا العقوبتين...)(168).
والواضح من خلال النص ان المشرع العراقي جعل من عقوبة الحبس شاملة لكل الجرائم البيئية الناتجة عن مخالفة احكام هذا القانون دون ان يأخذ بنظر الاعتبار جسامة الجريمة والإضرار الناتجة عنها،وكان من الأفضل النص على المواد التي تعد مخالفة إحكامها جريمة تطبق عليها هذه العقوبة كما فعلت التشريعات البيئية السابق الحديث عنها ،ونرى ضرورة تضمين قانون حماية البيئة نصوص تتبنى التنوع في العقوبات السالبة للحرية بما يتناسب مع أهمية المصلحة التي تشكل هذه الجرائم اعتداء عليها.
وجدير بالذكر ان المشرع الاماراتي انفرد بالأخذ بعقوبة الإعدام في حق كل شخص يتعامل بالمواد والنفايات النووية بأي صورة في بيئة الدولة(169). فضلاً عن ذلك نص قانون العقوبات المصري على عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم الإرهابية التي تؤدي الى إلحاق ضرر بالبيئة(170).وكذلك عد المشرع الجنائي الفرنسي بعض الجرائم البيئية من ضمن جرائم الإرهاب كتلوث الهواء او باطن الأرض او حياة البحر الاقليمي مما يؤدي الى الإضرار بصحة الإنسان او الحيوان ويعرض المحيط الطبيعي للخطر(171).
وبالعودة الى نصوص قانون العقوبات العراقي وقانون حماية وتحسين البيئة نجد أنها قد خلت من النص على عقوبة الإعدام او على اعتبار الجرائم البيئية من ضمن الجرائم الإرهابية،وهذا وبلا شك يعكس النظرة العادية للمشرع العراقي تجاه المصالح البيئية،ونعتقد انه من الضروري تشديد عقوبة الجرائم البيئية الخطيرة ،لتكون العقوبات أكثر صرامة في مكافحة الجرائم البيئية.

الفرع الثاني/العقوبات المالية:
إذا كانت العقوبات السالبة للحرية – السابق بيانها – هي الصفة الغالبة لعقوبات القانون العام فيمكننا القول ان العقوبات المالية تعد ابرز العقوبات المطبقة على جرائم تلوث البيئة (172).ويقصد بها تلك العقوبات التي تمس المحكوم عليه في ذمته المالية فتؤدي الى إنقاصها دون المساس بجسمه او حريته او منزلته كالعقوبات السالبة للحرية وهي عقوبات متنوعة ومختلفة إلا ان أهم العقوبات المالية المعمول بها لمواجهة جرائم تلوث البيئة هي الغرامة والمصادرة (173)، فالغرامة كجزاء مالي هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع مبلغ معين من المال بموجب حكم قضائي الى خزينة الدولة(174).وقد عرفها قانون العقوبات العراقي بأنها (...إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما أفاده من الجريمة او كان يتوقع إفادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه...)(175).
وفي إطار التشريعات البيئية عمد المشرع الى توظيفها على نحو متنوع بما يتناسب مع جرائم تلوث البيئة بما يكفل تحقيق الردع اللازم لها قدر المستطاع فقد تكون على نحو محدد او تكون غرامة نسبية(176).من ذلك مانص عليه قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة إذ حرص المشرع الفرنسي على ان تكون عقوبة الغرامة بين حدين ادنى و اعلى بنصه على معاقبة كل شخص يعمل منشأة بدون ترخيص بالحبس والغرامة من إلفين فرنك الى خمسة ألاف فرنك وفي حال العود  تكون العقوبة الحبس والغرامة من عشرين إلف فرنك الى مليون فرنك او بإحدى هاتين العقوبتين(177)، ونص أيضاً على معاقبة الأشخاص الذين يعرقلون عمل الأشخاص المكلفين بتفتيش المنشأت المصنفة او خبير المنشأت بالحبس وبغرامة من إلفين فرنك الى مائة إلف فرنك او بإحدى هاتين العقوبتين(178).
وبالنسبة للمشرع المصري فقد اخذ ايضاً بأسلوب النص على الحد الأدنى والأعلى للغرامة منها نصه على انه( يعاقب... بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين إلف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد 30،31،33)(179)، وفي موضع أخر نص على انه ( يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من خالف حكم المادة (36) من هذا القانون...)(180).
وفي دولة الامارات لم يختلف الوضع عن التشريعات البيئية في فرنسا ومصر من حيث أسلوب النص على الغرامة مع بيان حدها الأدنى والأعلى ومن ذلك نصه على انه ( يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف درهم و لا تزيد على خمسين إلف درهم كل من خالف حكم المادة (51) من هذا القانون)(181).
اما بالنسبة لموقف المشرع العراقي بشان الأسلوب الذي اتبعه في تقدير قيمة الغرامة كجزاء جنائي لمخالفة احكام قانون حماية البيئة وتحسينها،فقد عمد الى النص على الحد الأدنى والأعلى تاركاً للقاضي تقديرها بين كلا الحدين وهو ذات الأسلوب الذي أخذت به التشريعات البيئية المقارنة السابق الحديث عنها حيث أورد هذه العقوبة الى جانب عقوبة الحبس عندما نص على انه (اولاً:....يعاقب المخالف لإحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه بالحبس ...او بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد عن (20000000) عشرين مليون دينار او بكلتا العقوبتين....)(182).
وفي ضوء هذه المادة يمكننا القول ان المشرع البيئي العراقي لم يكن موفقا ًفي الأخذ بهذا الأسلوب،وكان يتعين عليه الأخذ بالغرامة النسبية على اعتبار ان تحديد القدر المناسب للأخطار والإضرار البيئية الناجمة عن جرائم تلوث البيئة أمر يصعب تحديده في اغلب الأحيان لذا فأن من المناسب هنا النص على عقوبة الغرامة النسبية التي تقدر في ضوء الإضرار التي لحقت بالبيئة والفائدة المترتبة عليها.عليه ندعو المشرع البيئي العراقي الى الأخذ بهذا الأسلوب في تحديد مقدار الغرامة لأنه الأسلوب الأمثل لمعالجة الإضرار البيئية.والجدير بالذكر ان المشرع حرص على مضاعفة كل من عقوبتي الحبس والغرامة عند كل مرة يتكرر فيها مخالفة احكام قانون حماية البيئة وتحسينها والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه ، وحسناً فعل في هذا الشأن لما في ذلك من دور في حماية البيئة(183).
وفضلاً عن عقوبة الغرامة حرصت التشريعات البيئية على النص على عقوبة المصادرة كجزاء مالي يترتب على جرائم تلوث البيئة . ويقصد بعقوبة المصادرة ، نقل ملكية الأموال ذات الصلة بالجريمة الى خزينة الدولة جبرا عن صاحبها،ودون مقابل مع مراعاة حقوق الغير حسني النية (184).والجدير بالملاحظة ان للمصادرة بوصفها جزاء مالي عيني أهمية كبيرة في مكافحة جرائم تلوث البيئة وغالباً ما ينص عليها الى جانب العقوبات الأصلية السابق ذكرها وقد ينص عليها كتدبير وقائي وجوبي بالنسبة للأشياء الخطرة التي يقدر المشرع ان حيازتها وتداولها يعد جريمة نظراً لما لها من خطورة على الوسط البيئي بمختلف عناصره(185).وقد حرصت اغلب التشريعات البيئية المقارنة على النص عليها ومن ذلك ما نص عليه المشرع المصري في قانون البيئة على انه (... يعاقب كل من خالف احكام المادة (28) من هذا القانون ... بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات و وسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة )(186).
وورد تطبيق أخر لهذه العقوبة في قانون البيئة الإماراتي إذ جاء فيه بأنه ( يعاقب من يخالف احكام المادة ...بالإضافة الى مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة...)(187).
وبالرجوع الى نصوص قانون حماية وتحسين البيئة العراقي الخاصة بالإحكام العقابية نجد أنها قد خلت من النص على عقوبة المصادرة كجزاء الى جانب العقوبات الأخرى،واكتفى بالنص على إعادة المواد او النفايات الخطرة او الإشعاعية الى منشئها او التخلص بها بطريقة أمنة(188)،وكان يتعين على المشرع العراقي ان يحذو حذو المشرع المصري والإماراتي(189)، بالنص على عقوبة المصادرة كجزاء مقرر لجرائم تلوث البيئة لزيادة فعالية الحماية الجنائية للبيئة لاسيما فيما يتعلق بالمواد الملوثة والمشعة والخطرة مما يساعد على استئصال جرائم تلوث البيئة.

المطلب الثاني
 الجزاءات المدنية
فضلاً عن الجزاءات الجنائية السابق الحديث عنها توجد الجزاءات المدنية كجزاءات بيئية غير إدارية تهدف الى حماية البيئة. والتي تتمثل بذلك الأثر الذي يترتب على المسؤول عن الضرر نتيجة مخالفته لقاعدة قانونية تحمي مصلحة خاصة (190)، وفي التشريعات البيئية تتجسد هذه الجزاءات بتعويض المتضرر عما لحقه من ضرر بمقتضى حكم قضائي،الذي يتفاوت بين التعويض العيني والتعويض النقدي ولتوضيح ذلك سنقسم هذا المطلب كما يأتي :


الفرع الأول /التعويض العيني :
يقصد بالتعويض العيني – بصورة عامة – إعادة الحال الى ما كان عليه قبل ارتكاب الخطأ الذي تسبب بوقوع الضرر(191). ويقصد بالتعويض العيني المقرر كجزاء مدني لتلوث البيئة إلزام المسؤول عن الخطأ بموجب حكم قضائي بإزالة إضرار التلوث التي أصابت البيئة ان كان ممكناً وبالتالي أعادة الحال الى الوضع السابق قبل ارتكاب الفعل الخاطئ الذي أدى الى وقوع الضرر(192)،وهذا النوع من التعويض – وبلا شك – هو الأفضل في مجال الأضرار البيئية لأنه يلزم المتسبب بإزالة هذه الأضرار ومحوها تماماً ان كان ممكناً على نفقته خلال مدة معينة(193)، بدلاً من إعطاء المتضرر مبلغ من المال وإبقاء الوضع على حاله كما في التعويض النقدي(194)،فمن يلقي القمامة او الفضلات في إحدى الأراضي الزراعية او الغابات يلتزم بإزالتها من خلال إصلاح ما فسد من التربة والنبات أي إصلاح البيئة بإعادة الحال الى ما كان عليه (195).
ومما تجدر الإشارة إليه أن الغالب على هذا الجزاء ان يكون بصورة عقوبة تكميلية الى جانب العقوبات الأصلية التي قد تكون جنائية او أدارية لا سيما في إطار مخالفة قواعد الضبط الإداري(196).  ومن تطبيقات هذا الجزاء في أطار التشريعات البيئية مانص عليه قانون المنشآت المصنفة الفرنسي على جواز القضاء بإعادة الحال إلى ما كان عليه خلال المدة التي يحددها الحكم الصادر بالإدانة(197).
 وكذلك نص قانون البيئة المصري على ان التعويض يشمل إعادة الحال الى ما كان عليه بنصه على ان التعويض (يقصد به التعويض عن كل الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على مخالفة أحكام القوانين وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ، أو عن حوادث التلوث بالمواد السامة وغيرها من المواد الضارة ، أو الناجمة عن التلوث من الجو أو عن جنوح السفن أو اصطدامها أو التي تقع خلال شحنها وتفريغها ، أو عن أية حوادث أخرى ، ويشمل التعويض جبر الأضرار التقليدية والبيئية وتكاليف إعادة الحال لما كان عليه أو إعادة إصلاح البيئة)(198)، ونص ايضاً على انه (تكون العقوبة الحبس وغرامة ... مع التزام المتسبب بنفقات إزالة أثار المخالفة طبقاً لما تحدده الجهات المكلفة بالإزالة لكل من خالف احكام المادة( 54/ب)من هذا القانون...)(199).وفي تطبيق أخر لهذا الجزاء نص المشرع البيئي الاماراتي على انه (كل من تسبب بفعله او إهماله في إحداث ضرر للبيئة او للغير نتيجة لمخالفة الإحكام الواردة بهذا القانون او اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له يكون مسؤولاً عن جميع التكاليف اللازمة لمعالجة او إزالة هذه الإضرار...)(200).
وفي العراق نص قانون حماية البيئة على مسؤولية مسبب الضرر البيئي عن إزالة هذا الضرر وإعادة الحال الى ما كان عليه بنصه على ان ( يعد مسؤولاً كل من سبب بفعله الشخصي او إهماله او تقصيره او بفعل من هم تحت رعايته او رقابته او سيطرته من الأشخاص او الإتباع او مخالفته القوانين والأنظمة والتعليمات ضررا بالبيئة ويلزم بالتعويض وإزالة الضرر خلال مدة مناسبة وإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر وذلك بوسائله الخاصة وضمن المدة المحددة من الوزارة وبالشروط الموضوعة منها . ثانيا : في حالة إهماله او تقصيره او امتناعه عن القيام بما هو منصوص عليه في البند(أولاً) من هذه المادة فللوزارة بعد إخطاره اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بإزالة الضرر والعودة على المسبب بجميع ما تكبدته لهذا الغرض ...)(201). ويبدو من هذا النص ان المشرع البيئي قد طبق القواعد العامة بالنسبة للمسؤولية المدنية عن الإضرار البيئية ، وكان الأجدى به الأخذ بنظام خاص بالمسؤولية المدنية عن التلوث البيئي لان هذه القواعد قد تكون غير ملائمة لطبيعة الضرر البيئي ولا تضمن الحصول على التعويض المناسب في هذا الشأن . وفي هذا السياق نجد ان المشرع المصري قد سلك مسلكاً موفقاً بتوسيعه لنطاق المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي بإدخاله كافة الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرف فيها كما سبق وذكرنا.
 لذا نرى ضرورة ان يحذو المشرع العراقي بهذا الاتجاه ، ومما يلاحظ  أيضاً ان المشرع العراقي قد برز دور الضبط الإداري البيئي المتمثل بالوزارة من خلال تخويلها سلطة تحديد المدة الكافية لإزالة الضرر و إعادة الحال الى ما كان عليه كونها أكثر دراية بالمدة اللازمة لذلك والتي تكفل الحماية الفعالة لعناصر البيئة.
الفرع الثاني /التعويض النقدي :
 يستحيل في اغلب الأحيان الأخذ بجزاء التعويض العيني وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الضرر البيئي(202)،عندئذ يكون للقاضي ان يلجأ للتعويض النقدي الذي يعد تعويض احتياطي متى كان التعويض العيني غير ممكن لوجود عقبات تحول دون الأخذ به (203).  وفيما يتعلق بشكل التعويض النقدي فأن للقاضي تقديره تبعاً للظروف ويمكن ان يكون التعويض أقساطاً أو إيراداً مرتباً ويجوز في هذه الحالة إلزام المدين بتقديم تأمينا (204). وتعد الإضرار التي تصيب البيئة أضرار واسعة النطاق ولا تقتصر على الإنسان فقط بل تمتد الى الكائنات الحية الأخرى بل وقد تؤدي أحياناً الى تدمير البيئة(205)،وهذا وبلا شك من اخطر أنواع الضرر البيئي لأنه ضرر غير قابل للإصلاح على اعتبار ان ما يدمر من عناصر الطبيعة لا يمكن إعادتها من جديد رغم الحاجة الماسة له (206).
وكما هو معلوم أن التعويض كجزاء مدني تنفيذي هو دفع مبلغ من النقود لمن لحقه ضرر من جراء الفعل او النشاط المخالف للقانون(207).وبالنسبة للتعويض النقدي عن الإضرار البيئية مقتضاه إلزام المسؤول عن الضرر البيئي بموجب حكم قضائي بدفع مبلغ مناسب من النقود للمتضرر من فعل التلوث البيئي بسبب ما لحقه من ضرر(208).
ويلجأ لهذا الجزاء لإزالة أثار المخالفة التي يستحيل محو الضرر الناجم عنها كمن يلقي بالمبيدات السامة في جدول الماء ويؤدي تلوثها الى وفاة الماشية التي تشرب منها عندئذ يلتزم محدث الضرر بالتعويض(209)،او قد يؤدي حادث لناقلة النفط الى نفوق الشعب المرجانية حيث يصعب في هذه الحالة إعادة الكائنات الحية التي هلكت من جراء الفعل الملوث(210).
ولكل ذلك حرصت اغلب التشريعات البيئية بالنص على التعويض النقدي كجزاء مدني يلجأ إليه القضاء عندما لا يمكن تطبيق التعويض العيني ، ونذكر في هذا المقام موقف المشرع البيئي المصري من التعويض عن الإضرار البيئية حيث لم يضع قانون البيئة المصري نظاماً خاصاً للتعويض عن الإضرار البيئية مكتفياً بتطبيق القواعد العامة في المسؤولية المدنية والاتفاقيات الدولية - كما سبق وذكرنا - لجبر الإضرار التقليدية والبيئية الناجمة عن حوادث التلوث المختلفة(211)،ونص أيضا على انه ( تهدف حماية البيئة المائية من التلوث الى تحقيق الإغراض الآتية....(د) التعويض عن الإضرار التي تلحق بأي شخص طبيعي او اعتباري من جراء تلوث البيئة المائية...)(212). ويتضح لنا ان المشرع المصري قد اقر التعويض عن الإضرار البيئية الناجمة عن مخالفة احكام هذا القانون كجزاء مدني من خلال تطبيق القواعد العامة الواردة بالقوانين والاتفاقيات الدولية.
 اما بالنسبة للمشرع الاماراتي فقد الزم محدث الضرر البيئي بالتعويض عنه إذ نص على ان (كل من تسبب بفعله او إهماله في إحداث ضرر بالبيئة او للغير....يلزم بأية تعويضات قد تترتب عليها)(213).ونص أيضاً على انه(يشمل التعويض عن الضرر البيئي المشار إليه في المادة (71) من القانون الإضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع او تقلل من الاستخدام المشروع لها سواء كان بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتها الاقتصادية والجمالية وكذلك تكلفة إعادة تأهيل البيئة )(214).
وبالنسبة لتطبيق هذا الجزاء في قانون حماية البيئة العراقي فقد نص على انه ( يعد مسؤولا كل من سبب بفعله الشخصي ... ضررا بالبيئة ويلزم بالتعويض ...)(215).في ضوء هذا النص يمكننا القول ان الضرر الناجم عن تلوث البيئة ضرر ذو طبيعة خاصة لذا كان ينبغي على المشرع العراقي ان يولي مسألة التعويض عنه بعض العناية من خلال إخضاعها لقواعد خاصة أوسع نطاقا وأكثر شمولية من النص السالف الذكر ليؤدي التعويض الهدف المنشود منه في ميدان جبر الإضرار البيئية الناجمة عن مخالفة القواعد الخاصة بحماية البيئة .
وفي نهاية بيان الجزاءات غير الإدارية – جنائية مدنية- يمكننا القول بأنه لا يوجد مجال للخلط بينها وبين الجزاءات الإدارية المطبقة في نصوص التشريعات البيئية نظراً لاختلاف أنواعها واختلاف الجهة المطبقة لها إذ أنها تطبق بموجب حكم قضائي في حين ان الجزاءات الإدارية يطبقها الضبط الاداري البيئي بوصفها احد الأساليب الرادعة والهادفة لحماية البيئة من التلوث وهذا ما سنبينه لاحقاً.


المبحث الثاني
الجزاءات الإدارية البيئية
بعد ان بينا الجزاءات غير الإدارية البيئية ،بقي ان نبين الجزاءات الإدارية البيئية بوصفها احد أساليب الضبط الاداري في مجال حماية البيئة والتي تتميز بأنها ذات طابع وقائي وعلاجي في آن واحد  لما تنطوي عليه من معنى العقاب لكونها تترتب على أفعال مخالفة لإحكام التشريعات الخاصة بحماية البيئة أي أنها تطبق بعد وقوع الإخلال بالبيئة بالفعل لتوقي تكرارها، وتتميز هذه الجزاءات عن الجزاءات المذكورة سابقاً غير الإدارية بسرعة تطبيقها مما يؤدي الى تفادي اتساع نطاق الإضرار بالبيئة وبالتالي فإنها تعمل على تدعيم دور الضبط الاداري في حماية البيئة فضلاً عما يملكه من أساليب وقائية بمنحه إمكانيات واسعة لردع مرتكب المخالفة البيئية وتوقيع الجزاء المناسب له.
 وعموماً الجزاء الاداري هو ذلك الجزاء الذي تفرضه الإدارة او السلطات الإدارية المستقلة ( لجان مجالس سلطات ) على مرتكب المخالفة من الإفراد او المؤسسات دون الرجوع للقضاء،لأنها تعد اعتداء على مصلحة يحميها المشرع بهدف حماية المصلحة العامة او النظام الاقتصادي او النظام العام(216). ومن هذا المفهوم العام للجزاء الاداري ،يمكن القول ان لهذا الجزاء طبيعة خاصة نظراً لانعقاد اختصاص توقيعه لجهة إدارية دون القضاء،كما لا يتوقف توقيع الجزاء الاداري على وجود علاقة تربط الإدارة بالأشخاص الخاضعين له ،ولخطورة هذا الجزاء على حرية الإفراد او أموالهم ونشاطاتهم وكذلك نشاطات المؤسسات سُمية جزاءً،وعلى هذا الأساس تميزت هذه الجزاءات ببعض الخصائص وهي كآلاتي:
1- انها توقع من سلطة إدارية ،كالوزير ،المحافظ ، جهة إدارية مستقلة (لجنة،او مجلس او هيئة).
2- انها ذات طبيعة ردعية،معناه ان تحدث رهبة في نفوس الافراد خاصة عند تطبيقها بحق المخالفين أسوة  بالعقوبات الجزائية التي تطبق عند ارتكاب الافعال الاجرامية .
3- انها جزاءات عامة تطبق على كل من خالف نص قانوني او قراراداري بالنسبة للمخاطبين بهما(217).
اما بالنسبة للجزاءات الإدارية البيئية فهي عبارة عن قرارات إدارية فردية ذات طابع جزائي توقعها السلطات الإدارية المختصة – مركزية او محلية – على مرتكب المخالفة الضارة بالبيئة والملوثة لها سواء كان فرد معين أم جماعة محددة – من غير الخاضعين او المتعاملين معها – استنادا لنص تشريعي وفي إطار ما تضمنه من ضمانات(218).
وبالترتيب على ما تقدم يمكننا القول ان الجزاءات الإدارية البيئية متنوعة ومتعددة إلا ان الغالب على تقسيمها أنها تقسم الى جزاءات إدارية مالية وجزاءات إدارية غير مالية وتبعاً لذلك سنعمل على تقسيمها في ضوء قوانين حماية البيئة الى مطلبين هما :
المطلب الأول
الجزاءات الإدارية المالية
وهي ذلك الجزاء الذي يطال الذمة المالية لمرتكب المخالفة البيئية بشكل مباشر وتعد من أهم صور الجزاءات الادارية الذي تلجأ إليه سلطات الضبط لحماية البيئة ومواجهة أي إخلال او خرق للقوانين واللوائح البيئية (219). ورغم تعدد وتفاوت أنواع الجزاءات الادارية المالية إلا ان أهم وابرز هذه الجزاءات هما الغرامة الادارية والمصادرة الادارية ، وسوف نعمد لبيان كل منهما وفقاً للتالي:
الفرع الأول/ الغرامة الإدارية :
تتمثل الغرامة الادارية كجزاء إداري مالي بأنها مبلغ من النقود تقرره جهة الإدارة المختصة وتفرضه على المخالف بدلاً عن ملاحقته جنائياً عن المخالفة(220).اما الغرامة الادارية كجزاء إداري بيئي فهي عبارة عن مبلغ من المال تفرضه جهة الإدارة على مرتكب المخالفة البيئية والذي يلتزم بسداده عوضاً عن تعرضه للمتابعة الجنائية جراء الفعل المخالف(221).
والواقع ان الغرامة الإدارية الواردة في التشريعات البيئية ترد بإشكال عدة فقد يحددها المشرع بشكل مبلغ من المال تفرضه الإدارة على المخالف اي يكون بشكل مبلغ محدد وثابت يدفع عن كل مخالفة ،وفي غالب الأمور تحدد الغرامة من قبل المشرع  كما في الغرامة النسبية المقررة لبعض الجرائم البيئية وأحياناً يترك المشرع للإدارة سلطة تقديرية في تحديد مقدار الغرامة (222)، وقد ترد الغرامة بشكل حدين تختار الإدارة في إطارهما المقدار المناسب علماً أن القرار الاداري الصادر بشأن مقدار الغرامة يخضع للرقابة القضائية ومن ثم يجوز الطعن به إمام الجهة المختصة وفقاً للقانون وطبقاً للشروط والموعد المحدد لذلك (223).
وباستقراء نصوص التشريعات البيئية العربية المقارنة نلاحظ خلوها من النص على الغرامة الإدارية كأحد الجزاءات الإدارية لحماية البيئة والنص عليها كجزاء جنائي  - كما بينا سابقاً – والاكتفاء بغيرها من الجزاءات الإدارية الأخرى في نطاق التشريعات المتعلقة بالبيئة على الرغم من أهمية الغرامة الإدارية بوصفها احد اساليب الضبط الاداري البيئي في العقاب ومن ثم اسهامها في تحقيق غاية الجزاء في الردع.
اما عن الوضع في فرنسا فقد نص تقنين البيئة(code de l’environnement) ،على الجزاءات الادارية في نطاق المنشآت المصنفة الضارة بالبيئة. حيث نص على فرض الغرامة الادارية على المنشآت المصنفة المخالفة للشروط والتعليمات الواجب إتباعها والتي يختص المحافظ حصراً بفرضها حيث يتولى تقديرها لتعادل قيمة الإعمال الواجب انجازها وفي حال قيام مستغل المنشأة بالإعمال المطلوبة منه ترد إليه الغرامة او جزء منها بناءً على قرار من المحافظ (224)،كما نص في مادة اخرى على انه يجوز لوزير البيئة فرض غرامات مالية على مستغلي المنشآت المصنفة التي تقوم بتخزين النفايات في حال عدم تقديمهم الضمانات المالية الكافية،وتعادل هذه الغرامة ثلاثة إضعاف الفرق بين مقدار الضمان المالي المقدم من المنشأة ومقدار الضمان المالي الحقيقي شريطة ان لا تتجاوز هذه الغرامة  200 مليون فرنك فرنسي(225).
وفي إلعراق نص قانون حماية البيئة على الغرامة الإدارية كجزاء إداري بيئي وخول هيئات الضبط الإداري البيئي سلطة فرضها في إطار حدين أدنى وأقصى تاركاً لها سلطة الأخذ بالمقدار الأنسب بين الحدين حيث نص على انه (...للوزير أو من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على(10000000) عشرة مليون دينار تكرر شهرياً حتى إزالة المخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه)(226). 
 ويمكننا القول في ضوء ما جاء في هذا النص انه على الرغم من اخذ المشرع العراقي بالغرامة الإدارية كأحد الجزاءات الإدارية لحماية البيئة وهو بلا شك مسلك ايجابي نظراً لخلو التشريعات العربية المقارنة من هذا الجزاء إلا إننا نجد ان الشكل الذي اتبعه المشرع العراقي في هذه المادة بتحديد مقدار الغرامة بين حدين من شأنه ان يضيق من سلطة الضبط الإداري البيئي في اختيار المقدار الملائم للمخالفة البيئية لذا كان حرياً بالمشرع الأخذ بالغرامة النسبية للتوسيع من سلطة الضبط الإداري البيئي في تطبيق هذا الأسلوب العلاجي كما فعل المشرع الفرنسي وكذلك إعطاء الهيئات المحلية البيئية سلطة فرض الغرامة الإدارية وعدم قصرها على الهيئات المركزية كونها الأقرب لموقع الضرر والأكثر قدرة على تحديد ما يلزم لعلاجه.
الفرع الثاني /المصادرة الإدارية:
بصورة عامة يقصد بالمصادرة كجزاء إداري  نقل ملكية مال معين من صاحبه جبراً الى ملك الدولة دون مقابل وهي جزاء عيني وان كان محلها مبلغ من المال(227).وبذلك فالمصادرة الادارية من ضمن الجزاءات الادارية المالية التي تأخذ بها الأجهزة الادارية لحماية البيئة كونها جزاء عيني ينصب على الشيء محل المخالفة البيئية أكثر من اتجاهها نحو الشخص المخالف(228)، فقد يحدد القانون الأشياء التي ترد عليها المصادرة والتي تشكل مصدر التلوث مثل المواد المشعة او شحنات الأغذية الفاسدة وكذلك بعض أنواع المبيدات المحظورة(229).وإذا كان الأصل في المصادرة أنها جزاء جنائي (230)، فأن ذلك لا يمنع من تقريرها كجزاء إداري مالي فالمصادرة التي يقررها الوزير او من يخوله هي وبلا شك مصادرة إدارية (231)،يمكن للإدارة  طبقاً لنص القانون ان تقررها كجزاء إداري تكميلي او تبعي لمواجهة بعض الجرائم الادارية(232).
وبالرجوع الى نصوص التشريعات البيئية المقارنة نجد أنها قد خلت من النص على المصادرة كجزاء إداري بيئي واقتصرت على تقريرها كجزاء جنائي الى جانب العقوبات الأصلية ،كما سبق وبينا ذلك. ولعل سبب ذلك هو اصطدام المصادرة بالمبدأ الدستوري لا مصادرة إلا بحكم قضائي ، على اعتبار ان المصادرة العامة لا تجوز والخاصة لا تكون إلا بحكم قضائي(233). وذلك مانص عليه الدستور المصري اذ جاء فيه بأنه(المصادرة العامة محظورة والمصادرة الخاصة لا تجوز إلا بحكم قضائي)(234).
في حين خلا الدستور العراقي لسنة 2005من ايراد نص مشابه.وكذلك بالنسبة لموقف المشرع العراقي في قانون حماية البيئة فهو كما قلنا لم ينص على المصادرة كأحد الجزاءات الادارية لحماية البيئة او الجزاءات الجنائية – السابق ذكرها – ونرى انه كان ينبغي على المشرع العراقي النص على المصادرة الإدارية لتمكين سلطات الضبط الإداري المختصة من تطبيق هذا الجزاء لتحقيق الردع اللازم لحماية البيئة كونها تساعد على استئصال الأشياء الخطرة والحد من استمرارها في تلوث البيئة.
المطلب الثاني 
  الجزاءات الإدارية غير المالية
بعد ان بينا فيما سبق الجزاءات الإدارية البيئية المالية , بقي ان نبين الجزاءات الإدارية البيئية غير المالية وبداية نشير الى ان هذه الجزاءات اشد من الجزاءات المالية كونها لا تقتصر على مجرد دفع مبلغ من المال كما في الغرامة الإدارية بل أوقع اثراً من ذلك فغلق المنشأة او إيقاف النشاط يؤدي الى خسائر مالية كبيرة(235)، كونها تمس مصالح هامة للمخالف الذي توقع عليه كحقه في العمل وحرية التجارة والصناعة وذلك بلا شك من شأنه ردع المخالفين وحماية البيئة في بعض عناصرها(236) .وتختلف أنواع الجزاءات الإدارية غير المالية التي تنص عليها التشريعات البيئية إلا ان أهم هذه الجزاءات هي الإنذار وإيقاف العمل او غلق المنشأة ,الإزالة الإدارية ,سحب الترخيص ,وللإحاطة بهذه الجزاءات سنبين كل منها بالشكل الأتي:
الفرع الأول/الإنذار أو الإخطار:
يعرف الإنذار او الإخطار بوصفه احد أساليب الضبط الاداري بأنه تنبيه صاحب الشأن بالمخالفة الصادرة عن نشاطه لاتخاذ ما يلزم من تدابير وفقاً للشروط القانونية المعمول بها(237). ويكون الإنذار الذي يرتبه القانون بشكل سابق على توقيع الجزاء الاداري البيئي بشكل طلب توجهه الإدارة المختصة بذلك الى من صدر عنه الفعل المخل بالبيئة تنبهه فيه الى الامتناع عن القيام بمثل هذه الأفعال حتى لا توقع الجزاء الاداري المقرر لها وإذا امتنع المخالف عن إزالة المخالفة وتكرر الفعل ذاته المخل بالبيئة كان للإدارة المختصة بذلك توقيع الجزاء المقرر لها كسحب الترخيص او غلق المنشأة دون ان يسبق ذلك بأي انذار لان الإنذار في هذه الحالة لن يحقق الهدف في إزالة المخالفة إلا بتدخل الإدارة بأسلوب الجزاءات الادارية(238).
ويمكن القول ان الإنذار ابسط واخف الجزاءات الواردة في نطاق قوانين حماية البيئة كونه يقتصر على بيان الخطورة التي تنطوي عليها المخالفة ومدى جسامة الجزاء المترتب عليها سواء كانت هذه الجزاءات إدارية أم مدنية اما بالنسبة للجزاءات الجنائية في نطاق حماية البيئة فالأمر الغالب عليها أنها توقع دون إنذار(239).وفي فرنسا فقد عد مجلس الدولة الفرنسي ان الإخطار او الأعذار يعد أمر ضروري وجوهري يسبق توقيع الجزاءات الادارية في البندان(1 و2) من المادة (514 .L) من تقنين البيئة ،ولم يتطلب القضاء لصحة الاخطار ان يتم وفق شكل معين مالم ينص القانون على غير ذلك ومن ثم فألاصل ان تكون بأية وسيلة تمكن المخاطب من العلم بما ستقدم عليه الادارة (240).في حين لم ينص المشرع البيئي الاماراتي او المصري على ضرورة توجيه الإنذار او الإخطار للجهة الملوثة قبل توقيع الجزاءات الادارية كما فعل المشرع الفرنسي.
أما بالنسبة للوضع في العراق فقد أشتمل قانون حماية البيئة على الإنذار كجزاء أداري بنصه على انه   (اولاً: للوزير او من يخوله إنذار أية منشأة او معمل او إي جهة او مصدر ملوث للبيئة لإزالة العامل المؤثر خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالإنذار...)(241).ويتبين من هذا النص ان المشرع العراقي قد خول الجهات الإدارية المختصة بحماية البيئة إنذارا لجهة المسببة للتلوث وذلك لإزالة الإعمال المخالفة في الموعد الذي تحدده الوزارة او من تخوله لذلك وإذا لم يمتثل لذلك أمكن تدخل هيئات الضبط الإداري البيئي بأسلوب الجزاءات الإدارية الرادعة ،وعليه فأن تمكين سلطات الضبط الإداري المختصة من توقيع هذا الجزاء من شأنه دعم دور الضبط الإداري في مجال حماية البيئة  بضمان السرعة في ردع المخالف بحيث يكون نصب أعينهم الجزاء الذي سيوقع عليهم لان الإنذار يتضمن بيان مدى خطورة الجزاء الذي سيوقع في حال استمرار المخالفة .
الفرع الثاني /غلق المنشأة أو إيقاف النشاط:
الغلق الإداري عبارة عن جزاء إداري يصدر من جهة الإدارة المختصة وينطوي على غلق المنشأة نتيجة لإخلالها ومخالفتها للقوانين واللوائح ،ويعد هذا الجزاء من اقسى الجزاءات الإدارية كونه يعطي للإدارة الحق في منع المنشأة المخالفة من مزاولة نشاطها طيلة مدة الغلق ،مما يجعلها تعاني من خسائر مالية كبيرة ، تردعها عن تكرار هذه المخالفات(242)،ويتم الغلق بقرار إداري تصدره الجهة الإدارية  المختصة استناداً لنص القانون دون حاجة لانتظار حكم قضائي بذلك(243).
اما بالنسبة لوقف النشاط يقصد به إيقاف الإدارة العمل بالمنشأة المخالفة بسبب مخالفتها للقوانين واللوائح ، ويشمل هذا الجزاء النشاط المخالف دون المنشأة لأنها تبقى مفتوحة وهو بذلك يختلف عن الغلق الاداري(244). وفي نطاق حماية البيئة حرصت اغلب التشريعات البيئية على منح الإدارة المختصة سلطة توقيع جزائي إيقاف العمل أو غلق المنشأة المخالفة لمدة مؤقتة حتى إزالة أسباب الإضرار بالبيئة او إصلاح أثارها مما يساعد على عدم تكرار أي نشاط يؤدي الى تلوث البيئة في المستقبل بالحد منه لحماية البيئة وصحة وسلامة الإنسان(245)،وبالتالي يحقق الردع المطلوب لنشاط المنشأة المؤدي للإضرار بالبيئة والصحة العامة لاسيما ان جل هذه النشاطات تسعى لتحقيق ربح مادي تجعل المخالف لا يكترث بدواعي سلامة البيئة وبذلك  يكون كل من جزائي وقف او غلق المنشأة هما الجزاء الأمثل لبعض المخالفات البيئية(246).ونود الإشارة الى أن الإدارة لا تلجأ الى جزاء غلق المنشأة إلا إذا لم يجد الانذار او التنبيه في الأحوال التي نص عليها القانون – كما سبق وبينا – فتعمد الإدارة الى غلق المنشأة المسببة للتلوث غلق مؤقت  حسب المدة التي يحددها القانون لاتخاذ ما يلزم من تدابير للحد من التلوث الصادر من المنشأة(247). 
ففي فرنسا أعطى تقنين البيئة المحافظ الحق بإغلاق المنشأة المخالفة لشروط الترخيص او إلغائها وفي حال عدم قيام المخالف بالإعمال المطلوبة للإدارة القيام بها على نفقته،وإذا رفض مستغل المنشأة تطبيق هذا الجزاء للمحافظ ان يأمر بوضع الأختام عليها بواسطة جهة قضائية او إدارية ويمنع الدخول أليها وكذلك نص على إمكانية غلق المنشأة المخالفة او إلغائها بمرسوم صادر من مجلس الدولة الفرنسي بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للمنشآت المصنفة بسبب الإضرار البيئية الناجمة عنها عند عدم وجود تشريع  أخر ينظم هذه المسألة(248)،وبالنسبة لجزاء وقف نشاط المنشأة الضارة بالبيئة نص القانون ذاته على أنه للمحافظ إيقاف نشاط المنشأة المصنفة المخالفة مؤقتاً حتى يتم تنفيذ الشروط المطلوبة ، وقد يكون الوقف المؤقت كاملاً طيلة المدة المحددة لتنفيذ الشروط ،او قد يكون جزئياً لتجنب تعطيل النشاط بالكامل ،وكذلك يحق له وقف نشاط المنشأة عند تشغيلها دون الحصول على ترخيص او إي سند قانوني،وكذلك أعطى لوزير المنشآت المصنفة حق وقف نشاط المنشأة المصنفة حتى زوال الإضرار البيئية الناجمة عن نشاطها التي لم تكن معروفة وقت منح الترخيص القانوني(249).
وفي مصر ورد النص على جزاء وقف العمل في قانون البيئة المصري اذ جاء فيه ان (... فإذا تبين لهم ان إعمالاً أجريت او شرع في إجرائها مخالفة للإحكام السابقة يكلف المخالف برد الشيء لأصله و إلا تم وقف العمل إداريا...)(250)،كما نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على كلا الجزائيين إذ جاء فيها بأنه (...فإذا ما تبين عدم احتفاظ المنشأة بالسجل البيئي او عدم انتظام تدوين بياناته او وجود أي مخالفات اخرى يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بخطاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح تلك المخالفات على وجه السرعة بحسب ما تقتضيه أصول الصناعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للرئيس التنفيذي بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات ألتالية:...2- وقف النشاط المخالف لحين تصحيح المخالفة. 3-غلق المنشأة....)(251).
اما في الامارات،فالواقع إننا لا نلمس تطبيق إي من الجزائيين في نطاق تشريع البيئة الاماراتي لأنه لم
يورد نص لهذه الجزاءات واقتصر على الجزاءات غير الادارية.
وفي العراق فقد اخذ بالجزائين في قانون حماية البيئة  بنصه على ان (اولاً: للوزير او من يخوله إنذار أية منشأة او معمل او أي جهة او مصدر ملوث للبيئة لإزالة العامل المؤثر خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالإنذار وفي حالة عدم الامتثال فللوزير إيقاف العمل او الغلق المؤقت مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة....)(252).وبمقتضى هذا النص يكون للجهات المختصة بحماية البيئة سلطة واسعة في فرض الجزاء الاداري المناسب اذ منح المشرع الوزير المختص الخيار في توقيع أي من جزائي الإيقاف او الغلق الاداري إلا انه لا يتم اللجوء لجزاء الإيقاف او الغلق الاداري إلا بعد إنذار الجهة مصدر التلوث بإزالة المخالفة فإذا لم تزل المنشأة أسباب المخالفة جاز للوزير إيقاف العمل بالمنشأة او غلقها مؤقتاً بحسب المدة السالف ذكرها وللوزير كذلك الحق في تمديد الجزاء المفروض في حالة عدم إزالة المخالفة لان استمرار المنشأة المخالفة في ممارسة نشاطها يشكل مصدر دائم للتلوث .إلا إننا نرى في هذا المقام ان ضرورات حماية الوسط البيئي الذي يزداد تلوثاً كل يوم تملي على المشرع البيئي ضرورة إعطاء مجالس حماية البيئة في المحافظات الحق في استخدام جزائي الإيقاف والغلق الاداري(253)، لبعض حالات التلوث لضمان سرعة توفير الحماية اللازمة من خلال فرض الجزاء المناسب وتعدد الحالات التي تشملها هذه الجزاءات كما فعل المشرع الفرنسي.

الفرع الثالث/الإزالة الإدارية:
بصورة عامة يقصد بالإزالة  كجزاء إداري رفع او محو أثار الإعمال المخالفة للقانون بإزالتها بصورة كلية او جزئية اما بشأن الإزالة كأسلوب من أساليب الجزاء الاداري البيئي فهي عبارة عن جزاء  يصدر بقرار إداري من جهة الإدارة المختصة الغرض منه إزالة الإعمال المخلة بالبيئة إذا لم يقم مرتكب المخالفة بإزالتها خلال المدة المحددة لذلك لتجنب الإضرار او الإخلال بالوسط البيئي(254) ،مثال ذلك إلزام من يلقي القمامة او مخلفات صلبة في أماكن غير مخصصة لها بإزالتها على نفقته(255).وتبعاً لذلك نلمس لما لجزاء الإزالة من فاعلية تتمثل بما تقوم به الإدارة من إزالة للإعمال المخالفة للقوانين واللوائح دون ان يكون للمخالف مزاولة هذه الإعمال مرة أخرى على عكس جزائي الوقف والغلق حيث يمكن العودة لممارسة النشاط بعد انتهاء فترة الجزاء(256).
ويتبين مما سبق، ان جزاء الإزالة جزاء نهائي لأنه ينهي الوجود المادي للمخالفة البيئية بمحوها بشكل كلي ونهائي لا بصورة مؤقتة كما في جزائي الغلق او وقف النشاط ،وهو بذلك اشد الجزاءات الادارية البيئة على الإطلاق(257). ومن تطبيقات هذا الجزاء ما نص عليه تقنين البيئة الفرنسي بأنه في حال عدم تنفيذ صاحب او مستغل المنشأة المصنفة لقرار المحافظ بشأن إزالة المخالفة فأنه يمكن ان تقوم الإدارة بهذه الإعمال بنفسها او بواسطة الغير على نفقة صاحب المنشأة،على انه للإدارة في كل الأحوال دخول المنشأة والقيام بهذه الإعمال(258).وبسبب أهمية هذا الجزاء نص قانون البيئة المصري على هذا الجزاء منها نصه على انه(...وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة أثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته...)(259).
وفي دولة الامارات الزم قانون البيئة مرتكب المخالفة البيئة بدفع كل التكاليف اللازمة لإزالة أثار المخالفة ولم يلزمه بالإزالة إذ جاء فيه بأنه (يكون لمأموري الضبط القضائي عند وقوع المخالفة... تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة أو التعويض ...مضافاً إليه جميع النفقات والتعويضات التي تحددها السلطات المختصة بالاتفاق مع االوزارة لإزالة أثار المخالفة...)(260)،وفي نص أخر نص على انه (كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر للبيئة...يكون مسؤولاً عن جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أو إزالة هذه الأضرار...)(261).
وبالنسبة للعراق فقد منح المشرع الإدارة المختصة - الوزير - سلطة إيقاع جزاء الإزالة في إطار نص المادة السابق ذكرها وذلك عقب إنذار الجهة المخالفة بضرورة إزالة المخالفة خلال(10) أيام من تاريخ الإنذار وفي حالة عدم قيامه بالإزالة للوزير إيقاع جزاء إيقاف العمل او الغلق المؤقت مدة لا تزيد على(30) يوما قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة ،كما نصت المادة ذاتها على انه( ...ثانياً:مع مراعاة الإحكام المنصوص في البند(أولاَ)من هذه المادة  للوزير او من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة...تكرر شهريا حتى إزالة المخالفة على كل من خالف احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه)(262).والظاهر من هذه المادة ان الذي يقوم بالإزالة هو المخالف نفسه دون ان ينص المشرع على ان للجهة  الادارية المختصة إزالة المخالفة بالطريق الاداري وعلى نفقة المخالف واكتفى بتكرار الجزاء المفروض حتى إزالة المخالفة من قبل الجهة المسببة لها، ونرى انه كان من المستحسن بالمشرع العراقي ان يحذو حذو المشرع المصري  والفرنسي بتخويل الجهة المختصة بحماية البيئة بإزالة المخالفة وعلى نفقة المخالف عند عدم قيامه بإزالتها لإيقاف مصدر التلوث ومنع تفاقم أثاره لتحقيق السرعة والفاعلية التي يتطلبها الجزاء الاداري لردع المخالف.
الفرع الرابع /سحب او إلغاء التراخيص:
يقصد بسحب او إلغاء التراخيص بصفة عامة ذلك الجزاء الذي تفرضه السلطة الادارية المختصة على من يخالف الشروط والضوابط الخاصة بالترخيص لممارسة نشاط معين فكما ان للإدارة حق منح الترخيص عند توفر الشروط القانونية اللازمة لممارسة أنشطة معينة فلها كذلك إلغاء الترخيص او سحبه عند مخالفة المرخص له لهذه الشروط(263).وفي نطاق حماية البيئة حرصت اغلب التشريعات البيئية على تخويل الجهات المختصة بحماية البيئة سلطة سحب او إلغاء الترخيص عند إخلال المرخص له بمتطلبات ممارسة النشاط محل الترخيص(264). وعلى ذلك يقصد بسحب او إلغاء الترخيص كأسلوب من أساليب الجزاءات الادارية البيئية الذي تلجأ إليه االجهات المختصة ذلك الجزاء الذي يصدر بشكل قرار إداري من قبل الإدارة المختصة وموجه لمن خالف القوانين واللوائح التي تنظم الوسط البيئي وتحرص على حمايته(265).
وإزاء ذلك يمكن القول ان جزاء إلغاء الترخيص يعد جزاء نهائي وهو بذلك يعد من أقسى الجزاءات الادارية البيئية التي يمكن ان تفرض على المنشأة المخلة بالبيئة ،اما جزاء سحب الترخيص فهو جزاء مؤقت بمدة معينة الذي تعمل الجهات المختصة على تطبيقه عند عدم جدوى كل من جزائي غلق المنشاة او وقف نشاطها ، وإذا لم تكن الإدارة راغبة في إنهاء الوضع القانوني للمنشأة بإلغاء ترخيصها(266). ويجد جزاء سحب او إلغاء الترخيص بعض تطبيقاته في إطار التشريعات المهتمة بحماية البيئة ومن ذلك ما نص عليه قانون البيئة المصري الذي اجاز للجهات الإدارية المختصة بمنح ترخيص تصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل بالبيئة المائية بعد معالجتها سحب الترخيص من المنشأة التي تلحق إضرار جسيمة بالبيئة المائية اذ جاء فيه بأن (...يوقف التصريف بالطريق الاداري ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون ...)(267). ونص القانون ذاته على جزاء الإلغاء ضمن النصوص الخاصة بالعقوبات الأخرى اذ ورد فيه انه (...لوزارة الإشغال العامة والموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة او التصحيح بالطريق الاداري على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء التراخيص )(268).
وبالرجوع الى قانون حماية وتحسين البيئة العراقي نجد انه قد خلا من النص على جزاء إلغاء او سحب الترخيص - كما هو الحال في تشريع البيئة الفرنسي والإماراتي - كجزاء إداري بيئي الى جانب الجزاءات الادارية الأخرى السابق الحديث عنها على الرغم من أهمية هذا الجزاء في زيادة فاعلية دور الضبط الاداري في حماية البيئة من خلال تطبيق الجزاء المناسب للمخالفات البيئية لردع المشاريع الملوثة للبيئة والمستمرة في ممارسة نشاطها الملوث على الرغم من إنذارها. وكان حريا بالمشرع العراقي الأخذ بهذا الجزاء كما فعل المشرع المصري وتخويل الجهات المختصة سلطة إيقاعه على المشروعات والمنشآت مرتكبة المخالفة البيئية المسببة للتلوث ،إلا ان جزاء إلغاء الترخيص وجد تطبيقاً له في إطار نصوص نظام الحفاظ على الموارد المائية السابق ذكره حيث خول المشرع دائرة حماية وتحسين البيئة سلطة إلغاء الترخيص الذي صدر منها طبقا للشروط القانونية في حالتين بنصه على ان (... د- للدائرة إلغاء الترخيص الصادر بموجب هذه المادة في إحدى الحالتين الآتيتين : أولا: إذا تبين لها ان التصريف يؤثر على سلامة البيئة او الصحة العامة ،ثانيا: إذا استخدم الترخيص لغير الغرض الذي منح من اجله)(269).
ولا يفوتنا ان نذكر في هذا المقام إغفال المشرع البيئي العراقي كذلك النص على جزاء يجيز تأديب الموظفين المسؤولين عن حماية البيئة في حالة إخلالهم في أداء واجباتهم في حماية البيئة لضمان أداء الضبط الاداري لوجباته البيئية. وتعد هذه الجزاءات من صور الجزاءات الادارية البيئية سواء تعلقت بموظفين مسؤولين عن تنفيذ قوانين حماية البيئة أم الإشراف عليها كمفتشي الصحة العامة وقد تتعلق بالعاملين بالمشروعات الملوثة للبيئة كمعامل تكرير البترول(270)، ونعتقد انه كان يستحسن بقانون حماية البيئة العراقي النص على الجزاءات التأديبية لردع الموظفين عن الإخلال بواجباتهم في حق البيئة ،لان عدم النص يعني تطبيق العقوبات التي نص عليها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 التي قد لا تنسجم مع الدور الذي ينبغي ان تضطلع به سلطات الضبط الاداري البيئي(271).
ونخلص الى القول ان من الضروري ان يتضمن قانون حماية وتحسين العراقي في طياته على نظام متكامل خاص بالجزاءات الادارية البيئية محددة على وجه الدقة تمييزاً لها عن الجزاءات الأخرى لتوسيع من دور الضبط الاداري البيئي في العقاب الاداري بإيقاع الجزاء المناسب لمعالجة المخالفات البيئية التي وقعت بالفعل وتحقيق غاية الجزاء في الردع والإصلاح من خلال الأساليب العلاجية التي تتمثل بالجزاءات الادارية البيئية.












الخاتمة
بعد ان تناولنا بالبحث والدراسة موضوع ((الأساليب القانونية لحماية البيئة من التلوث))، ينبغي ان نذكر ما انتهت اليه هذه الرسالة التي خلصت إلى بلورة عدد من النتائج،فضلاً عن عدد من المقترحات وهي على النحو الاتي:
أولاً:النتائج:
1- تملك هيئات الضبط الإداري البيئي أساليب متعددة ومتنوعة تستعين بها لحماية البيئة - النظام العام البيئي ،وهذه الأساليب يمكن ردها إلى أسلوبين متميزين، أما أن تكون أساليب وقائية التي يتمثل فيها دور الضبط الإداري البيئي بوقاية البيئة من التلوث ، أو أساليب علاجية تكون بشكل جزاءات توقعها سلطات الضبط لمواجهة حالات المساس بالبيئة التي وقعت بالفعل للحد من هذه الحالات والتقليل من أثارها الضارة بالبيئة .
2- تأخر إصدار التعليمات والتوجيهات الخاصة بتطبيق قانون حماية البيئة وتحسينها رقم (27) لسنة 2009 وخاصة التعليمات الخاصة بمنح  المكافآت او الحوافز لكل من يقوم بأعمال او مشروعات من شأنها حماية البيئة وتحسينها ،وكذلك اقتصار أسلوب الترغيب في قانون البيئة العراقي المكافآت المادية دون المكافآت معنوية بألاضافة الى اغفاله الى العديد من أساليب الترغيب المادية التي من شأنها ان تشجع  القيام بأعمال لازمة حماية البيئة.
3- بين البحث أنه على الرغم من تنوع العقوبات القانونية التي تناولها قانون حماية وتحسين البيئة العراقي إلا أنها في الحقيقة لا تتناسب مع نوعية الجرائم البيئية المقررة لها ، ومع حجم الأضرار الناجمة عنها ،ومن جهة اخرى فقد خلا قانون حماية وتحسين البيئة العراقي من النص على جزاء المصادرة الادارية وإلغاء او سحب الترخيص بالنسبة للمشاريع التي تستمر بنشاطتها الملوثة للبيئة على الرغم من إنذارها.
ثانياً:المقترحات:
1- ندعو مجلس الوزراء او وزارة  البيئة الى الإسراع  في اصدار التعليمات التي تسهل تنفيذ أحكام قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 وعلى غرار اللائحة التنفيذية التي أصدرها المشرع البيئي الإماراتي لتشمل مختلف عناصر البيئة.
2- تعديل البند(ثالثاً) من المادة(20) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009 من خلال تحديد المدة اللازمة للإخطار ليكون محتواها كالأتي ((...وعلى صاحب أي منشأة أو نشاط والمسؤولين عن إنتاج أو نقل أو تداول أو استيراد أو تخزين المواد الخطرة  إخطار الوزارة عن أي تصريف يحدث بسبب قاهر إلى البيئة لمواد أو منتجات خطرة  خلال 24 ساعة من وقت حدوثه مع بيان مكان وظروف الحادث ونوع المادة المتسربة وكميتها وبيان ما اتخذ من الإجراءات لإيقاف التسرب أو الحد منه لتفادي ما ينتج عن ذلك من أضرار)).
3- تعديل نص المادة (31) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009 الخاصة بمنح المكافآت للأشخاص الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة بالشكل  الاتي: (( اولاً: للوزير منح الأشخاص الطبيعية والمعنوية من الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة وتحسينها مكافآت يحدد مقدارها وكيفية صرفها بتعليمات يصدرها وفقاً للقانون ومنح الاعفاءات الضريبية والتسهيلات الائتمانية و تشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية البيئة وتحسينها ونشرها،والعمل على تحديد المواضيع البيئية التي يمكن دراستها من الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات والمؤسسات العلمية والتعاقد على إجرائها.وتشجيع إقامة المصانع التي تعمل على إعادة تدوير النفايات وكذلك تشجيع استخدام الآلات والمعدات الحديثة و منظومات معالجة التلوث والتقنيات النظيفة بيئياً وتقنيات الطاقة المتجددة والبدائل الممكنة تكنولوجياً الأقل تلوثاً للبيئة .ثانياً: لرئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة منح الأشخاص الطبيعية والمعنوية الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة وتحسينها مكافآت يحدد مقدارها وكيفية صرفها بتعليمات تصدر وفقاً للقانون)).
4- الإسراع  في اصدار التعليمات التي تسهل تنفيذ أحكام نص المادة (31) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 الخاصة بمنح المكافآت للأشخاص الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة فضلاً عن اصدار تعليمات تلزم الجهات الملوثة للبيئة بالتخلص من النفايات والمخلفات وإعادة تدويرها اوتقليصها.
5- تعديل المادة (33) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم(27) لسنة 2009 بالشكل الذي يمكن هيئات الضبط الاداري البيئي من تطبيق الغرامة الادارية النسبية وكذلك المصادرة الادارية مع  قدرتها على سحب او الغاء التراخيص للمشروعات المسببة للاضرار البيئية كما يكون لها ازالة هذه الاضرار على نفقة المخالف ومن ثم يكون النص المعدل كالآتي((أولاً :للوزير أو من يخوله إنذار أية منشأة أو معمل أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة لإزالة العامل المؤثر خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالإنذار وفي حالة عدم الامتثال فللوزير إيقاف العمل أو الغلق المؤقت مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة وذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء او سحب التراخيص فإذا لم يقم بذلك في الموعد المحدد له يكون للوزارة اتخاذ إجراءات الإزالة على نفقة المخالف وللوزير كذلك إيقاف اية منشأة أو معمل أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة أو غلقها مؤقتاً مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما قابلة للتمديد عند تشغيلها دون الحصول على ترخيص او إي سند قانوني وللوزير أو من يخوله مصادرة جميع الالات والادوات والمواد المسببة للتلوث. ثانياً: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة للوزير أو من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة تساوي ثلاثة اضعاف التكاليف اللازمة لحماية البيئة او الإضرار التي لحقتها تكرر شهرياً حتى إزالة المخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه.ثالثاً: لرئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة فرض غرامة تساوي ثلاث اضعاف التكاليف اللازمة لحماية البيئة او الإضرار التي لحقتها شريطة ان لا تتجاوز هذه الغرامة على(10000000) عشرة مليون دينار تكرر شهرياً حتى إزالة المخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه وله الحق بإغلاق المنشأة او المعمل المخالف لشروط الترخيص او ايقافها مؤقتاً حتى يتم تنفيذ الشروط المطلوبة)).
6- تعديل المادة (34) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم(27) لسنة 2009 بالشكل الذي يمكن معه تحديد المواد المعاقب عليها ليكون النص المعدل كالآتي ((... يعاقب المخالف لإحكام المواد(14) و(15) من هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لاتقل عن(3) ثلاثة اشهر او بغرامة تساوي ثلاث اضعاف التكاليف اللازمة لحماية البيئة او الإضرار التي لحقتها او بكلتا العقوبتين...)). 
7- تعديل نص المادة(35) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009 ليكون النص المعدل كالآتي(( يعاقب المخالف لإحكام البنود(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (20) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ويلزم بإعادة المواد او النفايات الخطرة او الإشعاعية الى منشئها اومصادرتها او التخلص منها بطريقة أمنة مع التعويض)). فضلاً عن توسيع نطاق هذه العقوبة على جرائم بيئية أخرى وتشديدها عند اقترانها بظرف مشدد كحالة العود الى ارتكاب الفعل الملوث ذاته بما يتلائم مع طبيعة الجرائم البيئية.
8- كما ندعو المشرع العراقي الى ضرورة تضمين قانون حماية البيئة نصوص تتبنى التنوع في العقوبات السالبة للحرية بما يتناسب مع أهمية المصلحة التي تشكل هذه الجرائم اعتداء عليها. و إدراج جرائم تلوث البيئة ضمن الجرائم الإرهابية وتشديد عقوبة مرتكبيها لتكون العقوبات أكثر صرامة في مكافحة الجرائم البيئية.
9- ايراد نص يقضي بإفراد نظام تشريعي متكامل يجيز تأديب الموظفين المسؤولين عن حماية البيئة في حالة إخلالهم في أداء واجباتهم في حماية البيئة .


الهوامش
(1) ينظر د. نواف كنعان:القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان،2006 ،ص 291. وكذلك د.ماهر صالح علاوي الجبوري:القانون الاداري، دار الكتب للطباعة و ألنشر ،ألموصل ، 1996.،ص 112.وكذلك د.محمد رفعت عبد الوهاب : مبادئ وإحكام القانون الاداري،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،2005،ص 239.
(2) ينظر د. ماجد راغب الحلو:قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ،منشأة المعارف ،الإسكندرية،2002،ص 123.وكذلك د.ماهر صالح علاوي الجبوري القانون الاداري ،مصدر سابق،ص 112 . 
(3) ينظر د. مازن ليلو: الحماية الإدارية للبيئة، مجلة المستقبل العراقي،العدد الثامن عشر،2008،ص 74.
(4) ينظر د.عبد الرؤوف هاشم بسيوني : نظرية الضبط الاداري في الفكر النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية،ط1،دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،2007،ص 122.
(5) ينظر  د. وسام صبار العاني:الاختصاص التشريعي للإدارة في الظروف العادية ، ط1،الميناء للطباعة،بغداد،2003،ص 55. 
(6) ينظر سهيرعلي احمد:سلطة اصدار اللوائح ((القرارات التنظيمية في الجمهورية اليمنية )(دراسة مقارنة))،اطروحة دكتوراه،كلية القانون- جامعة بغداد ،1999،ص36.
(7) ينظر د. شاب توما منصور :القانون الاداري ،(دراسة مقارنة)،ج1،مطبعة سلمان إلاعظمي ،بغداد،1975– 1976،ص 168 . وكذلك د.عدنان الزنكة:سلطة الضبط الإداري في المحافظة على جمال المدن وروائها ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2011.، ص 139.
(8) ينظر المادة (21) من الدستور الفرنسي لسنة 1958.
(9) حيث نصت المادة (13) من الدستور الفرنسي لسنة 1958 ( يوقع رئيس الجمهورية الأوامر والمراسيم التي يتداول بشأنها في مجلس الوزراء...).
(10) ينظر حبيب إبراهيم حمادة الدليمي : حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية ، ،اطروحة دكتوراه ،كلية القانون- جامعة بابل،2007.،ص 28.
(11) ينظر المادة (145) من الدستور المصري لسنة 1971.
(12) ينظر المادة (144) من الدستور المصري لسنة 1971.
(13) ينظر الفقرة (5) من المادة (60) من الدستور الاماراتي لسنة 1971.
(14) ينظر البند (ثالثاً) من المادة (80) من الدستور العراقي لسنة 2005.
(15) منشور في الوقائع المصرية العدد (247) في(29 /10/2005).
(16) ينظر المادة (الثانية) من قانون في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994 المعدل.
(17) ينظر المادة (99) من قانون في شأن حماية البيئة وتنميتها الاماراتي رقم (24) لسنة 1999 المعدل.
(18) ينظر المادة (37) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009. منشور في الوقائع العراقية العدد ( 4142 ) في (25/1/2010).
(19) ينظر لمادة (14) من قانون وزارة البيئة رقم (37) لسنة 2008.
(20) منشورة في الوقائع العراقية العدد (4157 ) في (5/7/2010).
(21) منشور في الوقائع العراقية  العدد(4211) في (3/10/2011).
(22) ينظر د. داود عبد الرزاق ألباز :حماية السكينة العامة ، من الضوضاء(معالجة لمشكلة العصر في فرنسا ومصر)، دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية ،2004 ،ص 52 وما بعدها.
(23) ينظر د. محمد حسين عبد القوي:الحماية الجنائية للبيئة الهوائية،،النسر الذهبي،القاهرة ،2002، ص 358.
(24) ينظر حكم مجلس الدولة الفرنسي في (23 / 10 / 1959) اشار اليه د. ماجد راغب الحلو:قانون حماية البيئة ،مصدر سابق،ص 123 .
(25) ينظر د.عبد الرؤوف هاشم بسيوني : مصدر سابق ، ص 122.
(26) ينظر د.عيد محمد مناحي العازمي : الحماية الإدارية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009،ص 459.
(27) ينظر د.عبد الرؤوف هاشم بسيوني : مصدر سابق ، ص 125.
(28) ينظر د.عبد الرؤوف هاشم بسيوني:المصدر السابق،ص 126.
(29) ينظر حكم المحكمة الادارية العليا المصرية  رقم (79)  في (16/4/1960)،أشار إليه  حبيب إبراهيم الدليمي: حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية،مصدر سابق،ص 34.
(30) ينظر أحمد عبد العزيز سعيد الشيباني : مصدر سابق،ص 78.
(31) ينظر حكم مجلس الدولة الفرنسي في (4 /1/1935)، أشار إليه عاشور سليمان صالح:مسؤولية الإدارة عن إعمال الضبط الاداري (دراسة مقارنة)، ط1،منشورات جامعة قان يونس،بنغازي ،1997 ، ص 173.
(32) ينظر د. ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ واحكام القانون الاداري اللبناني،(دراسة مقارنة)، الدار الجامعية للطباعة والنشر،بيروت ، من دون سنة نشر،ص339. وكذللك د.محمد رفعت عبد الوهاب : مصدر سابق ، ص 341.وكذلك  د.نواف كنعان : مصدر سابق ، ص 295.
(33) ينظر د.عدنان الزنكة:سلطة الضبط الاداري في المحافظة على جمال المدن وروائها ،مصدر سابق ،ص 139.
(34) ينظر د. عبد الرؤوف هشام بسيوني : مصدر سابق،ص 138.
(35) ينظر د.عيد محمد مناحي العازمي : الحماية الادارية للبيئة،مصدر سابق،ص 460.
(36) ينظر د.ماجد راغب الحلو:قانون حماية البيئة،مصدر سابق،ص 125.
(37) ينظرد.عدنان الزنكة:سلطة الضبط الاداري في المحافظة على جمال المدن وروائها،مصدر سابق ،ص 144.
(38) منشورة في الوقائع العراقية العدد (3379) في (11/11/1991).
(39) ينظر أحمد عبد العزيز سعيد الشيباني : اطروحة دكتوراه، كلية القانون - جامعة بغداد،2005،ص 87.
(40) ينظر حكم محكمة القضاء الاداري العراقي رقم (130) في (15/5/2002) ،أشار إليه حبيب إبراهيم حمادة الدليمي:مصدر سابق،ص 45.
(41) ينظر د. محمد عبيد القحطاني : الضبط الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة، دار النهضة العربية ، القاهرة،2003،ص 212.
(42) ينظر حكم محكمة القضاء الاداري المصري رقم (220) في (24/2/1948)، أشار إليه د. عبد الرؤوف هشام بسيوني : مصدر سابق،ص 142.
(43) ينظر د. عبد الرؤوف هشام بسيوني : المصدر سابق،ص 142.
(44) ينظر د. محمد عبيد القحطاني : الضبط الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مصدر سابق،ص 212.
(45) ينظر حكم محكمة القضاء الاداري العراقي رقم (51/قضاء إداري/2001)  في (18/7/2001) منشور في مجلة العدالة ،العدد الرابع ،2001 ، ص 101-102.
(46) ينظر حبيب إبراهيم حمادة الدليمي : مصدر سابق،ص 47 .
(47) ينظر د.عدنان الزنكة : مصدر سابق ،ص 142 .
(48) ينظر حكم محكمة القضاء الاداري العراقي رقم (94 / قضاء إداري/1991 ) في (10/7/1991) (غير منشور) .
(49) ينظر أحمد عبد العزيز الشيباني : مصدر سابق ص 87.وكذلك د.عادل السعيد محمدابو الخير:مصدر سابق،ص 247.
(50) ينظر حكم مجلس الدولة الفرنسي في(19/5/1933)، أشار إليه عاشور سليمان صالح:مسؤولية الإدارة عن إعمال الضبط الاداري،مصدر سابق،ص 179.
(51) ينظر د.عيد محمد مناحي العازمي : مصدر سابق،ص 453.
(52) ينظر د.سليمان الطماوي:النظرية العامة للقرارات الادارية (دراسة مقارنة)، ط 5،دار الفكر العربي ،القاهرة ،1984،ص 573. وكذلك د.ماهر صالح علاوي الجبوري:مصدر سابق،ص 114.
(53) ينظر د.عدنان الزنكة : مصدر سابق ،ص 150.
(54) ينظر د.نواف كنعان : القانون الاداري ،مصدر سابق ، ص 297 .
(55) ينظر أحمد عبد العزيز سعيد الشيباني : مصدر سابق ص 88.
(56) ينظر د. عيد محمد مناحي العازمي :مصدر سابق،ص 465. وكذلك د. محمد محمد عبده إمام : القانون الاداري وحماية الصحة العامة ، ط1،دار الفكر الجامعي،الإسكندرية ، 2007، ص 293.
(57) ينظر أحمد عبد العزيز سعيد الشيباني : مصدر سابق ،ص  88.
(58) ينظر
Maurice Hauriou: Precis ele’mentaire de droit administratif, PARIS, 1933.P. 316.
(59) ينظر البند (1) من المادة(514 .L ) من تقنين البيئة الفرنسي ( code  de l’environnement) رقم(914) لسنة 2000 اشار اليه د.موسى مصطفى شحاتة:الجزاءات الادارية في مواجهة المنشآت المصنفة الضارة بالبيئة ورقابة القضاء الاداري في فرنسا عليها،مجلة الحقوق للبحوث والدراسات القانونية والاقتصادية ،كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية،دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ،2004 ،ص 24.
(60) ينظر حكم مجلس الدولة الفرنسي في(20 / 2 /1987) اشار اليه د.موسى مصطفى شحاتة:الجزاءات الادارية في مواجهة المنشآت المصنفة الضارة بالبيئة ورقابة القضاء الاداري في فرنسا عليها ،المصدر السابق،ص 26.
(61) ينظر المادة (18) من اللائحة التنفيذية (المعدلة) لقانون في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994 المعدل.
(62) ينظر المادة (21) من نظام مبيدات الآفات والمصلحات الزراعية والأسمدة  الاماراتي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2001  بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة وتنميتها الاتحادي رقم(24) لسنة 1999 المعدل.
(63) ينظر البند (اولاً) من المادة ( 33) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009.
(64) ينظرعامر احمد المختار:تنظيم سلطة الضبط الاداري في العراق، مطبعة دار الحياة،دمشق،1975،ص 92.
(65) ينظر
Ander de Laubadere: Trait ele’mentaire de Droit Administratif, L. G.D.J, PARIS, 1976
.P.401.
(66) ينظر د. ماجد راغب الحلو:قانون حماية البيئة،مصدر سابق،ص 126.
(67) ينظر المادة (380) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 المعدل.
(68) ينظر المادة (240) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
(69) ينظر د.عادل السعيد محمد أبو الخير: مصدر سابق،ص 265-266.وكذلك  عاشور سليمان صالح:مصدر سابق،ص 184
(70) ينظر د. ماجد راغب الحلو : قانون حماية البيئة ،مصدر سابق،ص 127.
(71) ينظر حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في (18/1/1924) ،أشار إليه د.عيد محمد مناحي العازمي : مصدر سابق،ص 464.
(72) ينظر حكم المحكمة الكلية المصرية في (6/2/1934)، أشار إليه  عاشور سليمان صالح:مسؤولية الإدارة عن إعمال الضبط الاداري،مصدر سابق،ص  184 - 185.
(73) ينظر د.عادل السعيد أبوالخير: دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية ،2008،ص 265.وكذلك عامراحمد المختار:تنظيم سلطة الضبط الاداري في العراق ،مصدر سابق،ص94.وكذلك د.عبدالرؤوف هشام بسيوني:مصدر سابق،ص 151.
(74) حبيب إبراهيم حمادة الدليمي : المصدر السابق ،ص 55.  وكذلك د.عبد الغني بسيوني : النظرية العامة في القانون الاداري ،منشأة المعارف ،الاسكندرية،2003،ص  298 .وكذلك د.محمد رفعت عبد الوهاب:مبادئ وإحكام القانون الاداري،مصدر سابق،ص  224.
(75) ينظر د.عدنان الزنكة : مصدر سابق ،ص 157.
(76) ينظر حكمي مجلس الدولة الفرنسي  في (4/7/1979) وفي (31/5/1989) أشار إليها د.عيد محمد مناحي العازمي : مصدر سابق،ص 539.
(77) ينظر  المادة (22) من قانون  في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994 المعدل.
(78) ينظر البند (اولاً) من المادة ( 33) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009.
(79) حبيب إبراهيم حمادة الدليمي : مصدر سابق ،ص 55-56 .
(80) ينظر حكم المحكمة الادارية العليا المصرية  في(26/3/1966)، أشار إليه عاشور سليمان صالح:مسؤولية الإدارة عن إعمال الضبط الاداري،مصدر سابق،ص 186.
(81) ينظر حكم مجلس الدولة الفرنسي في ( 21/2/1961) أشار إليه  عاشور سليمان صالح: المصدر السابق،ص 185 - 186.
(82) ينظر د.محمد عبيد القحطاني : الضبط الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مصدر سابق،ص 212 وكذلك د. نواف كنعان :مصدر سابق،ص29                 
(83) ينظر الجيلاني عبد السلام ارحومة:حماية البيئة في القانون (دراسة مقارنة  للقانون الليبي)،ط1،الدار الجماهيرية للنشر و التوزيع ، الجماهيرية الليبية ، 2000 ،ص291.
(84) ينظر د.ماجد راغب الحلو : قانون حماية البيئة، مصدر سابق،ص 136.
(85) ينظر د.اشرف هلال :جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق، ط1، مكتبة الآداب ،مصر،2005،ص 26.
(86) ينظر المادة (49) من قانون  في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994 المعدل.
(87) ينظر المادة (27) من قانون  في شأن حماية البيئة وتنميتها الاماراتي رقم (24) لسنة 1999المعدل.
(88) ينظر البنود (ثانياً ،ثالثاُ ،رابعاُ ،خامساً ) من المادة (14) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009
(89) ينظر المادة (29) من قانون في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994المعدل. 
(90) ينظر المادة (12) من قانون  في شأن حماية البيئة وتنميتها الاماراتي رقم (24) لسنة 1999المعدل.
(91) ينظر البندان(اولاً ،سادساً) من المادة(14) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009.
(92) ينظر المادة ( 15) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009.
(93) ينظر المادتان (3،4) من نظام الحفاظ على الموارد المائية رقم (2) لسنة 2001 . منشور في  الوقائع العراقي العدد (3890) في (6/8/2001).
(94) ينظر بن قري سفيان:النظام القانوني لحماية البيئة في الجزائر،مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة الوطنية للقضاء ،منشورة على الموقع الالكتروني التالي:                                                         

http://www.djelfa.info/vb ص20 ./
(95) ينظر د.نواف كنعان:مصدر سابق,ص 293.
(96) ينظر د. محمد عبيد القحطاني : الضبط الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مصدر سابق،ص179.
(97) ينظر حكم مجلس الدولة الفرنسي في (2/4/1954)،أشار أليه د.عيد محمد مناحي العازمي : مصدر سابق ،ص 472.
(98) ينظر حبيب إبراهيم حمادة الدليمي:مصدر سابق،ص 35.
(99) ينظر د.عبد العزيز مخيمر عبد الهادي :حماية البيئة من النفايات الصناعية في ضوء احكام التشريعات الوطنية والاجنبية والدولية،دار النهضة العربية،القاهرة،1985،ص69.
(100) ينظر الجيلاني عبد السلام ارحومة:حماية البيئة في القانون ،مصدر سابق،ص 292.
(101) ينظرد.عيد محمد مناحي العازمي : مصدر سابق ،ص 474 - 475.
(102) ينظر
Article (3) du LOi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classes pour la proration de l’ environnement.                   
منشور على الموقع الالكتروني التالي:
 http://www.admi.net/jo/loi76-663.html.
(103) ينظر المادة (70) من قانون في شأن البيئة المصري رقم (4)  لسنة 1994 المعدل.
(104) ينظر البند (سادساً) من المادة (18) والبند (خامساً) من المادة (20) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27)  لسنة 2009.
(105) ينظر البند (ثالثاً ) من المادة (17) والبند (سابعاً) من المادة (18) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27)  لسنة 2009.
(106) ينظر المادة (27) من اللائحة التنفيذية (المعدلة)  لقانون  في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994 المعدل.
(107) ينظر الجيلاني عبد السلام ارحومة :حماية البيئة في القانون ،مصدر سابق،ص 292.
(108) ينظر د.ماجد راغب الحلو:قانون حماية البيئة ، مصدر سابق،ص 138. 
(109) ينظر البند(خامساً) من المادة (18) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009.
(110) ينظر د.ماجد راغب الحلو : قانون حماية البيئة ،مصدر سابق،ص 138. د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي :حماية البيئة من النفايات الصناعية في ضوء احكام التشريعات الوطنية والاجنبية والدولية، مصدر سابق ،ص69.ينظر بشأن هذه الجزاءات نصوص المواد(33،34،35) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27)  لسنة 2009
(111) ينظر بن قري سفيان :النظام القانوني لحماية البيئة في الجزائر، مصدر سابق .ص 24 .
(112) ينظر د .عيد محمد مناحي العازمي : مصدر سابق،ص 470.
(113) ينظر
Article (3) du Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
(114) ينظر البند (اولاً) من  المادة (28) من اللائحة التنفيذية (المعدلة) لقانون  في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994 المعدل.
(115) ينظر المادة (52) من قانون في شأن حماية البيئة وتنميتها الاماراتي رقم (24) لسنة 1999 المعدل.

(116) ينظر المادة(10) من نظام حماية الهواء من التلوث الاماراتي  رقم (12) لسنة 2006.
(117) ينظر المادة (9) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009  .
(118) ينظر المادة (6) من نظام الحفاظ على الموارد المائية رقم (2) لسنة 2001.
(119) ينظر د.محمد الوكيل:حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري ،مصدر سابق،ص 111.وكذلك د.نواف كنعان :القانون الاداري،مصدر سابق،ص 294.
(120) ينظر احمد عبد العزيز الشيباني:مصدر سابق،ص 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(121) ينظر د.محمد رفعت عبد الوهاب :مصدر سابق،ص 241.
(122) ينظر د.عدنان الزنكة :مصدر سابق،ص 131.
(123) ينظر د.محمد محمد عبده أمام:القانون الاداري وحماية الصحة العامة،مصدر سابق،ص 304.
(124) ينظر د.ماجد راغب الحلو : قانون حماية البيئة،مصدر سابق،ص 140.
(125) ينظر د .عيد محمد مناحي : مصدر سابق،ص 485.
(126) ينظر
Article (3) du LOi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
(127) ينظر الفقرة(6) من البند (ثالثاً) من المادة (28) من اللائحة التنفيذية (المعدلة) لقانون في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994المعدل.
(128) ينظر المادة (29) من قانون في شأن حماية البيئة وتنميتها الاماراتي رقم (24) لسنة 1999 المعدل .
(129) ينظر البند (رابعاً) من المادة (20) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009 .
(130) ينظر المادة (50) من  اللائحة التنفيذية (المعدلة) لقانون في شأن البيئة المصري رقم (4)  لسنة 1994 المعدل.
(131) ينظر المادة (11) من قانون في شأن حماية البيئة وتنميتها الاماراتي رقم (24) لسنة 1999المعدل.
(132) ينظر البند (ثالثاً) من المادة(20) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009 .
(133) ينظر د.عادل سيد أبو الخير:مصدر سابق،ص 227- 228.
(134) ينظر د.ماجد راغب الحلو : قانون حماية البيئة،مصدر سابق,ص 142.
(135) ينظر الجيلاني عبد السلام ارحومة:حماية البيئة في القانون،مصدر سابق،ص 294.
(136) ينظر د.ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة ،مصدر سابق,ص 142.
(137) ينظر
Décret n°94-609 du 13 juillet 1994 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexteمنشورعلى الموقع الالكتروني التالي:                    :
(138) ينظر المادة (17) من  قانون في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994 المعدل. 
(139) ينظر المادة (96) من قانون في شأن حماية البيئة وتنميتها الاماراتي رقم (24) لسنة 1999المعدل .
(140) ينظر المادة (31) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009.
(141) ينظر البند (تاسعا) من المادة (4) من قانون وزارة البيئة العراق رقم (37) لسنة 2008. والجدير بالذكر ان قانون حماية البيئة وتحسينها رقم (3) لسنة 1997 الملغي نص في الفقرتين (8 ،9) من البند (اولاً) من المادة (12) على دعم معنوي ومادي للباحثين في مجال البيئة تقوم به دائرة حماية وتحسين البيئة بنصه على انه ( 8 – إعداد وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية البيئة وتحسينها ونشرها . 9 – تحديد المواضيع البيئية التي يمكن دراستها من الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات والمؤسسات العلمية والتعاقد على إجرائها).
(142) حيث نص قانون وزارة البيئة على انه (تسعى وزارة البيئة الى تحقيق اهدافها من خلال ما يأتي:...تاسعاً- إعداد ونشر وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية وتحسين البيئة وتحديد المواضيع البيئية التي يمكن دراستها من الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات والمؤسسات العلمية للتعاقد على تنفيذها...).
(143) للمزيد ينظر المادتان(9،10) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009 .
(144) ينظر د.عادل عبد العال خراشي : جريمة التلوث الضوضائي وموقف الفقه الإسلامي منها ، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية ،عابدين ،2007 – 2008 ، ص 7.
(145) ينظر د.محمد عبد الرحيم الغانمي : الحماية الجنائية في مجالات الطاقة النووية السلمية ، دار النهضة العربية،القاهرة ،2008،ص 504.
(146) ينظر د.احمد شوقي أبو خطوة: شرح الإحكام العامة لقانون العقوبات،دار النهضة العربية ،القاهرة،2007،ص 675 وكذلك ماهر عادل الألفي : الحماية الجنائية للبيئة (دراسة مقارنة)،اطروحة دكتوراه،كلية الحقوق - جامعة المنصورة(مصر)،2008،ص 368.
(147) ينظر علي عدنان الفيل : دراسة مقارنة للتشريعات العربية الجزائية في مكافحة جرائم التلوث،مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية،المجلد التاسع،العدد الثاني ، 2009،ص 113.وكذلك د.محمد حسن الكندري:المسؤولية الجنائية عن التلوث البيئي،ط1،دار النهضة العربية،القاهرة،2006،ص 205.
(148) وقد وردت هذه العقوبات في المادة (85) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل .
(149) ينظر ماهر عادل الألفي:الحماية الجنائية للبيئة ، مصدر سابق ، ص 368.
(150) ينظر المادة (87) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
(151) ينظر المادة (88) من قانون في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994 المعدل .
(152) ينظر المادة (95) من قانون في شان البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994 المعدل.
(153) ينظر المادة (73) من قانون  في شأن حماية البيئة وتنميتها الاماراتي رقم (24) لسنة 1999 المعدل.
(154) ينظر المادة(35) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009.
(155) من ذلك قانون حماية البيئة القطري رقم (30) لسنة 2002 الذي نص في المادة(72) بأنه (يعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة...).
(156) ينظر د. ناصر كريمش الجوراني:الجريمة البيئية والجزاءات المقررة لها في التشريع العراقي ، مجلة آداب ذي قار،المجلد الثاني ، العدد الأول،2010،ص 19.
(157) ينظر د. محمود نجيب الحسني : شرح قانون العقوبات،القسم العام،دار النهضة العربية ، القاهرة،1984،ص 727.
(158) ينظر ماهر عادل الألفي:الحماية الجنائية للبيئة ، مصدر سابق ، ص 273.
(159) ينظر
Article (18) du LOi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
(160) ينظر
Article (21) du LOi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement   
(161) ينظر المادة (85) من قانون في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994 المعدل.
(162) ينظر المادة (91) من قانون في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994 المعدل.
(163) ينظر المادة (98) من قانون في شأن البيئة المصري رقم (4)  لسنة  1994 المعدل.
(164) ينظر المادة (84 /2 مكررة) من قانون في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994 المعدل.
(165) ينظر المادة (73) من قانون في شأن حماية البيئة وتنميتها الاماراتي رقم (24)  لسنة 1999 المعدل.
(166) ينظر  المادة (74) من قانون في شأن حماية البيئة وتنميتها الاماراتي رقم (24) لسنة 1999 المعدل
(167) ينظر  المادة (83) من قانون في شأن حماية البيئة وتنميتها الاماراتي رقم (24) لسنة 1999 المعدل.
(168) ينظر البند (اولاً) من المادة (34) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009.
(169) ينظر المادة (73) من قانون  في شأن حماية البيئة وتنميتها الاماراتي رقم (24) لسنة 1999 المعدل .
(170) ينظر في ذلك المادتان (86 ،86 /أ مكررة) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 المعدل.
(171) ينظر د. رفعت نشوان :الإرهاب البيئي ، مصدر سابق،ص 79.
(172) ينظر علي عدنان الفيل : دراسة مقارنة في التشريعات العربية الجزائرية في مكافحة جرائم التلوث البيئي ، مصدر سابق،ص 114.
(173) ينظر ماهر عادل الألفي:الحماية الجنائية للبيئة،مصدر سابق ، ص 376.
(174) ينظر د.علي محمد جعفر:العقوبات والتدابير وأساليب تنفيذها،ط1،مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت،1988،ص 49.
(175) ينظر المادة (91) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
(176) ينظر د. ناصر كريمش الجو راني : الجريمة البيئية والجزاءات المقررة لها في التشريع العراقي،مصدر سابق،ص 21.
(177) ينظر
Article (18) du LOi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
(178) ينظر
Article (21) du LOi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
(179) ينظر المادة (85) من قانون في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة1994 المعدل.
(180) ينظر المادة (86) من قانون في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994 المعدل.
(181) ينظر المادة (80) من قانون في شأن حماية البيئة وتنميتها الاماراتي رقم (24) لسنة 1999 المعدل.
(182) ينظرالبند (أولاً) من المادة (34) من قانون حماية البيئة وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009.
(183) ينظر البند (ثانياً ) من المادة (34) من قانون حماية البيئة وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009.
(184) ينظر د. محمود احمد طه :الحماية الجنائية للبيئة من التلوث ،منشاة المعارف،الإسكندرية،2007،ص 134.وكذلك المادة (101) من قانون العقوبات العراقي رقم(111) لسنة 1969 المعدل .
(185) ينظر ماهر عادل الألفي :الحماية الجنائية للبيئة،مصدر سابق،ص 389.
(186) ينظر المادة (84) من قانون في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994المعدل .
(187) ينظر المادة (83) من قانون في شأن حماية البيئة وتنميتها الإماراتي رقم (24) لسنة1991المعدل.
(188) ينظر المادة(35) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009.
(189) وفي هذا الشأن نصت المادة (73) من قانون حماية البيئة القطري رقم (30) لسنة  2002 على عقوبة المصادرة الا انه جعلها عقوبة جوازية وليست وجوبية مما يضعف من حدة النص القانوني.
(190) ينظر ماهر عادل الألفي :الحماية الجنائية للبيئة ،مصدر سابق ،ص 409.
(191) ينظر أستاذنا إسماعيل صعصاع غيدان البد يري: مسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي في القانون العراقي( دراسة مقارنة )، أطروحة دكتوراه،كلية القانون - جامعة بغداد،2003،ص 184.وكذلك د.سمير حامد الجمال : الحماية القانونية للبيئة ، دار النهضة العربية ،القاهرة ،2007.،ص 215.
(192) ينظر ماهر عادل الألفي : مصدر سابق ، ص 415. والفقرة (2) من المادة( 209) من القانون المدني العراقي رقم      (40) لسنة 1951 المعدل  منشور في الوقائع العراقية العدد(3015 ) في ( 8/ 9/1951).والفقرة (2) من المادة (171) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948.
(193) ينظر حوشين رضوان : الوسائل القانونية لحماية البيئة ودور القاضي في تطبيقها ، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، الجمهورية الجزائرية 2006 ، ص 89.
(194) منشور على الموقع الالكتروني التالي:

 http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=492713
(195) ينظر أستاذنا إسماعيل صعصاع غيدان البد يري:مسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي في القانون العراقي:مصدرسابق،ص 184 ،197.
(196) ينظر الجيلاني سلام ارحومة:مصدر سابق،ص 322.
(197) ينظر د.ياسرمحمد فاروق المنياوي :المسؤولية المدنية الناشئة عن تلويث البيئة ،دار الجامعة الجديدة،الاسكندرية،2008 ، ص 400.
(198) ينظر
Article (18) du LOi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. 
(199) ينظر الفقرة (28) من المادة (1) من قانون في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994 المعدل.
(200) ينظر المادة (91) من قانون في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994 المعدل.
(201) ينظر المادة (71) من قانون في شأن حماية البيئة وتنميتها الاماراتي رقم (24) لسنة  1999 المعدل.
(202) ينظر البندان( اولاً، ثانياً) من المادة (32) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009.وعلى ذلك أيضاَ نصت المادة (73) من قانون حماية البيئة القطري رقم (30) لسنة 2002.
(203) ينظر د.عدنان إبراهيم السرحان:المسؤولية المدنية عن الإضرار البيئية ،بحث منشور على الموقع الالكتروني التالي:
http: //www.arab law info.com.ص 27.
(204) ينظر د.عبد الرشيد مأمون:دور القانون المدني في حماية البيئة ، بحث منشور على الموقع الالكتروني التالي :
 http://www.4shared.com. ص 12.
(205) وهذا ما قرره المشرع العراقي في الفقرة (1) من المادة ( 209) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل. ويقابلها في هذا الشأن الفقرة (الأولى) من المادة  (171) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948  .
(206) ينظر د.ياسر محمد الميناوي:المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة،مصدر سابق،ص 409.
(207) ينظر د.عدنان إبراهيم السرحان : المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية في ضوء أحكام الفعل الضار في القانون الأردني والفرنسي ، مصدر سابق ، ص 32.
(208) ينظر ماهر عادل الألفي : مصدر سابق ، ص 409.
(209) ينظر الجيلاني سلام ارحومة:مصدر سابق،ص 322.،وكذلك د. سمير حامد الجمال : مصدر سابق ص 321 .
(210) ينظر أميرة موسى حليم : المسؤولية  الجنائية الناشئة عن تلويث المياه في العراق (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير ، كلية القانون - جامعة بغداد ، 2003، ص 146.
(211) ينظر ماهر محمد المومني : الحماية القانونية للبيئة، في المملكة الأردنية الهاشمية، ط1،المكتبة الوطنية، الاردن،2004.
،ص 210.
(212) ينظر الفقرة (28) من المادة (1) من قانون في شأن البيئة المصري رقم (4)  لسنة 1994 المعدل .
(213) ينظر الفقرة (د) من المادة (48) من قانون في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994 المعدل.
(214) ينظر المادة (71) من قانون في شأن حماية البيئة وتنميتها الاماراتي رقم (24) لسنة 1999 المعدل.
(215) ينظر المادة (72) من قانون في شأن حماية البيئة وتنميتها الاماراتي رقم (24) لسنة 1999 المعدل.
(216) ينظر البند (أولاً) من المادة (32) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009.
(217) ينظر د. ناصر حسين العجمي : الجزاءات الادارية العامة في القانوني الكويتي والمقارن ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  2010 ، ص 27.وكذلك د.موسى مصطفى شحاتة:الجزاءات الادارية في مواجهة المنشآت المصنفة الضارة بالبيئة ورقابة القضاء الاداري في فرنسا عليها،مصدر سابق ،ص 13 .
(218) ينظر د.موسى مصطفى شحاتة:الجزاءات الادارية في مواجهة المنشآت المصنفة الضارة بالبيئة ورقابة القضاء الاداري في فرنسا عليها،مصدر سابق ، ص 13-14.
(219) ينظر د.عيد محمد مناحي العازمي : مصدر سابق ، ص 497.
(220) ينظر د.عيد محمد مناحي العازمي : مصدر سابق ، ص 493.وكذلك د.محمد سعد فودة :النظرية العامة للعقوبات الادارية ( دراسة فقهية قضائية مقارنة)، دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ،2008،ص 114.
(221) ينظر د. ناصر حسين العجمي: الجزاءات الادارية العامة في القانون الكويتي والمقارن ، مصدر سابق ، ص 142.
(222) ينظر الجيلاني عبد السلام ارحومة: مصدر سابق ، ص 314 .
(223) ينظر رأفت محمد لبيب : الحماية الإجرائية للبيئة ، مصدر سابق،ص 203.
(224) ينظر الجيلاني عبد السلام ارحومة : مصدر سابق ، ص 314.
(225) ينظر المادة البند (1) من المادة (514 .L) من تقنين البيئة (code  de l’environnement) رقم (914) لسنة 2000 اشار اليه د.موسى مصطفى شحاتة : مصدر سابق،ص 23-24.
(226) ينظر البند( 26) من المادة (541 L.) من تقنين البيئة (code  de l’environnement) رقم (914) لسنة 2000 اشار اليه د.موسى مصطفى شحاتة:المصدر السابق،ص 27 .
(227) ينظر البند (ثانياً) من المادة (33) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009.
(228) ينظر د.عبد الرؤوف هاشم بسيوني : مصدر سابق ، ص 159. وكذلك د.محمد سعد فودة :النظرية العامة للعقوبات الادارية،مصدر سابق،ص 124.
(229) ينظر د.عيد محمد مناحي العازمي : مصدر سابق ، ص 581.
(230) ينظر د.ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة ، مصدر سابق ، ص 148.
(231) ينظر في ذلك المادة (101) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
(232) ينظر د.داود ألباز :حماية السكينة العامة ،مصدر سابق ،ص 234.
(233) ينظر د.محمد سعد فودة:النظرية العامة للعقوبات الادارية،مصدر سابق،ص 126.
(234) ينظر د.عيد محمد مناحي العازمي : مصدر سابق ، ص 582. د.محمد سعد فودة:النظرية العامة للعقوبات الادارية،مصدر سابق،ص 128- 129.
(235) ينظر المادة (36) من الدستور المصري لسنة 1971.
(236) ينظر د. ناصر حسين العجمي : مصدر سابق ، ص 169.
(237) ينظر د.عيد محمد مناحي العازمي :مصدر سابق ، ص 589.
(238) ينظر حوشين رضوان:مصدر سابق ،ص 47.
(239) ينظر د.عيد محمد مناحي العازمي : مصدر سابق ، ص 538 ـ 539.
(240) ينظر د. ماجد راغب الحلو:قانون حماية البيئة ، مصدر سابق ، ص 149.
(241) ينظر حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في (4/7/1979)، وحكمه الصادر في ( 13/ 11/1954) أشار إليهما د.موسى مصطفى شحاتة:مصدر سابق،ص 32.
(242) ينظر البند (اولاً) من المادة(33) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009.وعلى هذا لاتجاه جاءت الفقرة(ب/1) من المادة (7) من قانون حماية البيئة الأردني رقم (52) لسنة 2006.
(243) ينظر د. ناصر حسين العجمي : مصدر سابق ، ص 171.
(244) ينظر د.محمد سعد فودة :النظرية العامة للعقوبات الادارية،مصدر سابق،ص141.
(245) ينظر د.ناصر حسين العجمي : مصدر سابق ، ص 179.
(246) ينظر د.محمد مناحي العازمي : مصدر سابق ، ص 590.
(247) ينظر الجيلاني عبد السلام ارحومة: مصدر سابق ، ص 316.
(248) ينظر د.ماجد راغب الحلو : قانون حماية البيئة ، مصدر سابق ، ص 151.
(249) ينظر البندان (2 ،7) من المادة ( 514 .L ) من تقنين البيئة (code  de l’environnement) رقم (914) لسنة 2000 اشار اليه د.موسى مصطفى شحاتة:مصدر سابق،ص 25-27.
(250) ينظر البنود (1،2،7) من المادة ( 514.L) من تقنين البيئة ( code  de l’environnement) رقم (914) لسنة 2000 اشار اليه د.موسى مصطفى شحاتة:المصدر السابق،ص 24-26.
(251) ينظر المادة (75) من قانون في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994 المعدل.
(252) ينظر المادة (18) من اللائحة التنفيذية (المعدلة) لقانون في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994 المعدل.
(253) ينظر البند ( اولاً ) من المادة (33) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009.
(254) والجدير بالذكر ان الفقرة(4) من البند(اولاً) من المادة (10) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (3) لسنة 1997الملغي منح مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات سلطة اتخاذ القرارات بإيقاف العمل أو الغلق المؤقت لمدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر للجهات الملوِّث للبيئة أو مخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية وتقديم التوصيات الى مجلس حماية وتحسين البيئة في الحالات التي تتطلب الغلق الدائم.
(255) ينظر د.عيد محمد مناحي العازمي : مصدر سابق ، ص 605.
(256) ينظر د. ناصر حسين العجمي : مصدر سابق ، ص 193.
(257) ينظر د. ماجد راغب الحلو:قانون حماية البيئة ، مصدر سابق ، ص 150.
(258) ينظر د.عيد محمد مناحي العازمي : مصدر سابق ، ص 605.
(259) ينظر البند (1) من المادة(514 .L ) من تقنين البيئة (code de l’environnement) رقم (914) لسنة 2000 اشار اليه د.موسى مصطفى شحاتة:مصدر سابق،ص 24.
(260) ينظر المادة (90) من قانون في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994المعدل.
(261) ينظر المادة (70) من قانون في شأن حماية البيئة وتنميتها الاماراتي رقم(24) لسنة 1999المعدل.
(262) ينظر المادة (71) من قانون في شأن حماية البيئة وتنميتها الاماراتي رقم (24) لسنة 1999المعدل.
(263) ينظر المادة (33) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009.
(264) ينظر الجيلاني عبد السلام ارحومة : مصدر سابق ، ص 317.
(265) ينظر ماهر عادل الألفي : مصدر سابق ، ص 428.
(266) ينظر د.عيد محمد مناحي العازمي : مصدر سابق ، ص 596.
(267) ينظر د.عيد محمد مناحي العازمي : المصدر السابق ، ص 597.
(268) ينظر المادة (71) من قانون في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994 المعدل.
(269) ينظر المادة (89) من قانون في شأن البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994 المعدل.
(270) ينظر الفقرة (د) من المادة (8) من نظام الحفاظ على الموارد المائية رقم (2) لسنة 2001.
(271) ينظر د.ماجد راغب الحلو : مصدر سابق ، ص 150.
(272) ينظر في ذلك المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة  1991 المعدل









المصادر
اولا/ الكتب القانونية

1- د.ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ واحكام القانون الاداري اللبناني،(دراسة مقارنة)، الدار الجامعية للطباعة والنشر،بيروت ، من دون سنة نشر.
2- د.احمد شوقي أبو خطوة: شرح الإحكام العامة لقانون العقوبات،دار النهضة العربية ،القاهرة،2007.
3- د.اشرف هلال :جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق، ط1، مكتبة الآداب ،مصر،2005.
4- د.الجيلاني عبد السلام ارحومة:حماية البيئة في القانون (دراسة مقارنة  للقانون الليبي)،ط1،الدار الجماهيرية للنشر و التوزيع ، الجماهيرية الليبية ، 2000.
5- د.داود عبد الرزاق ألباز :حماية السكينة العامة ، من الضوضاء(معالجة لمشكلة العصر في فرنسا ومصر)، دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية ،2004.
6- د.سليمان الطماوي:النظرية العامة للقرارات الادارية (دراسة مقارنة)، ط 5،دار الفكر العربي ،القاهرة ،1984.
7- د.سمير حامد الجمال : الحماية القانونية للبيئة ، دار النهضة العربية ،القاهرة ،2007.
8- د.شاب توما منصور :القانون الاداري ،(دراسة مقارنة)،ج1،مطبعة سلمان إلاعظمي ،بغداد،1975– 1976.
9- د.عادل السعيد أبوالخير: دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية ،2008.
10- د.عادل عبد العال خراشي : جريمة التلوث الضوضائي وموقف الفقه الإسلامي منها ، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية ،عابدين ،2007 – 2008 .
11- عاشور سليمان صالح:مسؤولية الإدارة عن إعمال الضبط الاداري (دراسة مقارنة)، ط1،منشورات جامعة قان يونس،بنغازي ،1997 .
12- عامر احمد المختار:تنظيم سلطة الضبط الاداري في العراق، مطبعة دار الحياة،دمشق،1975
13- د.عبد الرؤوف هاشم بسيوني : نظرية الضبط الاداري في الفكر النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية،ط1،دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،2007.
14- د.عبد العزيز مخيمر عبد الهادي :حماية البيئة من النفايات الصناعية في ضوء احكام التشريعات الوطنية والاجنبية والدولية،دار النهضة العربية،القاهرة،1985.
15- د.عبد الغني بسيوني : النظرية العامة في القانون الاداري ،منشأة المعارف ،الاسكندرية،2003.
16- د.عدنان الزنكة:سلطة الضبط الإداري في المحافظة على جمال المدن وروائها ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2011.
17- د.علي محمد جعفر:العقوبات والتدابير وأساليب تنفيذها،ط1،مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت،1988.
18- د.عيد محمد مناحي العازمي : الحماية الإدارية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.
19- د.ماجد راغب الحلو:قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ،منشأة المعارف ،الإسكندرية،2002.
20- د.ماهر صالح علاوي الجبوري:القانون الاداري، دار الكتب للطباعة و ألنشر ،ألموصل ، 1996.
21- ماهر محمد المومني : الحماية القانونية للبيئة، في المملكة الأردنية الهاشمية، ط1،المكتبة الوطنية، الاردن،2004.
22- د.محمد حسن الكندري:المسؤولية الجنائية عن التلوث البيئي،ط1،دار النهضة العربية،القاهرة،2006.
23- د.محمد حسين عبد القوي:الحماية الجنائية للبيئة الهوائية،،النسر الذهبي،القاهرة ،2002.
24- د.محمد رفعت عبد الوهاب : مبادئ وإحكام القانون الاداري،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،2005.
25- د.محمد سعد فودة :النظرية العامة للعقوبات الادارية ( دراسة فقهية قضائية مقارنة)، دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ،2008.
26- دمحمد عبد الرحيم الغانمي : الحماية الجنائية في مجالات الطاقة النووية السلمية ، دار النهضة العربية،القاهرة ،2008.
27- د.محمد عبيد القحطاني : الضبط الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة، دار النهضة العربية ، القاهرة،2003.
28- د.محمد محمد عبده إمام : القانون الاداري وحماية الصحة العامة ، ط1،دار الفكر الجامعي،الإسكندرية ، 2007.
29- د.محمود نجيب الحسني : شرح قانون العقوبات،القسم العام،دار النهضة العربية ، القاهرة،1984.
30- د.ناصر حسين العجمي : الجزاءات الادارية العامة في القانوني الكويتي والمقارن ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  2010 .
31- د.نواف كنعان:القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان،2006.
32- د.وسام صبار العاني:الاختصاص التشريعي للإدارة في الظروف العادية ، ط1،الميناء للطباعة،بغداد،2003.


ثانياًً/  الاطاريح والرسائل الجامعية:
ب:الاطاريح:
1- أحمد عبد العزيز سعيد الشيباني : اطروحة دكتوراه، كلية القانون - جامعة بغداد،2005.
2- إسماعيل صعصاع غيدان البد يري: مسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي في القانون العراقي( دراسة مقارنة )، أطروحة دكتوراه،كلية القانون - جامعة بغداد،2003
3- حبيب إبراهيم حمادة الدليمي : حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية ، اطروحة دكتوراه ،كلية القانون- جامعة بابل،2007.
4- سهيرعلي احمد:سلطة اصدار اللوائح ((القرارات التنظيمية في الجمهورية اليمنية )(دراسة مقارنة))،اطروحة دكتوراه،كلية القانون- جامعة بغداد ،.1999
5- ماهر عادل الألفي : الحماية الجنائية للبيئة (دراسة مقارنة)،اطروحة دكتوراه،كلية الحقوق - جامعة المنصورة(مصر)،2008.
ب:رسائل الماجستير:
1- أميرة موسى حليم : المسؤولية  الجنائية الناشئة عن تلويث المياه في العراق (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير ، كلية القانون - جامعة بغداد ، 2003.

ثالثاً/ المجلات والبحوث:
1- عبد الرشيد مأمون:دور القانون المدني في حماية البيئة ، بحث منشور على الموقع الالكتروني التالي :
 http://www.4shared.com
2- عدنان إبراهيم السرحان:المسؤولية المدنية عن الإضرار البيئية ،بحث منشور على الموقع الالكتروني التالي:
http: //www.arab law info.com.
3- علي عدنان الفيل : دراسة مقارنة للتشريعات العربية الجزائية في مكافحة جرائم التلوث،مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية،المجلد التاسع،العدد الثاني ،ألاردن، 2009.
4- د.مازن ليلو: الحماية الإدارية للبيئة، مجلة المستقبل العراقي،العدد الثامن عشر،العراق،2008.
5- د.موسى مصطفى شحاتة:الجزاءات الادارية في مواجهة المنشآت المصنفة الضارة بالبيئة ورقابة القضاء الاداري في فرنسا عليها،مجلة الحقوق للبحوث والدراسات القانونية والاقتصادية ،كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية،دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ،2004.
6- د.ناصر كريمش الجوراني:الجريمة البيئية والجزاءات المقررة لها في التشريع العراقي ، مجلة آداب  ذي قار،المجلد الثاني ، العدد الأول،2010.



رابعاً:الدساتير:
أ‌- الدساتير العراقية:
1- الدستور العراقي لسنة 2005.
ب‌- الدساتيرالعربية:
1- الدستور المصري لسنة 1971.
2- الدستور الاماراتي لسنة 1971.
ج‌- الدساتيرالاجنبية:
1- الدستور الفرنسي لسنة 1958.

عاشراً/القوانين والتعليمات والأوامر:
أ‌- القوانين  والتعليمات والاوامر العراقية:
1- القوانين العراقية:
1- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.
2- قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل..
3- قانون حماية وتحسين البيئة رقم (3) لسنة 1997 الملغي.
4- قانون وزارة البيئة رقم (37) لسنة 2008.
5- قانون التعديل الاول رقم (5) لسنة 2008 قانون تعديل انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة  1991 .
6- قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009.
2- التعليمات والاوامر العراقية:
7- قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم(750 ) لسنة 1978 بشأن اعادة تشكيل مجلس حماية البيئة
8- قرار منع قطع الأشجار رقم (1) لسنة1991 .
9- قرار رقم (2) لسنة 1991 بشأن تصريف مياه الفضلات من الوحدات السكنية والمحلات العامة الى الانهار مباشرةً.
10- قرار رقم (3) لسنة1991 بشأن  ضخ مياه الشرب .
11- قرار رقم (4 ) لسنة 1991بشأن السيارات المحملة بالمشتقات النفطية.
12- قرار رقم(5) لسنة 1991 بشأن تصريف مياه المجاري المنزلية.
13- قرار رقم(6) لسنة 1991بشأن استخدام السيارات المخصصة لنقل المياه.
14- نظام الحفاظ على الموارد المائية رقم (2) لسنة  2001.
15- تعليمات الوقاية من الاشعة غير المؤينة الصادرة من منظومات الهاتف المحمول رقم (1) لسنة 2010.
16- النظام الداخلي لتشكيلات وزارة البيئة ومهامها رقم (1) لسنة 2011.

ب- القوانين الأجنبية:
1-قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 المعدل.
2-القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948. 
3-قانون  في شأن البيئة المصري رقم (4)  لسنة 1994 المعدل.
4-اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994 المعدل
5-قانون  في شأن حماية البيئة وتنميتها الاماراتي رقم (24) لسنة 1999المعدل.
6-نظام مبيدات الآفات والمصلحات الزراعية والأسمدة  الاماراتي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (37)  لسنة 2001  بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة وتنميتها الاتحادي رقم(24) لسنة 1999 المعدل.
ج- القوانين الأجنبية:
I-Décret n°94-609 du 13 juillet 1994 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages  منشور على الموقع الالكتروني التالي:                 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte
                     
II-Loi n° 76-629 du 10/07/ 1976 relative à la protection de la nature. 
منشور على الموقع الالكتروني التالي:
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation
III- LOi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classes pour la
proration de l’ environnement.
منشور على الموقع الالكتروني:                    http://www.admi.net/jo/loi76-663.html.
خامساً /المصادر الاجنبية:
Ander de Laubadere: Trait ele’mentaire de Droit Administratif, L. G.D.J, PARIS, 1976.
Maurice Hauriou: Precis ele’mentaire de droit administratif, PARIS, 1933.
سادساً/ المواقع على شبكة الانترنت:
1- بن قري سفيان:النظام القانوني لحماية البيئة في الجزائر،مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة الوطنية للقضاء ،منشورة على الموقع الالكتروني التالي:                                                         
http://www.djelfa.info/vb ص20 ./
2- حوشين رضوان : الوسائل القانونية لحماية البيئة ودور القاضي في تطبيقها ، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، الجمهورية الجزائرية 2006 ، منشورة على الموقع الالكتروني التالي:                                                         
 http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=492713
 


Summery

In general, the bodies of  management control of the environment has many and varied of a legal, preventative methods for the protection of  public order, and the environment enact them to achieve this purpose, these methods can be replayed two ways, either distinct are either methods of prevention of work each is safe would protect the environment from pollution or methods of treatment , Or methods of treatment are in the form administrative sanctions infliction  it authorities adjustment of the face of prejudice to the environment that have signed the agreement to reduce these cases and reduce the harmful effects of working on their application within the limits of legality, in accordance with the Constitution and the provisions of environmental legislation governing such acts in the presence of effective control so as to ensure the best effective and most efficient performance in order to preserve public order environment.










The legal  manners to protect the environment from pollution
 in Iraqi law
( A Comparative Study)

BY

P.D. Ismaeel Sasah AL- Bediary
Hawra’a  Haidar Ibraheim AL-Shaddod


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

Dacia sandero stepway review

The Funniest Memes of 2019